د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
هذا المبحث تهذيب وتنسيق من مذكرة الشيخ يوسف الشبيلي في المعاملات المالية:
------------
العلماء يقسمون الأهلية إلى قسمين:
1. أهلية وجوب.
2. أهلية أداء.
القسم الأول: أهلية الوجوب:
فهي صلاحية الشخص للإلزام والإلتزام، أو هي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له وثبوتها عليه وهي نوعان:
النوع الأول: أهلية وجوب ناقصة:
وهي صلاحية الشخص للإلزام فقط أو هي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له.
هذه الأهلية تبتدئ في الإنسان من حين يكون جنينا في بطن أمه حتى يولد حيا،والحقوق التي تثبت له هي:النسب،الميراث،الوصية له،وغلة الوقف.
النوع الثاني: أهلية وجوب كاملة:
وهي صلاحية الشخص للإلزام والإلتزام، أو هي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له وثبوتها عليه، وهي تثبت للإنسان من حين ولادته وحتى يموت.
والحقوق التي تثبت له هي: النسب، الميراث، الوصية له...إلخ.
والحقوق التي تثبت عليه هي: الزكاة، عوض الأموال التي يتلفها بعده، وأروش الجنايات.... إلخ فهذه تجب في مال الإنسان و لو كان صغيرا لم يبلغ.
القسم الثاني: أهلية الأداء:
وهي صلاحية الشخص لصدور التصرفات منه على وجه يعتد به شرعا، وتبتدئ منذ سن التميز فقبل سن التميز يعتبر عادما لأهلية الأداء، وهي نوعان:
النوع الأول: أهلية أداء ناقصة:
وهي من سن التميز إلى سن البلوغ فتصرفات المميز تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1- تصرفات نافعة نفعا محضا: مثل قبوله الهدية والهبة ونحو ذلك، فهذه تصح منه بلا خلاف.
2- تصرفات ضارة ضررا محضا: مثل إهدائه، وصدقته، وإعارته، وطلاقه، وكفالته لغيره...إلخ، فهذه لا تصح منه حتى إن أذن وليه بذلك، لأن الله نهانا أن نقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي بما ينفعهم، قال تعالى(ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن)
3- تصرفات مترددة بين النفع و الضر: كالبيع و الشراء والإيجار و الإستئجار...إلخ.
فهذه اختلف فيها العلماء على قولين:
القول الأول: أن تصرفاته صحيحة و تبقى معلقة على إذن وليه، دون تفرقة بين اليسير والكثير، و هذا قول الجمهور.
القول الثاني: أن تصرفاته صحيحة و نافذة في الأشياء اليسيرة وتكون معلقة على إذن وليه في الأشياء الثمينة.
وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد و هو الراجح، لأن تصرفات الصغير في الأشياء اليسيرة مما جرت به العادة بين الناس، فالغالب أن تمكن الطفل الصغير من شراء الأشياء اليسيرة و كون قيمتها بيده يعتبر دليلا على إذن وليه بذلك.
النوع الثاني: أهلية أداء كاملة:
وهي من سن البلوغ و حتى الموت.
------------
أقسام الأهلية
العلماء يقسمون الأهلية إلى قسمين:
1. أهلية وجوب.
2. أهلية أداء.
القسم الأول: أهلية الوجوب:
فهي صلاحية الشخص للإلزام والإلتزام، أو هي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له وثبوتها عليه وهي نوعان:
النوع الأول: أهلية وجوب ناقصة:
وهي صلاحية الشخص للإلزام فقط أو هي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له.
هذه الأهلية تبتدئ في الإنسان من حين يكون جنينا في بطن أمه حتى يولد حيا،والحقوق التي تثبت له هي:النسب،الميراث،الوصية له،وغلة الوقف.
النوع الثاني: أهلية وجوب كاملة:
وهي صلاحية الشخص للإلزام والإلتزام، أو هي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له وثبوتها عليه، وهي تثبت للإنسان من حين ولادته وحتى يموت.
والحقوق التي تثبت له هي: النسب، الميراث، الوصية له...إلخ.
والحقوق التي تثبت عليه هي: الزكاة، عوض الأموال التي يتلفها بعده، وأروش الجنايات.... إلخ فهذه تجب في مال الإنسان و لو كان صغيرا لم يبلغ.
القسم الثاني: أهلية الأداء:
وهي صلاحية الشخص لصدور التصرفات منه على وجه يعتد به شرعا، وتبتدئ منذ سن التميز فقبل سن التميز يعتبر عادما لأهلية الأداء، وهي نوعان:
النوع الأول: أهلية أداء ناقصة:
وهي من سن التميز إلى سن البلوغ فتصرفات المميز تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1- تصرفات نافعة نفعا محضا: مثل قبوله الهدية والهبة ونحو ذلك، فهذه تصح منه بلا خلاف.
2- تصرفات ضارة ضررا محضا: مثل إهدائه، وصدقته، وإعارته، وطلاقه، وكفالته لغيره...إلخ، فهذه لا تصح منه حتى إن أذن وليه بذلك، لأن الله نهانا أن نقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي بما ينفعهم، قال تعالى(ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن)
3- تصرفات مترددة بين النفع و الضر: كالبيع و الشراء والإيجار و الإستئجار...إلخ.
فهذه اختلف فيها العلماء على قولين:
القول الأول: أن تصرفاته صحيحة و تبقى معلقة على إذن وليه، دون تفرقة بين اليسير والكثير، و هذا قول الجمهور.
القول الثاني: أن تصرفاته صحيحة و نافذة في الأشياء اليسيرة وتكون معلقة على إذن وليه في الأشياء الثمينة.
وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد و هو الراجح، لأن تصرفات الصغير في الأشياء اليسيرة مما جرت به العادة بين الناس، فالغالب أن تمكن الطفل الصغير من شراء الأشياء اليسيرة و كون قيمتها بيده يعتبر دليلا على إذن وليه بذلك.
النوع الثاني: أهلية أداء كاملة:
وهي من سن البلوغ و حتى الموت.
التعديل الأخير: