العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الدرس الثالث من شرح تنبيه الفقيه (الطهارة2/2)

إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
نواصل ما بدأناه في شرح أحكام الطهارة من تنبيه الفقيه.
وقد مر بكم سابقا أن من الصلاة يتعلق بها شروط
من هذه الشروط الطهارة
والطهارة قسمان
أولهما الطهارة من الحدث
وهي قسمان بالماء والتراب
والطهارة من الحدث بالماء تكون بأمرين الوضوء - وقد سبق-
والغسل وقد آن أوان الكلام عليه
:
attachment.php

وفيها أن ركن الغسل تعميم البدن بالماء ومنه المضمضة والاستنشاق
ولا بد أيضا من إيصال الماء إلى أصول الشعر
وأما واجبه فهو التسمية فلو تركها عمدا لم يصح وسهوا يصح
وأما شروطه فكشروط الوضوء: النية، إزالة ما يمنع وصول الماء .... سوى الاستنجاء فيختص اشتراطه بالوضوء كما في المنتهى
وأما سننه فهي أن يأتي بصفة الغسل الكامل
في تقاسيم الزاد تقسيم تقسيم الغسل إلى:
1. غسل كامل، وهو ما جمع عشرة أشياء بالترتيب التالي:
(1) النية.
(2) التسمية.
(3) غسل اليدين ثلاثاً.
(4) غسل ما لوثه.
(5) الوضوء.
(6) الحثي على الرأس ثلاث حثيات ترويه.
(7) تعميم البدن بالغسل ثلاثاً.
(8) دلك البدن.
(9) التيامن.
(10) غسل القدمين بمكان آخر.
2. غسل مجزئ، وهو ما تضمن ثلاثة أشياء:
(1) النية.
(2) التسمية.
(3) تعميم البدن بالغسل مرة.
وبهذا نكون انتهينا من الطهارتين الكبرى والصغرى

وننتقل بعدهما إلى المتطهر منه، وهو الحدث ، وهو قسمان:
الأصغر والأكبر
فأما الأصغر فبحث نواقض الوضوء، وهي:

attachment.php

فأولها الخارج من السبيل وهو مخرج البول والغائط سواء كان الخارج بولا أو غائطا أو غيرهما طاهرا أم نجسا
الثاني الخارج من بقية البدن بشرط أن يكون بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا فخرج به الطاهر فلا ينقض خروجه من البدن
الثالث: زوال العقل ويشمل الإغماء والسكر والنوم والجنون
ويستثنى مسألة، وهي: النوم اليسير من قائم وقاعد.
وعلم منه أن النوم الكثير ينقض مطلقا وأن اليسير من المضجع ينقض الوضوء
والنوم غير النعاس فالنوم ينقض لتحقق زوال العقل
وأما النعاس فلا ينقض ولو طال لعدم زوال العقل

الرابع أكل لحم الجزور، أما أكل ما سوى اللحم فلا ينقض كالكبد والكرش
الخامس مس الفرج ويدخل فيه القبل وحلقة الدبر دون ظاهر الدبر والأليتين فلا ينقض وكذا مس الخصيتين فلا ينقض
وكذلك مسه بحائل لا ينقض

السادس مس المرأة بشهوة فلا ينتقض بمسها بغير شهوة ولا مسها بحائل
السابع غسل الميت مباشرة أما معاونة المغسل فلا تنقض
الثامن الردة أعاذنا الله منها
التاسع كل موجبات الغسل وستأتي فهي ناقضة للوضوء موجبة للغسل
وعليه فلو توضأ ثم انتقل منيه بشهوة ثم اغتسل بنية رفع الحدث الأكبر فقط بقي عليه الوضوء إذا أراد الصلاة.

وبهذا انتهينا من الحدث الأصغر
فننتقل إلى الحدث الأكبر

attachment.php

أولها خروج المني دفقا بلذة أما لو خرج بلا دفق ولا لذة فهو نوع مرض غالبا ولا يوجب إلا الوضوء
ثانيها انتقال المني دفقا بلذة وإن لم يخرج ولا يحصل ذلك للرجل غالبا إلا بحبس المني ، فيجب الغسل بالانتقال ثم لو خرج بعد غسله من أثر الانتقال الأول فلا يجب عليه إلا الوضوء.
الثالث الجماع والمراد به هنا الوطء في القبل أو الدبر، وبعبارة معقدة (تغييب حشفة أصلية أو قدرها في فرج أصلي قبلا أو دبرا) وهو موجب للغسل على الطرفين وهو ظاهر
والرابع: الدخول في الإسلام
والخامس: الموت فيجب غسل الميت
والسادس خروج دم الحيض والنفاس
والله أعلم

ولما كان الحيض والنفاس من موجبات الغسل حسن بيان حقيقته وأحكامه هنا:
وقبل ذلك أذكر أقسام الدماء الشبيهة بالحيض

attachment.php

.O {font-size:149%;}
 

المرفقات

  • الغسل.jpg
    الغسل.jpg
    87.3 KB · المشاهدات: 0
  • نواقض الوضوء.jpg
    نواقض الوضوء.jpg
    95.4 KB · المشاهدات: 0
  • موجبات الغسل.jpg
    موجبات الغسل.jpg
    86.7 KB · المشاهدات: 0
  • الدماء.jpg
    الدماء.jpg
    57.4 KB · المشاهدات: 0
التعديل الأخير:
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي


بارك الله فيكَ , هذه نسيتُها , والله المستعان .

لا بالطبع , وإنما يثبت بالحيض دون النفاس وهذا أيضا مما يفارق فيه الحيض النفاس , والله تعالى أعلم .
لله درك
وعليه أجرك
سددك الباري
 
إنضم
4 نوفمبر 2009
المشاركات
56
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم


1./عدِّدْ شروط الصلاة.
ج/ 1-الطهارة.
2دخول الوقت .
3-النية.
4-ستر العورة .
5-استقبال القبلة .
أما شروط المصلي فهي :
1-الاسلام.
2-العقل .
3-التمييز.

2.عدّدْ أقسام المياه، مبينًا الأصلفيها.
أقسام الماء ثلاثة أقسام: طهور &طاهر&نجس.
الطهور هو الأصل فيحكم على الماءبالطهورية إلا إذا حصل سبب ينقله إلى الطاهرية أو النجاسة

3. عدِّدْ فروض الوضوء.
فروضه ستة:
1-غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق.
2-. غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين.
3- مسح الرأس ومنه الأذنان .
4- غسل الرجلين إلى الكعبين، فإن كانعليها خف او جورب مسح ظاهر الخف او الجورب.
5-الترتيب بين الفروض
6- الموالاة بأن لا يؤخر عضوا حتى يجف الذي قبله.
4. عدِّدْ شروط الوضوء.
شروطه ستة:
1- طهورية الماء فلا يصح بغير الماء الطهور وإباحته فلا يصح بماءمحرم كمغصوب.
2-النية .
3-إزالة ما يمنع وصول الماء ليتحقق غسل العضو فلو توضأ وعلى يده (بوية) أو غيرها مما له جرم -بكسر الجيم لا بضمها- لم يصح وضوءه.
4- إزالةالخارج من السبيل بالاستنجاء أو الاستجمار
5-الاسلام
6-التمييز والعقل.

5. اذكرخمسة من سنن الوضوء
خمسة من سنن الوضوء:
1-التخليل للحية الكثيفة أما الخفيفة فيجب إيصال الماء إلى البشرة.
2- التثليث "وهو غسل الأعضاء 3 وأما الممسوحات فلاتثليث فيها.
3- غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء إلا لقائم من نوم ليلفيجب.
4- ترتيب الفرض الواحد
5-السواك.
6. ما هي شروط المسح على الحوائل.
1-لبسه على كمال طهارة وهو شامل لجميع الممسوحات.
2-ثبوته بنفسه، وستر خف وجورب محل الفرض، وعمامة لما العادة ستره، وألا تتجاوزالجبيرة قدر الحاجة، وكون الخمار مدارا تحت الحلق.
3-عدم تجاوز المدةالشرعية
4- كونه طاهرا فلا مسح على نجس، مباحا فلا مسح على محرم كمغصوب أوحرير محرم لرجل
ويزاد في العمامة كونها محنكة .
7. ما هو ركنالغسل؟
تعميم البدن بالماء ومنه المضمضة والاستنشاق
ولا بد أيضا من إيصال الماء إلىأصول الشعر
8. ما هي فروض التيمم؟
فروض التيمم أربعة:
1-مسح الوجه.
2-مسح الكفين.
3-الترتيب.
4-الموالاة.

لم أفهم هذه العبارة حفظكم الله :
وتبين فروض التيمم وهي أربعة في التيمم عن الحدث الأصغر واثنان فيالتيمم عن الحدث الأكبر إذ الموالاة والترتيب ليسا فرضا فيه


9. ما هي شروط التيمم؟
شروطه :
1-العجز عن استعمال الماء.
2-النية .
10. عدِّدْنواقض الوضوء.
نواقض الوضوء تسعة :
فأولها الخارج من السبيل.
الثاني الخارج من بقية البدن بشرط أن يكون بولا أو غائطاأو كثيرا نجسا فخرج به الطاهر فلا ينقض خروجه من البدن
الثالث: زوال العقل ويشملالإغماء والسكر والنوم والجنون
الرابع أكل لحم الجزور، أما أكل ما سوى اللحم فلاينقض كالكبد والكرش
الخامس مس الفرج ويدخل فيه القبل وحلقة الدبر دون ظاهر الدبروالأليتين فلا ينقض وكذا مس الخصيتين فلا ينقض
وكذلك مسه بحائل لاينقض
السادس مس المرأة بشهوة فلا ينتقض بمسها بغير شهوة ولا مسهابحائل
السابع غسل الميت مباشرة أما معاونة المغسل فلا تنقض
الثامن الردةأعاذنا الله منها
التاسع كل موجبات الغسل
.
11. عدِّدْ موجبات الغُسل.
موجبات الغسل ستة :
أولها خروج المني دفقا بلذة أما لو خرج بلا دفق ولا لذة فهو نوع مرض غالبا ولا يوجبإلا الوضوء
ثانيها انتقال المني دفقا بلذة وإن لم يخرج ولا يحصل ذلك للرجل غالباإلا بحبس المني ، فيجب الغسل بالانتقال ثم لو خرج بعد غسله من أثر الانتقال الأولفلا يجب عليه إلا الوضوء.
الثالث الجماع وهو موجب للغسل على الطرفين وهوظاهر
والرابع: الدخول في الإسلام
والخامس: الموت فيجب غسل الميت
والسادسالطهر من الحيض والنفاس
12. ما أنواع الدماء الخارجة من فرجالمرأة؟
أربعة أنواع : حيض &نفاس&استحاضة&دم فساد .
13. اذكر خمسة من الأحكام المترتبة على الحيض
خمسة من الأحكام :
1-سقوط الصلاة.
2-سقوط أداء الصوم
3-تحريم الوطء
4-ثبوت البلوغ
5-تحريم دخول المسجد.

14. ما أقل وأكثر سنتحيض فيه المرأة.
أقل سن تحيض فيه المرأة وهو بعد تمام تسع سنين، فلو جاءها الدم قبل ذلك فهو دم فسادلا تترك لأجله الصوم ولا الصلاة
وأكثر سن تحيض فيه هو خمسين سنة، فلو حاضت بعدالخمسين فهو دم فساد كذلك.
15. ما أكثر مدة الحيض؟
وأكثره 15 يوما
16. عدِّدْ النجاسات
النجاسات ثمان :
1-بول وغائط غير مأكول اللحم منالحيوان.
2- الميتةويستثنى منها المذكورات
ومنها: الحيوان أجزاء الحيوان غير المأكول -في الجملة- إلا إن كان كالهرة أو أصغر -حجما-
3- الخمر وهي كل شراب أسكر كثيره.
3- القيء.
5-الدم والصديد .
6- المذي .
7-الودي .
8-ما فوق الهرة من غير المأكول.


وجزاكم الله خيرا شيخنا المفضال .



اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا.



وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
و على المذهب [ما معنى مبيح لا رافع؟ "للمشاركة"]
رب يسر بخير

المعنى أن وصف الحدث ما زال قائما بالمكلف وإنما التيمم أباح له فعل الصلاة ولم يرفع هذا الوصف , بخلاف الماء فإنه رافع لهذا الوصف , والله تعالى أعلى وأعلم .
 
التعديل الأخير:
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
لم أفهم هذه العبارة حفظكم الله :
وتبين فروض التيمم وهي أربعة في التيمم عن الحدث الأصغر واثنان فيالتيمم عن الحدث الأكبر إذ الموالاة والترتيب ليسا فرضا فيه
بارك الله فيكم
أولا أشكرك على تفاعلك مع أسئلة المراجعة ومع الدرس
وأسأل الله أن يفقهني وإياك في الدين
وأما بخصوص ما سألت عنه
فالتيمم قد يكون عن الحدث الأصغر وقد يكون عن الحدث الأكبر
فإن كان عن الحدث الأصغر فله أربعة فروض:
مسح الوجه
مسح اليدين
الترتيب بأن يبدأ بالوجه ثم باليدين
الموالاة بأن لا يفصل بين مسح الوجه واليدين بفاصل طويل
مثال ذلك شخص انتقض وضوؤه ثم أراد الصلاة ولم يجد الماء فإنه لا بد أن يحقق الفروض المذكورة

وأما التيمم عن الحدث الأكبر كمن جامع أو طهرت من حيضها وأرادت الصلاة فلم تجد الماء فإن التيمم عن الحدث الأكبر يكون له فرضان فقط:
مسح الوجه
مسح اليدين
فلا يضره لو فصل بينهما بفاصل طويل لعدم اشتراط الموالاة
ولا يضره لو بدأ بيديه قبل وجهه لعدم اشتراط الترتيب

ودليلهم في ذلك قياس التيمم عن الحدث الأصغر على الوضوء والوضوء لا بد فيه من الترتيب والموالاة

وقياس التيمم عن الحدث الأكبر على الغسل والغسل يصح بلا ترتيب ولا موالاة

والله أعلم
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
رب يسر بخير

المعنى أن وصف الحدث ما زال قائما بالمكلف وإنما التيمم أباح له فعل الصلاة ولم يرفع هذا الوصف , بخلاف الماء فإنه رافع لهذا الوصف , والله تعالى أعلى وأعلم .
أحسنت
ويترتب على هذا فروع عندهم
فما هي "للمشاركة"
؟
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
أحسنت
ويترتب على هذا فروع عندهم
فما هي "للمشاركة"
؟
رب يسر بخير

أولا : بطلان التيمم بخروج الوقت ولو كان في الصلاة إذا صلى جزءا من الصلاة خارج الوقت فإن الصلاة عندهم تبطل كاملة ولا يصح إكمالها .

ثانيا : إذا دخل وقت الصلاة الأخرى تيمم لها ولا يصح أن يصلي بالتيمم الأول لبطلانه بدخول وقت الثانية , وهذا يمكن أن نرجعه إلى الفرع الأول .

ثالثا : أنه إذا تيمم لفرض لم يستبح به النفل وله أيصلي ما شاء من الفرائض حتى يخرج وقتها .


رابعا : إذا قدر على استعمال الماء فإن صلاته تبطل سواء كان في الصلاة أو خارجا عنها على المشهور من المذهب , لأن التيمم مجرد مبيح لا رافع فإذا وجد الرافع بطل المبيح .

هذا ما استظهرته , والله تعالى أعلى وأعلم .
 
أعلى