هشام بن محمد البسام
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 22 مايو 2009
- المشاركات
- 1,011
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- شريعة
- المدينة
- الدمام
- المذهب الفقهي
- حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
المياه التي يجب التيمم بعد استعمالها
ذكر فقهاء الحنابلة - رحمهم الله - أربعة مياه، يجب التيمم بعد استعمالها، وهي:
1- الماء الذي خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، فإن هذا الماء طهور لكن لا يرفع حدث الرجل والخنثى على المذهب، فإذا لم يجد غيره: استعمله ثم تيمم وجوبا. وأما المرأة والصبي فيرفع حدثهما.
2- الماء الذي غُمِس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، قبل غسلها ثلاثا، فإنه طاهر غير مطهر على المذهب، فيستعمل هذا الماء إن لم يجد غيره ثم يتيمم.
3- الماء الذي غُسِل به الذكر والأنثيان لخروج مذي، دون ما غُسِل به المذي.
4- إذا اشتبه عليه ماء طهور بماء طاهر، فإنه في هذه الحال يتوضأ منهما وضوء واحد من هذا غرفة ومن هذا غرفة. قالوا: فإن احتاج أحدهما للشرب، تحرى وتوضأ بالطهور ثم تيمم. والله تعالى أعلم.
التعديل الأخير: