د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
حكم بيع الهر:
في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ثمن الكلب والسنور.
القول الأول: التحريم: جابر، وأبوهريرة، وطاووس ،ومجاهد، وأحمد في إحدى الروايتين، وابن القيم.
الجمهور: الجواز لما يلي:
1-ماروى أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال_في الهرة_:إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات.أخرجه الخمسة
2-ولأنها عين طاهرة مباحة المنفعة فيجوز بيعها.
ومنهم من حمل حديث جابر على الهر المتوحش.
-----------------
ملخصاً من مذكرة الشبيلي في المعاملات.
في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ثمن الكلب والسنور.
القول الأول: التحريم: جابر، وأبوهريرة، وطاووس ،ومجاهد، وأحمد في إحدى الروايتين، وابن القيم.
الجمهور: الجواز لما يلي:
1-ماروى أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال_في الهرة_:إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات.أخرجه الخمسة
2-ولأنها عين طاهرة مباحة المنفعة فيجوز بيعها.
ومنهم من حمل حديث جابر على الهر المتوحش.
-----------------
ملخصاً من مذكرة الشبيلي في المعاملات.