العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما مأخذ المالكية والشافعية في قتل تارك الصلاة مع أنه لا يكفر عندهم؟

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ما مأخذ المالكية والشافعية في قتل تارك الصلاة مع أنه لا يكفر عندهم؟



الخلاف في أصل المسألة معروف بين الجمهور والحنابلة:


فالجمهور على عدم الكفر، والحنابلة على الكفر، هذا حسب المقرر في مدونات المذاهب المستقرة.



ثم اختلفوا في قتله:


فالجمهور: أنه يقتل.


خلافاً للحنفية: الذين ذهبوا إلى الترك أو التعزير بالتأديب والحبس ونحو ذلك.




مذهب الحنابلة في القتل: يلتقي مع قولهم بكفر تارك الصلاة؛ إذ يصير من باب أحكام المرتد.


ومذهب الحنفية عدم القتل: يلتقي مع قولهم بعدم كفر تارك الصلاة، فلا موجب لقتله إذا لم يكن كافراً.




لكن مذهب المالكية والشافعية مشكل؛ إذ ذهبوا إلى قتل تارك الصلاة مع أن المذهب عندهم أنه لا يكفر بذلك؟



فما هو موجب قتل تارك الصلاة عندهم؛ إذ لم يكن كافراً.؟




نقل ابن دقيق العيد عن ابن المفضل المقدسي المالكي، وهو شيخ والده":


أنه اختار عدم القتل خلافاً لمذهبه، ونظم في ذلك شعراً.




كما استشكل هذا إمام الحرمين وقال:


أما الشافعي فإنه رأى قتل تارك الصلاة، ومأخذ مذهبه الخبر، مع أنه لم يرد في هذا الخبر قتلٌ على التخصيص. والهجوم على قتل مسلم عظيم مشكل، وقد بذلت كَنه الجهد في كتاب الأسلوب [معروف بالأساليب].([1])


وقال في موضع:


"لغموض مأخذ القتل في أصل الباب.([2])




وقد حكى ابن دقيق العيد استشكال إمام الحرمين:


ولم يرتض محاولة بعض المتأخرين في دفع هذا الاستشكال بالاستناد إلى قوله عليه الصلاة والسلام: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة".



فبين ابن دقيق العيد:


أنه لا يلزم من إباحة المقاتلة على الصلاة إذا قوتل عليها إباحة القتل عليها من الممتنع من فعلها إذا لم يقاتل، ولا إشكال بأن قوما لو تركوا الصلاة ونصبوا القتال عليها أنهم يقاتلوا، إنما النظر والخلاف فيما إذا تركها إنسان من غير نصب قتال: هل يقتل عليها أم لا؟ ففرق بين المقاتلة على الصلاة والقتل عليها، ولا يلزم من إباحة المقاتلة عليها إباحة القتل عليها.


وبين أن هذا المستدل إن أخذه من ترتيب العصمة على فعل ذلك فإنها تكون دلالة مفهوم، والخلاف فيها معروف مشهور.([3])



وأخيراً نعيد رأس المسألة؛ فإن للحنفية والحنابلة أن يلزموا المالكية والشافعية بعدم انتظام قولهم:


وذلك بالسؤال: عن موجب قتل تارك الصلاة عندهم؛ إذ لم يكن كافراً.؟


فالحنفية: حتى يصلح قولهم أنه لا يقتل ما دام أنه ليس كافراً.

والحنابلة: حتى يصح قولهم أنه يكفر ما دام أنكم أثبتم عليه حكم الكفر بالقتل.



([1]) نهاية المطلب 2/651

([2]) نهاية المطلب 2/653

([3]) الإحكام ص1557، 1558
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
بورك فيكم

جعل المالكية والشافعية قتله من قبيل الحدود، كقتل الزاني المحصن.
وهو ظاهر قول الشيخين في مذهب الحنابلة: المجد والموفق رحمهما الله تعالى.. على أن المعتمد في المذهب قتله كفراً.

ومما استدل به المالكية والشافعية ومن وافقهم -إضافة إلى ما تفضلتم بذكره من أدلتهم- ما روي أنه -صلى الله عليه وسلم قال: (إني نُهِيتُ عن قتل المصلين)، وإسناده ضعيف، ومفهومه إباحة دم غير المصلين.
ويرِد عليه ما نقلتموه عن ابن دقيق العيد من أنها دلالة مفهوم، والخلاف فيها معروف.

