أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
المحظور السابع:
ذهب جمهور العلماء إلى أن المحرِم لا يعقد النكاح لنفسه، ولا لغيره.
دليله: في صحيح مسلم وغيره عن عثمان -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ( لا يَنكِح المحرِم، ولا يُنكِح، ولا يخطُـب )
وخالف أبو حنيفة، فقال: لا يحرم عليه ذلك، وهو مروي عن عطاء، والثوري، وعزاه ابن قدامة لابن عباس -رضي الله عنهما-
قال الشنقيطي في الأضواء: ( والظاهر أن عزو هذا الأخير لابن عباس أصح من عزو النووي له القول الأول )
واستدلوا بما في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوج ميمونة وهو محرِم.
وأجاب الجمهور عن هذا بأجوبة، على مسلكين اثنين:
الأول: مسلك الجمع
1- بأن هذا الذي رووه قد جاء في البخاري، وفيه: وتزوج بها وهو حـلال، وماتت بسَرِف.
فيكون الجمع بين هذا وحديث عثمان في النهي بأنه تزوجها "في الشهر الحرام"، وهذا تفسير قوله "محرماً"، ولا خلاف بين العرب في جواز إطلاق هذا اللفظ على ما ذكرنا، ومنه قول القائل:
قتلوا ابنَ عفان الخليفةَ محرِمــا *** ودعا فلم أرَ مثلَــهُ مقتـولا
أي في الشهر الحرام، وهو ذو الحجة.. أو في الحرم
2- بأنه تزوجها حلالاً، وظهر أمر تزويجها وهو محرم.
الثاني: مسلك الترجيح
ثبت في صحيح مسلم أن ميمونة -رضي الله عنها- قالت:" تزوجني النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو حلال "، وهي صاحبة القصة، وأعلم الناس بنفسها، وإن كانت خالة لابن عباس.
واعتبروا ذلك غلطاً من ابن عباس -رضي الله عنهما-؛ إذ كان في ذلك الوقت صغيرا، ابن عشر سنين، وقد يخفى عليه الشأن، ولعل النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد أن أحل من إحرامه عقد عليها بلباس إحرامه فظن ابنُ عباس أنه لا يزال محرماً، ولعله رأى الهدي معه فظنه على إحرامه، ومع ذلك فقد أُنكِر عليه قوله، حتى قال سعيد بن المسيب: وَهِمَ ابن عباس.
ومما يؤيد هذا أنه ثبت عن أبي رافع، وهو صاحب القصة ومولى النبي صلى الله عليه وسلم والسفير بينهما، أنه قال:" تزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف وكنت أنا الرسول بينهما " رواه أحمد والترمذي وغيرهما.
ذهب جمهور العلماء إلى أن المحرِم لا يعقد النكاح لنفسه، ولا لغيره.
دليله: في صحيح مسلم وغيره عن عثمان -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ( لا يَنكِح المحرِم، ولا يُنكِح، ولا يخطُـب )
وخالف أبو حنيفة، فقال: لا يحرم عليه ذلك، وهو مروي عن عطاء، والثوري، وعزاه ابن قدامة لابن عباس -رضي الله عنهما-
قال الشنقيطي في الأضواء: ( والظاهر أن عزو هذا الأخير لابن عباس أصح من عزو النووي له القول الأول )
واستدلوا بما في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوج ميمونة وهو محرِم.
وأجاب الجمهور عن هذا بأجوبة، على مسلكين اثنين:
الأول: مسلك الجمع
1- بأن هذا الذي رووه قد جاء في البخاري، وفيه: وتزوج بها وهو حـلال، وماتت بسَرِف.
فيكون الجمع بين هذا وحديث عثمان في النهي بأنه تزوجها "في الشهر الحرام"، وهذا تفسير قوله "محرماً"، ولا خلاف بين العرب في جواز إطلاق هذا اللفظ على ما ذكرنا، ومنه قول القائل:
قتلوا ابنَ عفان الخليفةَ محرِمــا *** ودعا فلم أرَ مثلَــهُ مقتـولا
أي في الشهر الحرام، وهو ذو الحجة.. أو في الحرم
2- بأنه تزوجها حلالاً، وظهر أمر تزويجها وهو محرم.
الثاني: مسلك الترجيح
ثبت في صحيح مسلم أن ميمونة -رضي الله عنها- قالت:" تزوجني النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو حلال "، وهي صاحبة القصة، وأعلم الناس بنفسها، وإن كانت خالة لابن عباس.
واعتبروا ذلك غلطاً من ابن عباس -رضي الله عنهما-؛ إذ كان في ذلك الوقت صغيرا، ابن عشر سنين، وقد يخفى عليه الشأن، ولعل النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد أن أحل من إحرامه عقد عليها بلباس إحرامه فظن ابنُ عباس أنه لا يزال محرماً، ولعله رأى الهدي معه فظنه على إحرامه، ومع ذلك فقد أُنكِر عليه قوله، حتى قال سعيد بن المسيب: وَهِمَ ابن عباس.
ومما يؤيد هذا أنه ثبت عن أبي رافع، وهو صاحب القصة ومولى النبي صلى الله عليه وسلم والسفير بينهما، أنه قال:" تزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف وكنت أنا الرسول بينهما " رواه أحمد والترمذي وغيرهما.
التعديل الأخير: