العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

قاعدة (لا إنكار في مسائل الخلاف)

انضم
19 يوليو 2009
المشاركات
47
الإقامة
مصر
الجنس
ذكر
التخصص
شريعة
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعي
هل هذه القاعدة محل اتفاق أم خلافية؟
أرجو مشاركة الأخوة للمحاورة.
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
هل هذه القاعدة محل اتفاق أم خلافية؟
أرجو مشاركة الأخوة للمحاورة.
قاعدة: «لا إنكار في مسائل الخلاف» من القواعد المشهورة في آداب الخلاف والمناظرة.
ولعلَّ في هذا التَّفصيل فائدة:
أَوَّلاً: معنى قولهم «لا إنكار في مسائل الخلاف»:
المعنى العام:
أَنَّ المسائل التي اختلف فيها العلماء اختلافاً معتبراً (أي: له دليلٌ وشبهة دليل) لا يجوز الإنكار فيها على من أخذ بأحد القولين.
بعبارة أخرى: إذا كان هناك خلافٌ معتبرٌ بين العلماء في مسألةٍ ما، فلا يُعدُّ من أخذ بأحد القولين منكِراً للحقِّ، ولا يُنكر عليه إنكاره، ما دام قوله له وجهٌ من الاجتهاد.

ثانياً: المقصود بـ «الخلاف المعتبر»:
الخلاف المعتبر هو الذي يكون بين أهل الاجتهاد، وله دليلٌ معتبرٌ يمكن الاستناد إليه، وليس ناشئاً عن هوىً أو جهلٍ أو مخالفةٍ لنصٍّ صريح.
مثال على الخلاف المعتبر:
هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟.
اختلف فيه الفقهاء، ولكلِّ مذهبٍ دليلٌ معتبرٌ، فلا يُنكر على من أخذ بأيِّ قول.
والأمثلة الفقهيَّة كثيرةٌ لا يمكن حصرها ممَّا يمكن أن تُطبَّق فيها هذه القاعدة؛ وما ضربته فمن باب المثال؛ وغيرها كثير كثيرٌ؛ كمسألة القنوت في الفجر، أو وضع اليدين في الصَّلاة، إلى غير ذلك من الأمثلة التي لا تحصى.

مثال على الخلاف غير المعتبر:
من يقول إِنَّ الصَّلاة ليست واجبة!
فهذا مخالفٌ لنصوصٍ قطعيَّةٍ، فلا يُعدُّ خلافه خلافاً معتبراً، ويُنكَر عليه.

ثالثاً: ضوابط القاعدة (متى نطبِّقها ومتى لا تطبَّق).
شرح الضَّوابط:
1- أن يكون الخلاف معتبراً شرعاً؛ أي: أَنَّه بُني على اجتهاد صحيح، لا على هوىً أو جهلٍ.
2- أن لا يخالف القول نصَّاً قطعيَّاً؛ فإن خالف نصَّاً قطعيَّا من القرآن أو السُّنَّة الصَّحيحة، وجب الإنكار.
3- أن يكون الخلاف في الفروع لا في الأصول؛ كأصول العقائد أو أركان الإسلام.
4- أن يكون المقصود بترك الإنكار باليد أو بسلق اللِّسان الشَّديد، أَمَّا البيان العلميُّ الهادئ بلطفٍ وبصيرةٍ فيبقى مطلوباً؛ لتوضيح الرَّاجح بالدَّليل والتَّعليل.

رابعًا: الفهم العميق للقاعدة:
عبارة «لا إنكار في مسائل الخلاف» لا تعني السُّكوت المطلق، بل تعني عدم الإنكار الشَّديد أو التَّبديع أو التَّفسيق لمن أخذ بقولٍ له وجهٌ معتبرٌ في الاجتهاد.
أَمَّا التَّرجيح العلميُّ بأدواته، والبيان بالدَّليل الصَّحيح، والتَّعليل المليح فهو مشروعٌ ومطلوب.

خلاصة القاعدة: «لا إنكار في مسائل الخلاف»
أي أَنَّه لا يُنكر المختلف فيه إنكاراً يُفهم منه التَّخطئة أو التَّفسيق، ولكن يُبيَّن الرَّاجح بالدَّليل والتَّعليل بلطفٍ وحكمة.
أما ما خالف النَّصَّ أو الإجماع، فيُنكَر بلا تردُّد.
 
أعلى