ومما أستغربه في هذا المقام استدلال بعضهم على القتل بحديث جابر رضي الله عنه.. قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي في "الإشراف" (1/352): فدليلنا على أبي حنيفة قولُه صلى الله عليه وسلم: (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة)، وأقل ما يوجبه هذا اللفظ القتـل. ولأن الأمر أحد نوعي التكليف فجاز أن يُقتَل في مخالفتـه، كالنهي. أهـ
قلت: ولعل هذا يشبه تعليل كثيرين منهم للقتل بأن تاركها مكذب لله ورسوله.


ومما استدل به بعضهم أنها أحد دعائم الإسلام مع كونها لا تدخلها نيابة بحال فتكون كالشهادتين من وجوه. وهذا ليحترزوا من الزكاة والصيام والحج، ولكنه مدخول كما هو ظاهر..
قلت: وقولُ من قال بأن تارك الدعائم كلها يقتل حداً أَقْيَس من قول هؤلاء. والله أعلم.
 

د.محمد جمعة العيسوي

عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر
إنضم
12 يونيو 2008
المشاركات
212
الكنية
ابو عبد الله
التخصص
الفقه
المدينة
محافظة كفر الشيخ
المذهب الفقهي
الشافعي
جهد مشكور ، وجواب ميسور ، تجده في كتاب الأم منشور ج1/291، 292
الْحُكْمُ فِي تَارِكِ الصَّلَاةِ . أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله تعالى : مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مِمَّنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ قِيلَ لَهُ لِمَ لَا تُصَلِّي ؟ فَإِنْ ذَكَرَ نِسْيَانًا قُلْنَا فَصَلِّ إذَا ذَكَرْت , وَإِنْ ذَكَرَ مَرَضًا قُلْنَا فَصَلِّ كَيْفَ أَطَقْت قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا أَوْ مُومِيًا فَإِنْ قَالَ أَنَا أُطِيقُ الصَّلَاةَ , وَأُحْسِنُهَا , وَلَكِنْ لَا أُصَلِّي وَإِنْ كَانَتْ عَلَيَّ فَرْضًا قِيلَ لَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْك شَيْءٌ لَا يَعْمَلُهُ عَنْك غَيْرُك , وَلَا تَكُونُ إلَّا بِعَمَلِك فَإِنْ صَلَّيْت , وَإِلَّا اسْتَتَبْنَاك فَإِنْ تُبْت , وَإِلَّا قَتَلْنَاك فَإِنَّ الصَّلَاةَ أَعْظَمُ مِنْ الزَّكَاةِ , وَالْحُجَّةُ فِيهَا مَا وَصَفْت مِنْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه قَالَ " لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا مِمَّا أَعْطَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتهمْ عَلَيْهِ لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ مَا جَمَعَ اللَّهُ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : يَذْهَبُ فِيمَا أَرَى , وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ إلَى قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ } : , وَأَخْبَرَ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ إنَّمَا يُقَاتِلُهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ , وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاتَلُوا مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ إذْ كَانَتْ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ , وَنَصَبَ دُونَهَا أَهْلُهَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَخْذِهَا مِنْهُمْ طَائِعِينَ , وَلَمْ يَكُونُوا مَقْهُورِينَ عَلَيْهَا فَتُؤْخَذُ مِنْهُمْ كَمَا تُقَامُ عَلَيْهِمْ الْحُدُودُ كَارِهِينَ وَتُؤْخَذُ أَمْوَالُهُمْ لِمَنْ وَجَبَتْ لَهُ بِزَكَاةٍ أَوْ دَيْنٍ كَارِهِينَ أَوْ غَيْرَ كَارِهِينَ فَاسْتَحَلُّوا قِتَالَهُمْ وَالْقِتَالُ سَبَبُ الْقَتْلِ [ جواب الإشكال ] فَلَمَّا كَانَتْ الصَّلَاةُ , وَإِنْ كَانَ تَارِكُهَا فِي أَيْدِينَا غَيْرَ مُمْتَنِعٍ مِنَّا فَإِنَّا لَا نَقْدِرُ عَلَى أَخْذِ الصَّلَاةِ مِنْهُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِشَيْءٍ يُؤْخَذُ مِنْ يَدَيْهِ مِثْلُ اللُّقَطَةِ , وَالْخَرَاجِ , وَالْمَالِ . قُلْنَا إنْ صَلَّيْت , وَإِلَّا قَتَلْنَاك كَمَا يكفرُ فَنَقُولُ إنْ قَبِلْت الْإِيمَانَ , وَإِلَّا قَتَلْنَاك إذْ كَانَ الْإِيمَانُ لَا يَكُونُ إلَّا بِقَوْلِك , وَكَانَتْ الصَّلَاةُ , وَالْإِيمَانُ مُخَالِفَيْنِ مَعًا مَا فِي يَدَيْك , وَمَا نَأْخُذُ مِنْ مَالِك لِأَنَّا نَقْدِرُ عَلَى أَخْذِ الْحَقِّ مِنْك فِي ذَلِكَ , وَإِنْ كَرِهْت ...
