العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إلى الحنفيه لم تركتم العمل بهذا الحديث؟؟؟

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
يرى السادة الحنفية عدم جواز المسح على العمامة...
وأيضا عدم جواز المسح على الخمار...
وحجتهم في ذلك عدم المشقة في نزع هذه الأشياء
بخلاف الخف
وتركوا العمل بحديث ثوبان وغيره من مسحه عليه السلام على العمامة
قال صاحب تلخيص الحبير
- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه بناصيته وعلى عمامته, تقدم في أوائل هذا الباب واستدل به الرافعي على التكميل على العمامة.
وفي الباب حديث ثوبان: أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين.
قال أبو عبيد: "العصائب": العمائم أخرجه أبو داود من طريق راشد بن سعد عن ثوبان وهو منقطع.
ورواه الحاكم والطبراني من وجه آخر عن ثوبان بلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على الخفين والخمار يعني العمامة وهذا اللفظ عند مسلم من حديث كعب بن عجرة وحديث "المسح على العمامة" عند أبي داود من حديث بلال بإسناد حسن وأخرجه النسائي أيضا.
وفي البخاري: من حديث عمرو بن أمية: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على العمامة والخفين اه
وسءالي هو
ما تءويل الحنفية لي هذه الأحاديث
دمتم بخير
 

اخلاص

:: متخصص ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
176
التخصص
أصول الفقه
المدينة
...
المذهب الفقهي
حنفي
بداية ان كنت تدرس المسالة عند الحنفية فيجب الرجوع الى كتب الحنفية من الفقه واحاديث الاحكام.ولاطلاع عليها.
ثم ان هناك احاديث تثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لابس للعمامة ولم يمسح عليها وفي بعض الروايات مسح على الناصية والعمامة ولم يفرد العمامة بالمسح.
الامر يرجع هنا الى ان الحنفية -على حد علمي- لم يثبت عندهم احاديث المسح الا في الخف وان هذا الاخير وارد على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره عليه.واصلها عندهم التخفيف لحاجة الناس.
مع ملاحظة امرين
اولا نوع العمامة فرسول الله عليه الصلاة والسلام لبس انواع مختلفة من العمائم.
ثانيا مسح العمامة هل كان في السفر والحضر؟
المسالة يحتاج لها بحث ادق. والله اعلم.
 
إنضم
14 نوفمبر 2009
المشاركات
350
التخصص
الفقه والأصول والبحث القرآني
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحنفي
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبعد..

الأخ الكريم صلاح.. أسأل الله تعالى أن يرزقك البصر والبصيرة، ويملأ بالنور قلبك، وأن يوفقك في دراساتك ويجعلها حجة لك يوم لا حجة إلا ما كسب المرء ولا شفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون . آمين.


بداية - ورغم كونك مستفسرا - فإني أؤكد على نصيحة أختنا دعاء، ولكني أضيف تمييزا، وهو أن الاطلاع السابق على المسألة يساعد المستفسر في أن يطرح الاستفسار صحيحا؛ حيث يشيع أن المستفسر لا تفع منه المصادرة لكونه ليس في مقام المناظرة، ولكن هذا غير صحيح واقعا؛ فالاستفسار تقع فيه المصادرة. ومثاله ما كان في استفسار شخصكم الكريم.


أولا / قلتم (وحجتهم في ذلك عدم المشقة في نزع هذه الأشياء )

فوقعت المصادرة بقصر حجة الحنفية على ذلك، وهذا غير صحيح، فأدعوكم إلى قراءة المسألة من الفتح أو رد المحتار، ولو شئتم رأسا فاطلعوا على ما قاله محمد بن الحسن في موطئه.

ثانيا/ قلتم بعد أن سردتم ما يستدعي تصحيح ما أوردتموه (ما تءويل الحنفية لي هذه الأحاديث)

فكأن الحنفية قد ثبت لديهم ذلك، ثم أولوه، وهو غير صحيح. فعدم الثبوت سابق على النظر والتأويل. وما يراه الحنفية في ذلك يتبين لكم إن شاء الله بالاطلاعة الأولى على ما كتبوه في ذلك.

كذلك من المفيد أن تنظر هل انفرد الحنفية بهذا القول؟ أو تنظر الذين قالوا بالجواز، والقول الذي عليه الجمهور.

ومن الجدير بالذكر أني هنا لا أناقش أبدا صوابية القول في ذاته أو عدم صوابيته، أو أنه قول مذهبنا أو خلافه؛ فلا أنشغل بمثل ذلك؛ وإنما أركز اهتمامي على منهج الطرح، والذي يعكس المسألة محل الطرح في صورتها الصحيحة.

وفقكم الله وبارك فيكم.

 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: إلى الحنفيه لما تركتم العمل بهذا الحديث؟؟؟

رد: إلى الحنفيه لما تركتم العمل بهذا الحديث؟؟؟

السلام عليكم

أخرج مُسلم في صحيحه عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخِمار.

وفي سنن ابن ماجه عن أبي مُسلم مولى زيد بن صُوحَان قال: كنت مع سَلمَان فرأى رجلًا ينزع خُفيه للوضوء فقال له سَلمَان: امسح على خُفيك وعلى خِمارِك وامسح بناصيتك، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخُفين والخمار.

وفي صحيح مُسلم عن المغيرة بن شُعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح مٌدَّمَ رأسِه وعلى الخُفين ووضع يده على العمامة ومسح على العمامة.

وذُكر أن أبا حنيفة قال: لا يُجزئ المَسح عليهما.

* * *
اتفق جمهور الفقهاء -الحنفية والمالكية والشافعية- على أن المسح على العمامة لا يُجزئ في الوضوء. ولهم في ذلك تفصيلات، فقالت المالكية: يجوز المسح على العمامة إن خِيفَ ضرر بسبب نزعها من الرأس، وإن قدر على مسح بعض رأسه مباشرة مسحه وكمل على عمامته وجوبًا. وقالت الحنفية والشافعية: إن جمع بين المسح على الناصية والعمامة أجزأه. وذهب الحنابلة والظاهرية: إلى جواز المسح على العمامة.
قال صاحب الهداية: ولا يجوز المسح على العمامة والقَلَنْسُوَةِ والبُرْقُعِ والقُفَّازَيْنِ؛ لأنه لا حرج في نزع هذه الأشياء، والرخصة لدفع الحرج. اهـ. الهداية وشروحها: فتح القدير (1/ 157)، والعناية (1/ 157)، ونصب الراية (1/ 237).
وقال أبو بكر الجصّاص: واختلف في المسح على العمامة، فقال أصحابنا ومالك والحسن وصالح والشافعي: لا يجوز المسح على العمامة ولا على الخمار. وقال الثوري والأوزاعي: يمسح على العمامة.. وقد بينَّا في حديث المغيرة بن شعبة أنه مسح على ناصيته وعمامته فأخبر أنه فعل المفروض في مسح الناصية ومسح على العمامة، وذلك عندنا جائز. اهـ. أحكام القرآن للجصّاص (2/ 495).

ولم يأخذ الحنفية بأحاديث المسح على العمامة لأمرين:
الأول: أنها أخبار آحاد وردت بأمر يُقيد مطلق الكتاب، وهو لا يجوز عندهم، وهو ما يسمونه بالنسخ بالزيادة.
وبيان ذلك أن قوله تعالى: (وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ) [المائدة: 6] يقتضي بإطلاقه عدم مسح غير الرأس، وقد جاءت أحاديث المسح على العمامة فقيدت هذا الإطلاق بجواز ذلك، وهو ما يعتبرونه نسخًا، ولا يجوز النسخ إلا بالمتواتر أو المشهور.
الثاني: أنها أخبار آحاد وردت في أمر عمّت به البلوى فلا تُقبل، فإن أمر الوضوء يحتاج إلى معرفته عموم الناس، فإذا ورد بطريق آحاد لا يُقبل، وهذا من قواعدهم في قبول الأخبار.

يقول صاحب العناية: والتمسك بالحديث الضعيف؛ لأن قوله تعالى: (وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ) [المائدة: 6] يقتضي عدم جواز مسح غير الرأس، والعمل بالحديث يكون زيادة عليه بخبر الواحد وهو نسخ فلا يجوز. اهـ. العناية شرح الهداية (1/ 751).
ويقول أبو بكر الجصَّاص: إن الآثار متواترة في مسح الرأس، فلو كان المسح على العمامة جائزًا لورد النقل به متواترًا في وزن وروده في المسح على الخفين، فلما لم يثبت عنه مسح العمامة من جهة التواتر لم يجز المسح عليها من وجهين: أحدهما: أن الآية تقتضي مسح الرأس، فغير جائز العدول عنه إلا بخبر يوجب العلم. والثاني: عموم الحاجة إليه فلا يقبل في مثله إلا المتواتر من الأخبار. اهـ. أحكام القرآن للجصَّاص (2/ 495)، وراجع المبسوط (1/ 101).
وقال أبو الوليد الباجي شارحًا ما رواه مالك: أن جابر بن عبدالله سُئِلَ عن المسح على العمامة فقال: لا، حتى تمسح الشعر بالماء. قال: يقتضي أن المسح على العمامة لا يجزي وبه قال جمهور العلماء. وقال أحمد وادود: يجزي المسح على عمائم العرب. المنتقى (1/ 76) وراجع المدونة (1/ 124).


