العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الميثاق الغليط امانة عظيمة

إنضم
18 يونيو 2008
المشاركات
166
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
الضفة الغربية
المذهب الفقهي
مذهب الائمة الاربعة (اذا صح الحديث فهو مذهبي)
الميثاق الغليظ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على إمام المتقين وعلى اله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين، أما بعد: فمن المعلوم أن الإسلام بتشريعاته جاء لحفظ الضروريات الخمسة: الدين والنفس والعقل والعرض(النسل) والمال، فشرع وأوجب كل ما يحافظ عليها من أحكام ووسائل، ومنع وحّرم وجرّم كل ما يمس هذه الضروريات أو يتعارض معها بسوء، ومعلوم أن العرض أو النسل من هذه الضروريات التي حفظها الإسلام وتشدد بمعاقبة من يمسها بأي سوء قولاً أو فعلاً أو حتى تلميحاً، لأن في سلامة العرض(النسل) ضمان لاستمرار حياة بني آدم وصلاحها واستقرارها، وبالتالي استقرار للمجتمع وبقائه، والمتتبع لأحكام الإسلام يجد أن الطريق الوحيد المشروع لحفظ النسل هو الزواج، أما ملك اليمين فكان مشروعاً زمن الرقيق (العبيد)، لذا فعقد الزواج هو نقطة البداية والانطلاق الحصرية والمعتبرة شرعاً للعفة وحفظ النسل ولتكوين الأسرة في الإسلام، وإلا فالحل بقوله تعالى( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله)"النور آية 33"، فكان عقد الزواج من الأهمية لدرجة أن الخالق العظيم العليم بكل ما يصلح البشر وحياتهم قد أطلق عليه اسم عظيم يدلل على عظمه وأهميته وهي " الميثاق الغليظ "، يقول الخالق تبارك وتعالى:( وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً)"النساء آية 21"، مع العلم بأن هذه التسمية لم يطلقها الخالق تبارك وتعالى في كتابه العزيز القويم إلا على النبوة والرسالة واصطفائه لأنبيائه ورسله!!!.
فهذا يدل على مدى عظم وأهمية عقد الزواج، فان كان هو اللبنة الأولى لبناء أسرة وبالتالي قرية ومدينة ودولة ومجتمع كان تنظيمه وتقنين إجرائه كما هو الحال الآن هو المطلوب شرعا بل ولضمان الاستقرار الأسري في مجتمعنا وحفظ الحقوق لأفراد المجتمع وعلى رأسهم حقوق المرأة، نصف المجتمع وأمه، وهذا يعني أن المساس والعبث بهذه اللبنة مساس بأمر مهم عظيم كمن يعبث بالأعمدة التي تقوم عليها البناية الشاهقة الارتفاع.
ومناسبة هذا الكلام لبيان ان المجتمعات التي لا تولي أهمية بتنظيم عقد الزواج وآلية عقده تعاني من كثرة أنواع وأشكال الزواج التي تؤدي بالنهاية لهضم الحقوق وضياعها وبالذات حقوق المرأة والأطفال.
فتشديد الدولة على عدم شرعية وصحة الزواج بين ذكر وانثى في الدولة الا اذا تم وفق قانونها وذلك بان ينعقد في المؤسسات التي تهيؤها الدولة لذلك كالمحاكم المختصة او المأذون التابع لتعليماتها والمتخصص ليضمن الامن منه هو صمام الامان للمجتمع بكامله ولاخلاق افراده وحقوق نسائه واطفاله.
فكلما كان اجراء عقد الزواج خاضعا للدولة وسيطرتها وعدم اعترافها بغيره ومعاقبة المخالف سواء الزوجين او الذي يعقد كان ضبطها لذلك اكثر وضمانها لامنها الذي هو بسبب امن اخلاق افرادها اكثر.
وبناء على ذلك كل ما يؤدي لضياع حقوق المراة او الاطفال او ظهور اللقطاء او اطفال مشردين او اسر مفككة من عقود الزواج الاخرى التي تكون خارج سيطرة (قانون) الدولة يجب منعها والتشديد على مخالف القانون فيها باشد العقوبة ؛ ومن ذلك كل صور عقود الزواج التي يفتى بها كالمسيار او الفرند او العرفي فهي صور مزعومة لعقد الزواج الشرعي يجب منعها .( وهي كل صورة لعقد لا يتضمن فيها اركان العقد الاصلية التي تتطلبها مقاصد الشرع الحنيف وباب سد الذرائع فيه وهي" الشهود والولي الشرعي او موافقته الموثقة والخاطبان او من ينوبهما من الوكلاء والذي يقوم بالقعد من اهل الثقة والمعتمد من قبل الدولة رسميا من اهل التخصص و العلم بذلك و كون العقد موثقا لدى الدولة.)
بغض النظر عن الفتوى او الاجتهادات التي تظهر فهي مع الاحترام والتقدير لاصحابها العلماء الاجلاء تخالف المقصد من الزواج اذا نظرنا لظروف عصرنا الحاضر ومتطلباته وتطوره .
من خلال خبرتي في محاكم الاحوال الشخصية وعملي فيها وباقسام التوجيه الأسري فيها رايت ان كل صورة لعقد الزواج غير هذه المعتمدة والتي ذكرتها فقهاؤنا جميعا من شتى المذاهب مجتمعة هي ذريعة للفساد في المجتمع. وعلى رأسها: كون العقد معقودا لدى المحكمة او من تنوبه المحكمة فقط والا فلا يعتبر مما يدعوا الجميع للذهاب للمحكمة، وثانيا وجود الولي الشرعي او موافقته، وهذا يؤدي لحفظ النسب والعرض والسمعة للزوجين وبالذات الزوجة ويشكل لها درعا واقيا من كل الاشرار والمفسدين والالسن اضافة لتوثيق الحقوق. وايضا فيه ذريعة لضبط ( انتاج الاطفال وتقنينه) ان صح التعبير.
فالاطفال المشردون او اللقطاء او ذووا الاسر المشتتة المتفرقة هم قنبلة موقوته وهم ارضية خصبة لاستغلالهم في كل ما لا يجول على خاطري او خاطر القراء الكرام، فكم منهم اصبح مرتزقة او جاسوسا ضد بلده او ناقما على مجتمعة وهو الارضية للجاسوسية او غير الاسوياء وكلهم بمثابة فيروسات بالنسبة للمجتمع وبدنه، اذا اخذنا بعين الاعتبار كثرة (الاستعمار) لبلادنا بكل اشكاله وخاصة الاخلاقي والذي يتم بالافساد الاخلاقي.
فلضمان هذه الثغرة وعدم وصول الاعداء لنا من خلالها يجب التخفيف من ظهور هؤلاء الاطفال وذلك بالحفاظ على عقد الزواج واجرائه بضبطه وتسليمه للامناء في المجتمع وتحت سيطرة مؤسسة متخصصة بذلك، لان التخصص هو من اسباب او اهم سبب لوجود الاخلاص والاتقان للعمل معا.
من هنا ندرك اخوتي القراء بان الغرب واعداء مجتمعاتنا التي تمتاز بالمحافظة نسبيا اليوم يدخلون لمجتمعنا واخلاقه من هذا الباب؛ وهو العبث بكل ما ينظم الاحوال الشخصية تحت مسميات وذرائع كثيرة انطوعت مع الاسف في اغلب مجتمعاتنا على بعض مثقفيها او من يقوم بدور الاعداء في المجتمع كالنساء الجاهلات باحكام وحقائق وحكم الاسلام في تنظيمه وتشريعه للاحوال الشخصية ومن تلك المسميات الحفاظ على حقوق المراة او تحريرها او حقوق الطفل وهو الديدن او الاسطوانة الجديدة التي بدات تظهر في بلادنا، ولا حظ اخي الكريم ان دعاة تلك العبثيات هن نساء غير محجبات او جاهلات او ناقمات ( أي ارامل او مطلقات أو عزبوات لاسباب تربوية فيهن) وهذا وسط ساعد على نشر تللك المفاهيم الاستخرابية السموم.( مع ملاحظة التركيز على ان الاعداء ودعاتهم يهتمون بعدم اخضاع الاحوال الشخصية وقانونها تحت سيطرة محكمة متخصصة بها مستقلة كالمحاكم الشرعية او محاكم الاسرة انما يهمهم اخضاعها لمحكمة عادية مدنية )