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَقَدْ قِيلَ يُسْتَتَابُ تَارِكُ الصَّلَاةِ ثَلَاثًا , وَذَلِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى حَسَنٌ فَإِنْ صَلَّى فِي الثَّلَاثِ , وَإِلَّا قُتِلَ , وَقَدْ خَالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ فِيمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ إذَا أُمِرَ بِهَا , وَقَالَ : لَا أُصَلِّيهَا فَقَالَ : لَا يُقْتَلُ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَضْرِبُهُ وَأَحْبِسُهُ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَحْبِسُهُ , وَلَا أَضْرِبُهُ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَضْرِبُهُ , وَلَا أَحْبِسُهُ , وَهُوَ أَمِينٌ عَلَى صَلَاتِهِ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : فَقُلْت لِمَنْ يَقُولُ لَا أَقْتُلُهُ : أَرَأَيْت الرَّجُلَ تَحْكُمُ عَلَيْهِ بِحُكْمٍ بِرَأْيِك وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ فَيَقُولُ قَدْ أَخْطَأْت الْحُكْمَ , وَوَاللَّهِ لَا أُسَلِّمُ مَا حَكَمْت بِهِ لِمَنْ حَكَمْت لَهُ قَالَ فَإِنْ قَدَرْتُ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ أَخَذْتُهُ مِنْهُ , وَلَمْ أَلْتَفِتْ إلَى قَوْلِهِ , وَإِنْ لَمْ أَقْدِرْ , وَنَصَبَ دُونَهُ قَاتَلْتُهُ حَتَّى آخُذَهُ أَوْ أَقْتُلَهُ فَقُلْت لَهُ : وَحُجَّتُك أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَاتَلَ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ , وَقَتَلَ مِنْهُمْ , قَالَ : نَعَمْ , قُلْت : فَإِنْ قَالَ لَك : الزَّكَاةُ فَرْضٌ مِنْ اللَّهِ لَا يَسَعُ جَهْلُهُ , وَحُكْمُك رَأْيٌ مِنْك يَجُوزُ لِغَيْرِك عِنْدَك , وَعِنْدَ غَيْرِك أَنْ يَحْكُمَ بِخِلَافِهِ فَكَيْفَ تَقْتُلُنِي عَلَى مَا لَسْت عَلَى ثِقَةٍ مِنْ أَنَّك أَصَبْت فِيهِ كَمَا تَقْتُلُ مَنْ مَنَعَ فَرْضَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الزَّكَاةِ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ ؟ قَالَ : لِأَنَّهُ حَقٌّ عِنْدِي وَعَلَيَّ جَبْرُك عَلَيْهِ . ( قُلْت ) : قَالَ لَك , وَمَنْ قَالَ لَك إنَّ عَلَيْك جَبْرِي عَلَيْهِ ؟ قَالَ : إنَّمَا وُضِعَ الْحُكَّامُ لِيُجْبِرُوا عَلَى مَا رَأَوْا ( قُلْت ) : فَإِنْ قَالَ لَك : عَلَيَّ مَا حَكَمُوا بِهِ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ أَوْ السُّنَّةِ أَوْ مَا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ ؟ قَالَ : قَدْ يَحْكُمُونَ بِمَا فِيهِ الِاخْتِلَافُ ( قُلْت ) : فَإِنْ قَالَ : فَهَلْ سَمِعْت بِأَحَدٍ مِنْهُمْ قَاتَلَ عَلَى رَدِّ رَأْيِهِ فَتَقْتَدِي بِهِ ؟ فَقَالَ : وَأَنَا لَمْ أَجِدْ هَذَا فَإِنِّي إذَا كَانَ لِي الْحُكْمُ فَامْتَنَعَ مِنْهُ قَاتَلْتُهُ عَلَيْهِ ( قُلْت ) : وَمَنْ قَالَ لَك هَذَا ؟ ( وَقُلْت ) : أَرَأَيْت لَوْ قَالَ لَك قَائِلٌ : مَنْ ارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ إذَا عَرَضْتَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ قَدْ عَرَفْتُهُ , وَلَا أَقُولُ بِهِ أَحْبِسُهُ وَأَضْرِبُهُ حَتَّى يَقُولَ بِهِ قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ لِأَنَّهُ قَدْ بَدَّلَ دِينَهُ , وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَقُولَ بِهِ قُلْت : أَفَتَعْدُو الصَّلَاةُ إذْ كَانَتْ مِنْ دِينِهِ , وَكَانَتْ لَا تَكُونُ إلَّا بِهِ كَمَا لَا يَكُونُ الْقَوْلُ بِالْإِيمَانِ إلَّا بِهِ أَنْ يُقْتَلَ عَلَى تَرْكِهَا أَوْ يَكُونَ أَمِينًا فِيهَا كَمَا قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِك : فَلَا نَحْبِسُهُ , وَلَا نَضْرِبُهُ ؟ قَالَ لَا يَكُونُ أَمِينًا عَلَيْهَا إذَا ظَهَرَ لِي أَنَّهُ لَا يُصَلِّيهَا , وَهِيَ حَقٌّ عَلَيْهِ قُلْت أَفَتَقْتُلُهُ بِرَأْيِك فِي الِامْتِنَاعِ مِنْ حُكْمِك بِرَأْيِك , وَتَدَعُ قَتْلَهُ فِي الِامْتِنَاعِ مِنْ الصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ أَبْيَنُ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ بَعْدَ تَوْحِيدِ اللَّهِ وَشَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْإِيمَانِ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى .

والخلاصة :
أن الفرق بين قول الشافعية والمالكية وقول الحنابلة أنهم يقولون يقتل رده .
ويقول الشافعية : يقتل حدا لأنهم لا يقولون بكفره
ولذا استحسن الشافعي في النص السابق استتابته ليحصل التهديد المرجو منه الغرض الشرعي وهو فعل الصلاة التي هي أحد أركان هذا الدين فإن لم يبال بالقتل فإن ذلك دليل قاطع على استهانته بإقامتها ؛ حتى تذهب نفسه دون تهاونه .
و قتله هنا أولى من قتل مانعي الزكاة مع القول بفرضيتها فهم متأولون للمنع بكون الآخذ ليس برسول الله .
وهذا لا تأويل له أصلا .
فإذا ثبت قتال وقتل المانع للزكاة مع التأول فهذا أولى بالحكم منه .
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
جهد مشكور ، وجواب ميسور ، تجده في كتاب الأم منشور ج1/291، 292
الْحُكْمُ فِي تَارِكِ الصَّلَاةِ . أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله تعالى : مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مِمَّنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ قِيلَ لَهُ لِمَ لَا تُصَلِّي ؟ فَإِنْ ذَكَرَ نِسْيَانًا قُلْنَا فَصَلِّ إذَا ذَكَرْت , وَإِنْ ذَكَرَ مَرَضًا قُلْنَا فَصَلِّ كَيْفَ أَطَقْت قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا أَوْ مُومِيًا فَإِنْ قَالَ أَنَا أُطِيقُ الصَّلَاةَ , وَأُحْسِنُهَا , وَلَكِنْ لَا أُصَلِّي وَإِنْ كَانَتْ عَلَيَّ فَرْضًا قِيلَ لَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْك شَيْءٌ لَا يَعْمَلُهُ عَنْك غَيْرُك , وَلَا تَكُونُ إلَّا بِعَمَلِك فَإِنْ صَلَّيْت , وَإِلَّا اسْتَتَبْنَاك فَإِنْ تُبْت , وَإِلَّا قَتَلْنَاك فَإِنَّ الصَّلَاةَ أَعْظَمُ مِنْ الزَّكَاةِ , وَالْحُجَّةُ فِيهَا مَا وَصَفْت مِنْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه قَالَ " لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا مِمَّا أَعْطَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتهمْ عَلَيْهِ لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ مَا جَمَعَ اللَّهُ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : يَذْهَبُ فِيمَا أَرَى , وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ إلَى قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ } : , وَأَخْبَرَ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ إنَّمَا يُقَاتِلُهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ , وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاتَلُوا مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ إذْ كَانَتْ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ , وَنَصَبَ دُونَهَا أَهْلُهَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَخْذِهَا مِنْهُمْ طَائِعِينَ , وَلَمْ يَكُونُوا مَقْهُورِينَ عَلَيْهَا فَتُؤْخَذُ مِنْهُمْ كَمَا تُقَامُ عَلَيْهِمْ الْحُدُودُ كَارِهِينَ وَتُؤْخَذُ أَمْوَالُهُمْ لِمَنْ وَجَبَتْ لَهُ بِزَكَاةٍ أَوْ دَيْنٍ كَارِهِينَ أَوْ غَيْرَ كَارِهِينَ فَاسْتَحَلُّوا قِتَالَهُمْ وَالْقِتَالُ سَبَبُ الْقَتْلِ [ جواب الإشكال ] فَلَمَّا كَانَتْ الصَّلَاةُ , وَإِنْ كَانَ تَارِكُهَا فِي أَيْدِينَا غَيْرَ مُمْتَنِعٍ مِنَّا فَإِنَّا لَا نَقْدِرُ عَلَى أَخْذِ الصَّلَاةِ مِنْهُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِشَيْءٍ يُؤْخَذُ مِنْ يَدَيْهِ مِثْلُ اللُّقَطَةِ , وَالْخَرَاجِ , وَالْمَالِ . قُلْنَا إنْ صَلَّيْت , وَإِلَّا قَتَلْنَاك كَمَا يكفرُ فَنَقُولُ إنْ قَبِلْت الْإِيمَانَ , وَإِلَّا قَتَلْنَاك إذْ كَانَ الْإِيمَانُ لَا يَكُونُ إلَّا بِقَوْلِك , وَكَانَتْ الصَّلَاةُ , وَالْإِيمَانُ مُخَالِفَيْنِ مَعًا مَا فِي يَدَيْك , وَمَا نَأْخُذُ مِنْ مَالِك لِأَنَّا نَقْدِرُ عَلَى أَخْذِ الْحَقِّ مِنْك فِي ذَلِكَ , وَإِنْ كَرِهْت ...
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَقَدْ قِيلَ يُسْتَتَابُ تَارِكُ الصَّلَاةِ ثَلَاثًا , وَذَلِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى حَسَنٌ فَإِنْ صَلَّى فِي الثَّلَاثِ , وَإِلَّا قُتِلَ , وَقَدْ خَالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ فِيمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ إذَا أُمِرَ بِهَا , وَقَالَ : لَا أُصَلِّيهَا فَقَالَ : لَا يُقْتَلُ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَضْرِبُهُ وَأَحْبِسُهُ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَحْبِسُهُ , وَلَا أَضْرِبُهُ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَضْرِبُهُ , وَلَا أَحْبِسُهُ , وَهُوَ أَمِينٌ عَلَى صَلَاتِهِ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : فَقُلْت لِمَنْ يَقُولُ لَا أَقْتُلُهُ : أَرَأَيْت الرَّجُلَ تَحْكُمُ عَلَيْهِ بِحُكْمٍ بِرَأْيِك وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ فَيَقُولُ قَدْ أَخْطَأْت الْحُكْمَ , وَوَاللَّهِ لَا أُسَلِّمُ مَا حَكَمْت بِهِ لِمَنْ حَكَمْت لَهُ قَالَ فَإِنْ قَدَرْتُ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ أَخَذْتُهُ مِنْهُ , وَلَمْ أَلْتَفِتْ إلَى قَوْلِهِ , وَإِنْ لَمْ أَقْدِرْ , وَنَصَبَ دُونَهُ قَاتَلْتُهُ حَتَّى آخُذَهُ أَوْ أَقْتُلَهُ فَقُلْت لَهُ : وَحُجَّتُك أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَاتَلَ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ , وَقَتَلَ مِنْهُمْ , قَالَ : نَعَمْ , قُلْت : فَإِنْ قَالَ لَك : الزَّكَاةُ فَرْضٌ مِنْ اللَّهِ لَا يَسَعُ جَهْلُهُ , وَحُكْمُك رَأْيٌ مِنْك يَجُوزُ لِغَيْرِك عِنْدَك , وَعِنْدَ غَيْرِك أَنْ يَحْكُمَ بِخِلَافِهِ فَكَيْفَ تَقْتُلُنِي عَلَى مَا لَسْت عَلَى ثِقَةٍ مِنْ أَنَّك أَصَبْت فِيهِ كَمَا تَقْتُلُ مَنْ مَنَعَ فَرْضَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الزَّكَاةِ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ ؟ قَالَ : لِأَنَّهُ حَقٌّ عِنْدِي وَعَلَيَّ جَبْرُك عَلَيْهِ . ( قُلْت ) : قَالَ لَك , وَمَنْ قَالَ لَك إنَّ عَلَيْك جَبْرِي عَلَيْهِ ؟ قَالَ : إنَّمَا وُضِعَ الْحُكَّامُ لِيُجْبِرُوا عَلَى مَا رَأَوْا ( قُلْت ) : فَإِنْ قَالَ لَك : عَلَيَّ مَا حَكَمُوا بِهِ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ أَوْ السُّنَّةِ أَوْ مَا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ ؟ قَالَ : قَدْ يَحْكُمُونَ بِمَا فِيهِ الِاخْتِلَافُ ( قُلْت ) : فَإِنْ قَالَ : فَهَلْ سَمِعْت بِأَحَدٍ مِنْهُمْ قَاتَلَ عَلَى رَدِّ رَأْيِهِ فَتَقْتَدِي بِهِ ؟ فَقَالَ : وَأَنَا لَمْ أَجِدْ هَذَا فَإِنِّي إذَا كَانَ لِي الْحُكْمُ فَامْتَنَعَ مِنْهُ قَاتَلْتُهُ عَلَيْهِ ( قُلْت ) : وَمَنْ قَالَ لَك هَذَا ؟ ( وَقُلْت ) : أَرَأَيْت لَوْ قَالَ لَك قَائِلٌ : مَنْ ارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ إذَا عَرَضْتَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ قَدْ عَرَفْتُهُ , وَلَا أَقُولُ بِهِ أَحْبِسُهُ وَأَضْرِبُهُ حَتَّى يَقُولَ بِهِ قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ لِأَنَّهُ قَدْ بَدَّلَ دِينَهُ , وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَقُولَ بِهِ قُلْت : أَفَتَعْدُو الصَّلَاةُ إذْ كَانَتْ مِنْ دِينِهِ , وَكَانَتْ لَا تَكُونُ إلَّا بِهِ كَمَا لَا يَكُونُ الْقَوْلُ بِالْإِيمَانِ إلَّا بِهِ أَنْ يُقْتَلَ عَلَى تَرْكِهَا أَوْ يَكُونَ أَمِينًا فِيهَا كَمَا قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِك : فَلَا نَحْبِسُهُ , وَلَا نَضْرِبُهُ ؟ قَالَ لَا يَكُونُ أَمِينًا عَلَيْهَا إذَا ظَهَرَ لِي أَنَّهُ لَا يُصَلِّيهَا , وَهِيَ حَقٌّ عَلَيْهِ قُلْت أَفَتَقْتُلُهُ بِرَأْيِك فِي الِامْتِنَاعِ مِنْ حُكْمِك بِرَأْيِك , وَتَدَعُ قَتْلَهُ فِي الِامْتِنَاعِ مِنْ الصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ أَبْيَنُ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ بَعْدَ تَوْحِيدِ اللَّهِ وَشَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْإِيمَانِ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى .

والخلاصة :
أن الفرق بين قول الشافعية والمالكية وقول الحنابلة أنهم يقولون يقتل رده .
ويقول الشافعية : يقتل حدا لأنهم لا يقولون بكفره
ولذا استحسن الشافعي في النص السابق استتابته ليحصل التهديد المرجو منه الغرض الشرعي وهو فعل الصلاة التي هي أحد أركان هذا الدين فإن لم يبال بالقتل فإن ذلك دليل قاطع على استهانته بإقامتها ؛ حتى تذهب نفسه دون تهاونه .
و قتله هنا أولى من قتل مانعي الزكاة مع القول بفرضيتها فهم متأولون للمنع بكون الآخذ ليس برسول الله .
وهذا لا تأويل له أصلا .
فإذا ثبت قتال وقتل المانع للزكاة مع التأول فهذا أولى بالحكم منه .

السؤال يا شيخ
هل يقول الإمام الشافعي -رحمه الله- بقتل مانع الزكاة بخلاً؟
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
السؤال يا شيخ
هل يقول الإمام الشافعي -رحمه الله- بقتل مانع الزكاة بخلاً؟


أخي الكريم

يرغمه الإمام و إن امتنع حبسه و أخد منه الزكاة بالقوة إلا أن الزكاة فيها حق الآدمي فتؤخد من مانعها و ان لم ينوي التقرب بإعطائها و لو امتنعت قرية عن اعطاء الزكاة بخلا لأمر الحاكم بقتالها قال في طرح التثريب: وأما تارك الزكاة بخلاً، فإنها تؤخذ منه قهراً، فإن امتنع بالقتال قوتل .

