العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من يشرح لي قول محمد بن مسلمة من كتاب الذخيرة

إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
السلام عليكم...

من يشرح لي هذه المسألة من كتاب الذخيرة , عند كلامه على الماء المختلط من الطهور وغيره ..

قال : ...وفي الجواهر(1) فإن وجد ما يتيقن طهوريته لم يجتهد وإن لم يجد فللأصحاب أربعة أقوال قال محمد بن مسلمة يتوضأ بالإناءين وضوءين ويصلي صلاتين ويغسل أعضاء وضوئه من الإناء الثاني قبل وضوئه منه إن كان أحدهما نجسا لإمكان لوصول إلى اليقين كمن نسي صلاة من خمس قال الأصحاب وهو الأشبه بقول مالك رحمه الله وقال عبد الملك مثله إلا الغسل من الإناء الثاني قبل الوضوء لعدم تيقن النجاسة.."

الإشكال عندي في قول ابن مسلمة , لم أفهمه؟..

وجزاكم الله خيرا...

__________
يقصد كتاب ابن شاس رحمه الله .
 

عبد الحكيم بن الأمين

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
10 مايو 2009
المشاركات
45
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

إن كان ماء الإناء الأول طاهرا أجزأته صلاته بوضوئه به و إن كان نجسا فقد إلتبست اعضاء الوضوع بنجاسة هذا الماء بعد وضوئه به فلابد أن يغسلها بماء الإناء الثاني - و هو طاهر إن كان الأول نجسا - ثم يتوضأ به و يصلي.

و لم يقل عبد الملك بغسل الأعضاء لأن الشك لا يرفع اليقين و مادام متيقنا من طهارة اعضائه قبل الوضوء بالماء الأول المشكوك فيه فشكه في طهوريته لا يرفع هذا اليقين لذلك لا يحتاج غسل الأعضاء للوضوء الثاني .

و الله أعلم
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
أحسن الله إليك : الحاصل أن الإنسان لو توضأ بماء في إناء ثم اكتشف أن به نجاسة , يغسل أعضاء وضوءه قبل أن يعيد الوضوء من الإناء الثاني (الطاهر) ويعيد الصلاة إن صلى...

أليس كذلك؟

**************
وبما أن ابن شاس من بين الأربعة الذين اعتمدهم ابن الحاجب , فهل يكون قوله في هذه المسألة (منع الإجتهاد) هو المعتمد ..فإن لا فما هو المشهور؟
 

عبد الحكيم بن الأمين

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
10 مايو 2009
المشاركات
45
لا ليس ذلك إنما أصل المسألة هو الشك بين إناءين احدهما نجس و الثاني طاهر لكن الشخص نسي ايهما طاهر لذلك يبدأ بالأول فيتوضأ و يصلي فإن كان طاهرا فقد اجزأه ، ثم يبدأ بالثاني فيغسل اطرافه احتياطا لأنه لو كان الأول نجسا لابد له من غسل اطرافه بالثاني فهو طاهر و ان كان الأول طاهرا فقد اجزأته صلاته الأولى, بعد ان يغسل اطرافه يتوضأ بالثاني ثم يصلي.

اذن هكذا قد اتى الشخص بجميع الحالات فان كان الأول طاهرا فقد اجزأته صلاته الأولى و ان كان الثاني طاهرا فقد اجزأته صلاته الثانية و الله اعلم
 
إنضم
10 يونيو 2009
المشاركات
395
التخصص
فقه واصوله
المدينة
قرطبة الغراء
المذهب الفقهي
المالكي -اهل المدينة-
وبما أن ابن شاس من بين الأربعة الذين اعتمدهم ابن الحاجب , فهل يكون قوله في هذه المسألة (منع الإجتهاد) هو المعتمد ..فإن لا فما هو المشهور؟
ابن شاس غير معتمد مطلقا فهو معتمد للشيوخ المتمكنين في روايات المذهب و معرفة المعتمد منه ، اما الطلبة فلا وذلك لانه ادخل مسائل من ويز الغزال رحمه الله التي هي على فقه الشافعية في كتابه الجواهر وقد حذر منه شراح ابن الحاجب اظنه الشيخ الفقيه الجليل ابن راشد القفصي رضي الله عنه
وبما أن ابن شاس من بين الأربعة الذين اعتمدهم ابن الحاجب
اعتماد ابن الحاجب ليس قويا كاعتماد الشيخ خليل رحمه الله لذلك فاللعتماد الان على ما شهره شراح خليل وبخاصة اصحاب الحواشي الذهبية
الرهوني
ابن رحال
الرماصي
وفقكم الله
 
إنضم
7 أكتوبر 2009
المشاركات
32
الجنس
ذكر
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
المغرب
المدينة
الدار البيضاء
المذهب الفقهي
المالكي
رد: من يشرح لي قول محمد بن مسلمة من كتاب الذخيرة

علاوة على التاودي والبناني. قال النابغة الغلاوي في بوطليحيته:

ولا يتم نظر الزرقاني ... إلا مع التودي أو البناني

يقصد الزرقاني على خليل.
 
أعلى