من هنا حتى الفتاوى والاجتهادات الفقهية التي تظهر بين الفينة والاخرى لاباحة شكل جديد من صور عقود الزواج كلها كما ارى سطحية وناقصة لعوامل الاجتهاد واهم عوامله وضوابطه مقاصد التشريع من الحكم. ومادة المقاصد هذه مادة اساسية اليوم لكل فتوى واجتهاد اذا خلت منها فهي فتوى او اجتهاد ناقص كما ارى، فتلك الفتاوى والاجتهادات ارى انها اعلامية والاعلام مسؤول عنها قبل المفتي. وكلها احدثت بلبلة وفوضى في مجتمعاتنا لعن الله موقظ الفتنة ومن موقظيها ناشريها.
لكن ما هو النقص في تلك الاجتهادات والفتاوى؟؟ اقول انها كلها تنتهي الى خلاصة او ذريعة واحدة وهي الزنا المنظم والمقنن، فمع احترامي لمن اباح زواج المتعة ؟؟ اليس زواج المتعة هو في نهاية المطاف عبارة عن نكاح مقنن ومنظم لفترة محددة فهو زنا.؟؟؟ اين حقوق الاطفال الناتجين منه ما هي نفسيتهم هل بخرجون اسوياء؟؟ هل نكاح المتعة فيه حفاظ على كرامة المراة ؟ ام هي في النهاية مومس لكن بشكل رسمي ؟؟ اليس الايدز منتشرا في تلك الدول التي تبيح المتعة؟؟ ورحم المراة ومناعتها هل يحتملان ورود ماء ذكر كل فترة زمنية يختلف عن الاخر؟؟؟ اذا علمنا ان ماء الرجل ومنيه يحتوي على مواد طبيعية فيه اذا دخلت دم الانسان تكسر مناعته! ولا ينهي مفعول تلك المادة الا مواد يفرزها ماء المراة اثناء طهرها فقط؟ فتعدد ورود المني لاكثر من رجل في المراة كما في الزنا يحدث خللا في الشيفرات الوراثية لديها وبالتالي المناعة.
فالزواج اذا لم يكن مترتبا عليه التابيد والذي يؤدي الى السكن والمودة والتالف والرحمة وبالتالي دوام علاقة الرجل والمراة مع بعضهما ومع اولادهما لا يعتبر زواجا بقدر ما هو نكاح او عملية جنسية، وبعدها فالله يتولى الأولاد والمجتمع يتلقى بعدها؟؟؟!!!!
صحيح ان من صور عقود الزواج التي أجيزت لا يتعارض ظاهرها مع قواعد وأركان عقد الزواج الشرعي ولكن لا بد من اخذ المقصد الأساسي من العقد بالحسبان وإلا فالفتوى صارت ( كما يطلبه المستمعون). فهذا لعصر ليس كعصر ابي حنيفة او الامام الشافعي او من بعدهم من الفقهاء رضوان الله عليهم. فلكل زمن مقتضياته ومتطباته.
والله الموفق.
 

ابنة أحمد

:: متخصص ::
إنضم
11 ديسمبر 2008
المشاركات
76
التخصص
فــقه وأصـوله
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
مقالة مهمة .
جزاك الله خيرا ..
 
إنضم
23 نوفمبر 2008
المشاركات
4
الكنية
كمال
التخصص
هندسة
المدينة
ميونخ
المذهب الفقهي
شافعي
يـبـدو أن الـذي يـخـطـط لـه فـي بـعـض الأروقـة أدهــى وأعـظـم, والله الـمـســتعـان

أجـارنـا الله مـن مـتـفـيـقـهـي (مـا يـطـلـبـه الـجـمـهـور)

حـمـد وديـــع , بـارك الله فـيـكـم عـلـى هـذا الـطـرح الـهـام

 
أعلى