فهذا فارق مع الصلاة فالممتنع عن الصلاة كذلك يرغم حتى يصلي و إلا قوتل لأن الصلاة لا يمكن أخدها بالقوة, لابد من مطاوعة التارك لها ألا ترى أنه إن امتنعت قرية عن الآذان قوتلت , فقتل تارك الصلاة تهاونا من باب المقاتلة فعلى هذا لا إشكال في قول الجمهور هنا إنما الاشكال هو ان رضي التارك بالقتل هنا المشكل من ناحيتين :

الأولى إن كان مقرا بفرضها كيف يرضى بالموت على الصلاة

و الثاني إن كان مقرا بفرضها كيف يقتل نفسه بتركها فهذا من باب المنتحر


إذن مذهب الجمهور في ذلك هو الردع و الردع لا بد منه فلو ترك تارك الصلاة تهاونا دون قتل تهاون الناس في تركها و كذلك احتج من ينكرها بالتهاون لتركها .

إذن الذي يستشكل عندي و الله أعلم ليس قتل تاركها تهاونا إنما اعتباره بعد قتله مسلما أو غير منتحر و الله أعلم
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله في جميع الإخوة على تفاعلهم الثري.



لا زالت المسألة تستدعي معرفة:
  • موقف المالكية.
  • موقف الحنابلة الذين نظروا إلى أنه حد، مع أنهم يقولون بكفره، فما دليلهم على أنه يقتل حدا، ولم يكن يقتل عندهم ردة.
 

رائد الرائد

:: متابع ::
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
ادارة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
شافعي
اريد هنا ان اقول اضافة بسيطة بالنسبة للحديث نهيت عن قتل المصلين قال بعض المشاركين او احدهم انه حديث ضعيف , والصحيح ان الرواية ضعيفة اما الحديث فهو حسن صحيح لوجود شواهد لهذا الحديث وهي
اولا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعله ان يكون يصلي .قال ذلك في الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله فهم خالد ابن الوليد ان يقطع رقبته لتطاوله على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي بهذا"لعله ان يكون يصلي"رواه البخاري ومسلم .
وله شاهد اخر فقد روى الشافعي واحمد ان رجلا اتى النبي يستاذنه في قتل احد المنافقين فقال له النبي عليه السلام الا يشهد ان لا اله الا الله فقال الرجل نعم ولا شهادة له , فقال له النبي الا يشهد ان محمدا رسول الله فاجاب الرجل نعم ولا شهادة له , فقال له النبي الا يصلي قال له الرجل نعم ولا صلاة له فقال له النبي اولائك الذين نهاني الله عن قتلهم.
وله شواهد اخرى المهم ان المالكية والشافعية يؤلون هذه الاحاديث على ان تارك الصلاة يقتل حدا اذا تركها تكاسلا للتوفيق بين الادلة عندهم على انه لا يكفر والاحاديث التي يفهم منها وجوب قتله ..
 
إنضم
11 فبراير 2010
المشاركات
33
التخصص
هندسة إعلامية
المدينة
تونس
المذهب الفقهي
مالكي
ظاهر كلامهم انهم يتأولون الكفر الذي في احاديث ترك الصلاة. قال النفراوي في الفواكه الدواني : ( وما استدل به المكفر من نحو حديث: "من ترك الصلاة فقد كفر" فمؤول على أن معناه أنه يعامله معاملة الكافر بالارتداد من قتله إن تركها كسلًا وعنادًا أو أخرناه لآخر الوقت ولم يفعل وإن كان هذا يقتل حدا، بخلاف الجاحد فإنه يكفر.) فمن هنا جاء قتله حدّا. و مثله في المجموع قال النووي : (وأما الجواب عما احتج به من كفره من حديث جابر وبريدة ورواية شقيق فهو ان كل ذلك محمول علي انه شارك الكافر في بعض أحكامه وهو وجوب القتل وهذا التأويل متعين للجمع بين نصوص الشرع وقواعده التى ذكرناها) و الله اعلم


 
أعلى