يحيى رضا جاد
موقوف
- إنضم
- 17 نوفمبر 2009
- المشاركات
- 439
- التخصص
- باحث إسلامي
- المدينة
- الجيزة
- المذهب الفقهي
- مستقل
سم الله الرحمن الرحيم
* إن الشريعة جاءت لرعاية وحفظ المصالح وجاءت أيضا بترتيبات وأولويات المصالح، وذلك مبنى على ضرورة النظر المصلحي إلى النصوص والأحكام الشرعية برعاية مقاصدها، ومبنى كذلك على الأخذ بالتغليب بين المصالح والمفاسد المتعارضة وعدم الاعتماد على المنصوص من المفاسد والمصالح وحدها واعتبار المنصوص علامة ودليلاً على أنواع المفاسد والمصالح ومراتبها وليس حصراً في ذوات الأمور المذكورة .
* أول معيار للتغليب هو النص الشرعي، فهناك تلازم بين الأحكام الشرعية والمصالح المرتبطة بها، فلكل حكم مصلحة تناسبه ولكل مصلحة حكم يناسبها، فالنص الشرعي آت وفق ما يحقق المصالح ويدفع المفاسد ، ولأجل ذلك أصبح النص معيارا لمعرفة المصالح ومراتبها ومعيارا للتغليب والترجيح بين المصالح المفاسد المتعارضة. وإذا كانت هناك معايير أخرى لترتيب المصالح فهي أيضاً معتمدة على النصوص ومسترشدة بها .
والمعيار الثاني هو رتبة المصلحة بمعنى درجتها في سلم المصالح والمفاسد وذلك ابتداء بالتقسيم الثلاثي: الضروريات والحاجيات والتحسينيات وما قد يتفرع عنه من درجات، وإنما تُلحق المصالح والمفاسد بإحدى الرتب على سبيل التغليب ، فيقدم عند التعارض ما كان أعلا رتبة سواء ما كان في جلب المصالح أو درء المفاسد .
والمعيار الثالث هو نوع المصلحة والمقصود بذلك انتماءها إلى الكليات: الدين والنفس والنسل والعقل والمال ، حيث تجرى المفاضلة بين هذه الكليات والمصالح التابعة لها عند التكافؤ المرتبي فيقدم -وقد تختلف وجهات النظر في هذا الترتيب المذكور- ما كان مصلحة للدين ثم النفس ثم النسل ثم العقل والمال عند تعارض مصلحتين ضروريتين أو حاجيتين أو تحسينيتين.
والمعيار الرابع هو مقدار المصلحة بمعنى التغليب الكمي، فليس من الصواب تفويت الخير الكثير لوجود بعض الضرر ، وتقديم المصلحة العامة على المصالح الخاصة عند تعارضها أمر مقرر معروف. والجزئي مهمل بالإضافة إلى الكلي، ورغم القاعدة المعروفة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إلا أن العلماء قرروا أن المصلحة تراعى لغلبتها على المفسدة .
والمعيار الخامس هو الامتداد الزمني ، وهو النظر إلى الآثار المستقبلية المتوقعة، وذلك عند تعارض مصلحتين أحدهما لها امتداد زمني وأثر بعيد فيتحتم عند الموازنة تقديمها على المصلحة القريبة المحدودة بالزمن والتأثير .
* وبعد النظر إلى المصلحة وتغليبها بأحد المعايير السابقة أو أكثر تُقدم المصلحة الراجحة، فإذا فرض التساوي بين المصالح أو المفاسد من كل وجه صار المكلف إلى التخيير أو القرعة.
محبكم
يحيى رضا جاد
*****************************
المصادر والمراجع
1- نظرية التقريب والتغليب, أستاذنا د/ أحمد الريسوني, مطبعة مصعب - المغرب
2- في فقه الاجتهاد والتجديد, يحيى رضا جاد, الباب الأول : المبدأ التاسع, (تحت الطبع بمكتبة دار السلام بالقاهرة؛ نسأل الله العون والتوفيق)
* إن الشريعة جاءت لرعاية وحفظ المصالح وجاءت أيضا بترتيبات وأولويات المصالح، وذلك مبنى على ضرورة النظر المصلحي إلى النصوص والأحكام الشرعية برعاية مقاصدها، ومبنى كذلك على الأخذ بالتغليب بين المصالح والمفاسد المتعارضة وعدم الاعتماد على المنصوص من المفاسد والمصالح وحدها واعتبار المنصوص علامة ودليلاً على أنواع المفاسد والمصالح ومراتبها وليس حصراً في ذوات الأمور المذكورة .
* أول معيار للتغليب هو النص الشرعي، فهناك تلازم بين الأحكام الشرعية والمصالح المرتبطة بها، فلكل حكم مصلحة تناسبه ولكل مصلحة حكم يناسبها، فالنص الشرعي آت وفق ما يحقق المصالح ويدفع المفاسد ، ولأجل ذلك أصبح النص معيارا لمعرفة المصالح ومراتبها ومعيارا للتغليب والترجيح بين المصالح المفاسد المتعارضة. وإذا كانت هناك معايير أخرى لترتيب المصالح فهي أيضاً معتمدة على النصوص ومسترشدة بها .
والمعيار الثاني هو رتبة المصلحة بمعنى درجتها في سلم المصالح والمفاسد وذلك ابتداء بالتقسيم الثلاثي: الضروريات والحاجيات والتحسينيات وما قد يتفرع عنه من درجات، وإنما تُلحق المصالح والمفاسد بإحدى الرتب على سبيل التغليب ، فيقدم عند التعارض ما كان أعلا رتبة سواء ما كان في جلب المصالح أو درء المفاسد .
والمعيار الثالث هو نوع المصلحة والمقصود بذلك انتماءها إلى الكليات: الدين والنفس والنسل والعقل والمال ، حيث تجرى المفاضلة بين هذه الكليات والمصالح التابعة لها عند التكافؤ المرتبي فيقدم -وقد تختلف وجهات النظر في هذا الترتيب المذكور- ما كان مصلحة للدين ثم النفس ثم النسل ثم العقل والمال عند تعارض مصلحتين ضروريتين أو حاجيتين أو تحسينيتين.
والمعيار الرابع هو مقدار المصلحة بمعنى التغليب الكمي، فليس من الصواب تفويت الخير الكثير لوجود بعض الضرر ، وتقديم المصلحة العامة على المصالح الخاصة عند تعارضها أمر مقرر معروف. والجزئي مهمل بالإضافة إلى الكلي، ورغم القاعدة المعروفة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إلا أن العلماء قرروا أن المصلحة تراعى لغلبتها على المفسدة .
والمعيار الخامس هو الامتداد الزمني ، وهو النظر إلى الآثار المستقبلية المتوقعة، وذلك عند تعارض مصلحتين أحدهما لها امتداد زمني وأثر بعيد فيتحتم عند الموازنة تقديمها على المصلحة القريبة المحدودة بالزمن والتأثير .
* وبعد النظر إلى المصلحة وتغليبها بأحد المعايير السابقة أو أكثر تُقدم المصلحة الراجحة، فإذا فرض التساوي بين المصالح أو المفاسد من كل وجه صار المكلف إلى التخيير أو القرعة.
محبكم
يحيى رضا جاد
*****************************
المصادر والمراجع
1- نظرية التقريب والتغليب, أستاذنا د/ أحمد الريسوني, مطبعة مصعب - المغرب
2- في فقه الاجتهاد والتجديد, يحيى رضا جاد, الباب الأول : المبدأ التاسع, (تحت الطبع بمكتبة دار السلام بالقاهرة؛ نسأل الله العون والتوفيق)