العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

قول أبي الحسن القصاب الظاهري في تحريم الخنزير (ومعه كلام على داود)à

إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
قول القصاب في داود وتحريم الخنزير
قال(وأرى جماعة يحملهم شنئان داود الأصفهاني على العدوان عليه بإلزامه ما لم يلزمه والتقول عليه ما لم يقله، وداود وإن كان عندنا غير مرضي لتخاليط [ بلغتنا ] عنه وصحت برواية الثقات عليه فليس بأعظم جرماً ممن صد عن المسجد الحرام رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه ـ رضي الله عنهم ـ من كفار قريش ، وله بهم أسوة في ترك العدوان عليه ، فمما يلزمونه ظلما ولا يلزمه: تحليل شحم الخنزير لتسمية اللحم بالتحريم في قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ﴾ وهذا هو التعدي بعينه وإضاعة المراقبة من ملزمه إن كان عالماً ، وإغفال متفاوت منه إن كان مجتهداً لإعواز الوصول إلى ذكاة الخنزير بوجه من الوجوه الذي يصير به الحيوان ذكيًّا فلما كان إفاتة روح الخنزير بوقذه وفري أوداجه وقطع حلقومه ومريه سيان كان شحمه إن كان يحرم باسمه حرم بأنه جزء من أجزاء الميتة المحرمة بنص القرآن ؛ إذ اسم الميتة غير مزائل خنزيراً فارقته الحياة ، فصار لحمه وشحمه وعروقه وعصبه وكل ما فارقته الروح من بدنه ميتاً كله.
فكيف يلزم المسكين إباحة الميتة وهو من أشد الناس لزوماً للنص ؟
وهل يصل إلى شحم الخنزير معرىً من شمول اسم الميتة له ؟ حتى يلزمه إباحته ، وإنما أفرد الله تحريم لحمه بالذكر ، وهو أعلم واسم الميتة شاملة تأكيداً على ما كان آكلوه يفردونه ويفردون المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، واسم الميتة ـ لامحالة ـ شامل لجميع هذه الأشياء ، فحرمها ـ جل وتعالى ـ عليهم مذكورة بأساميها المعروفة عندهم فيها ، فلا وصول إلى لحم الخنزير ولا شحمه إلا بشمول اسم الميتة لهما ومن جليل الفائدة في قوله :﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ بعد معرفة تحريمها ـ تعليمه إيانا أن ما حرم أكله علينا لم تحلله الشفرة لنا وأن ذبحه بمنزلة عقره ، والعقير لا يكون ذكيًّا بل يكون ميتة ، فالخنزير ـ كيف قتل ـ عقير لا ذكي ، وشحمه ميتة ) اهـ
(نكت القرآن) (291 – 294/1).
قال الأخ الناسخ: وانظر ( ص295) مزيد الكلام على داود. حتى ص300.
 
أعلى