وفي هذه المسألة تفصيل جمّ ولها بُعدٌ في علم الحديث يطول شرحه وبسطه في هذا المُقام او التعرض إليه، يُمكنك مراجعته من كتاب منهج الحنفية في نقد الحديث للدكتور كيلاني محمد خليفة.

والخلاصة/ أن القول بعدم الإجزاء قول جمهور العلماء -الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم- وخالفهم الحنابلة والظاهرية فقط، وقد سبق بسط شئ من التفصيل في هذا واقتصرت على ذكر السبب اقتصارًا على السؤال المطروح بالموضوع مع ذكر الخلاف وبيان قول الجمهور منه ولعدم الخروج من الموضوع إلى غيره من العلوم أو المسائل.

والله أعلم.
 
إنضم
9 ديسمبر 2011
المشاركات
103
الكنية
ابو حماد
التخصص
في الحديث
المدينة
ميلسي
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: إلى الحنفيه لما تركتم العمل بهذا الحديث؟؟؟

رد: إلى الحنفيه لما تركتم العمل بهذا الحديث؟؟؟

جزاك الله خيرا وزادك الله علماوعملا وسنا ووفقنا الله بالاستفادة من علمك
 
إنضم
3 يناير 2009
المشاركات
94
الجنس
ذكر
الكنية
أبو الحسن
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الهند
المدينة
لكناو
المذهب الفقهي
لم يتحدد بعد
رد: إلى الحنفيه لما تركتم العمل بهذا الحديث؟؟؟

رد: إلى الحنفيه لما تركتم العمل بهذا الحديث؟؟؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
يرى السادة الحنفية عدم جواز المسح على العمامة... وأيضا عدم جواز المسح على الخمار...
وتركوا العمل بحديث ثوبان وغيره من مسحه عليه السلام على العمامة
قال صاحب تلخيص الحبير
- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه بناصيته وعلى عمامته, تقدم في أوائل هذا الباب واستدل به الرافعي على التكميل على العمامة.

الصحيح : يرى السادة الحنفية عدم الاقتصار على مسح العمامة دون الرأس
فهم يعملون بحديث المسح على العمامة رخصةً لكن بشرط ، هو أن يمسح جزءا من الرأس
لأن الأحاديث المفسرة في المسح على العمامة تجمع بين مسح الناصية والرأس وبين العمامة ، فالأحاديث المجملة أو المطلقة تحمل عليها
فمثلا حديث المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى عمامته،
في صحيح مُسلم عن المغيرة بن شُعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح مقدَّمَ رأسِه وعلى الخُفين ووضع يده على العمامة ومسح على العمامة.
وكذلك
روى مُسلم في صحيحه عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخِمار. هكذا مطلقا. وفي سنن ابن ماجه عن أبي مُسلم مولى زيد بن صُوحَان قال: كنت مع سَلمَان فرأى رجلًا ينزع خُفيه للوضوء فقال له سَلمَان: "امسح على خُفيك وعلى خِمارِك وامسح بناصيتك" ثم قال: "فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخُفين والخمار." هكذا مطلقا، فإن كان مطلقا فلم أمر بمسح الناصية أولاً ؟؟ فدل أن الراوي قد يطلق ومقصوده ما عهد في الذهن أو العرف من التخصيص.
كما هنا.
وأيضا القول بهذا جمع بين النصوص الحديثية كلها من جهة
وجمع بين الحديث وبين صريح القرآن ونصه القطعي من جهة أخرى

كما أن الحنفية كالمالكية يقيدون النصوص غير المتواترة أو يخصصونها بعمل الصحابة الذين هم أدرى الناس بسنة الرسول ‘
ويرون ألفا عن ألف أقرب إلى السنة من راو يروي حديثا مرفوعا
فيظن البعض أنه يرد النص والأمر ليس كذلك بل هو ترجيح واجتهاد ..

هذا ... ومن علم دقة استدلالات الحنفية أصابه العجب العجاب ..
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
 
إنضم
9 ديسمبر 2011
المشاركات
103
الكنية
ابو حماد
التخصص
في الحديث
المدينة
ميلسي
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: إلى الحنفيه لما تركتم العمل بهذا الحديث؟؟؟

رد: إلى الحنفيه لما تركتم العمل بهذا الحديث؟؟؟

قد كتب اخي المحترم محمد علي شفيق الندوي ما كنت اريد ان اكتب بل كتب زائدا علي ما اريد فجزاه الله خيرالجزاء ما كتبه فهو راجح عندي والله اعلم بالصواب وهو الموفق
 
إنضم
2 سبتمبر 2012
المشاركات
423
الكنية
جلال الدين
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
انواكشوط -- أطار
المذهب الفقهي
مالكي
رد: إلى الحنفيه لم تركتم العمل بهذا الحديث؟؟؟

استدلالات الحنفية وخاصة الإمام أبي حنيفة تحير أحيانا من ناحية قوتها على غيرها
 
إنضم
2 سبتمبر 2012
المشاركات
423
الكنية
جلال الدين
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
انواكشوط -- أطار
المذهب الفقهي
مالكي
رد: إلى الحنفيه لما تركتم العمل بهذا الحديث؟؟؟

رد: إلى الحنفيه لما تركتم العمل بهذا الحديث؟؟؟

وقد قال بعض المستدلين لو كان المسح على العمامة كافيا لوحده لما مسح على الناصية معها!!
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: إلى الحنفيه لما تركتم العمل بهذا الحديث؟؟؟

رد: إلى الحنفيه لما تركتم العمل بهذا الحديث؟؟؟

السلام عليكم

جزاك الله خيرا وزادك الله علماوعملا وسنا ووفقنا الله بالاستفادة من علمك
وجزاك الله خيرًا أخي الفاضل ونفع بك.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إلى الحنفيه لما تركتم العمل بهذا الحديث؟؟؟

رد: إلى الحنفيه لما تركتم العمل بهذا الحديث؟؟؟

يقول صاحب العناية: والتمسك بالحديث الضعيف؛ لأن قوله تعالى: (وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ) [المائدة: 6] يقتضي عدم جواز مسح غير الرأس... . العناية شرح الهداية (1/ 751).
ويقول أبو بكر الجصَّاص: ... فلما لم يثبت عنه مسح العمامة من جهة التواتر لم يجز المسح عليها من وجهين: أحدهما: أن الآية تقتضي مسح الرأس، فغير جائز العدول عنه إلا بخبر يوجب العلم... . أحكام القرآن للجصَّاص (2/ 495)
فقط فيما يتعلق باقتضاء الآية مسح الرأس دون غيره أقول :
قال البدر الشوكاني رحمه الله : ( ... و رُدّ بأنه أجزأ المسح على الشعر ولا يسمى رأساً.
فإن قيل : يسمى رأساً مجازاً بعلاقة المجاورة.
قيل : والعمامة كذلك بتلك العلاقة ، فإنه يقال قبلتُ رأسه ، والتقبيل على العمامة)
(نيل الأوطار) 1/ 166 ط. دار القلم.
وسبقه إليه الإمام الجلال في (ضوء النهار) وأقره الصنعاني في حاشيته (منحة الغفار)
وفي نفسي من كلام الشوكاني فإن إطلاق إسم الرأس على الشعر وما دونه ليس كإطلاقه على العمامة ، إذ هو في الأول من دلالات التضمن دون الثاني ، فكما أن الجدار لا يسمى بيتاً ، والبيت يشمل الجدار على الحقيقة فكذلك الأمر بالنسبة للشعر والرأس.
أما العمامة فليست رأساً ولا بعضاً له.
والحكم في الآية بنى على لفظ الرأس وهو منطلق حقيقة على جميع أجزائه ، ومنها الشعر، بل ربما أطلق ولم يرد إلا الشعر كقولهم (كأن رأسه ثغامة) و(ثائر الرأس) والمقصود الشعر خاصة.
وليست كذلك العمامة.
فالظاهر هو ما قاله الجصاص وغيره ممن تقدم ذكرهم.
ولهم أن ينازعوا في غير دلالة اللفظ في الآية.

أما الأحاديث التي جاءت بالاقتصار على مسح العمامة ، فلا ينبغي النزاع فيها من جهة الصحة ، بل هي صحيحة على قواعد الجميع.
إلا أنها ليست بصريحة في الدلالة على الإقتصار عليها؛ لورود المسح عليها وعلى الناصية.
وحين استدل المجيزون للاقتصار على المسح على بعض الرأس بحديث : (... أَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ) تعلل بعض من أجاب عنه بأنه لم ينفِ التكملة على الرأس.
وهذا هو عين الجواب عن الأحاديث المقتصرة على مسح العمامة.
ويؤيده أن بعض هذه الأحاديث ـ كحديث المغيرة بن شعبة ـ روي بلفظ (مسح على الخفين والعمامة) وقد جاءت روايات عن المغيرة بأنه مسح بناصيته وعلى العمامة ، فبان أن اللفظ المجمل لم يقصد به الإقتصار في المسح على العمامة ، بدلالة الرواية المفصلة.
فكذلك غيرها من الروايات ، فإن كان الأمر كذلك امتنع رد ما دلت عليه الآية بحقيقته الظاهرة ـ أو على الأقل بالمجاز القريب ، إذ الأغلب على المكلفين بقاء شعورهم ـ اعتماداً على أحاديث ليست صريحة الدلالة قد وُجِدَ من وزانها ما يخالفها كما تقدم .

والله أعلم
 
التعديل الأخير:

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إلى الحنفيه لم تركتم العمل بهذا الحديث؟؟؟

رد المحتار على الدر المختار للإمام ابن عابدين الحنفى:
(قَوْلُهُ لَا عَلَى عِمَامَةٍ إلَخْ) الْعِمَامَةُ مَعْرُوفَةٌ وَتُسَمَّى الشَّاشَ فِي زَمَانِنَا. وَالْقَلَنْسُوَةُ: بِفَتْحِ الْقَافِ وَاللَّامِ وَالْوَاوِ وَسُكُونِ النُّونِ وَضَمِّ السِّينِ فِي آخِرِهَا هَاءُ التَّأْنِيثِ مَا يُلْبَسُ عَلَى الرَّأْسِ وَيُتَعَمَّمُ فَوْقَهُ. وَالْبُرْقُعُ: بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَضَمِّ الْقَافِ وَفَتْحِهَا آخِرُهَا عَيْنٌ مُهْمَلَةٌ مَا يُلْبَسُ عَلَى الْوَجْهِ فِيهِ خَرْقَانِ لِلْعَيْنَيْنِ. وَالْقُفَّازُ بِضَمِّ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ بِأَلْفٍ ثُمَّ زَايٍ شَيْءٌ يُلْبَسُ عَلَى الْيَدَيْنِ يُحْشَى بِقُطْنٍ وَيُزَرُّ عَلَى السَّاعِدَيْنِ. اهـ ح (قَوْلُهُ لِعَدَمِ الْحَرَجِ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ. وَأَيْضًا مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ شَاذٌّ لَا يُزَادُ بِهِ عَلَى الْكِتَابِ الْعَزِيزِ الْآمِرِ بِالْغُسْلِ وَمَسْحِ الرَّأْسِ، بِخِلَافِ مَا وَرَدَ فِي الْخُفِّ. وَقَالَ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ فِي مُوَطَّئِهِ: بَلَغَنَا أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ كَانَ ثُمَّ تُرِكَ كَمَا فِي الْحِلْيَةِ
http://shamela.ws/browse.php/book-21613#page-267

المجموع شرح المهذب للإمام النووى الشافعى:
وَأَمَّا إذَا اقْتَصَرَ عَلَى مَسْحِ الْعِمَامَةِ وَلَمْ يَمْسَحْ شَيْئًا مِنْ رَأْسِهِ فَلَا يُجْزِيهِ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا وَهُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ كَذَا حَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَالْقَاسِمِ وَمَالِكٍ وأصحاب الرأى وحكاه غير عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
* وَقَالَتْ طَائِفَةٌ يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْعِمَامَةِ قَالَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ واحمد وأبو ثور واسحق وَمُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ وَدَاوُد
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ مِمَّنْ مَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَبِهِ قَالَ عُمَرُ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو أمامة وروى عن سعد ابن أَبِي وَقَّاصٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ العزيز ومكحول والحسن وقتادة والاوزاعي واحمد واسحق وَأَبِي ثَوْرٍ ثُمَّ شَرَطَ بَعْضُ هَؤُلَاءِ لُبْسَهَا عَلَى طَهَارَةٍ وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ كَوْنَهَا مُحَنِّكَةً أَيْ بَعْضُهَا تَحْتَ الْحَنَكِ وَلَمْ يَشْتَرِطْ بَعْضُهُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ
* وَاحْتُجَّ لِمَنْ جَوَّزَ ذَلِكَ بِحَدِيثِ بِلَالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ
* وَعَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمْ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَالْعَصَائِبُ الْعَمَائِمُ وَالتَّسَاخِينُ بِفَتْحِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقَ وَبِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَهِيَ الْخِفَافُ وَعَنْ بِلَالٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخرج فيقصي حَاجَتَهُ فَآتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوقَيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَالْمُوقُ بِضَمِّ الْمِيمِ خُفٌّ قَصِيرٌ قَالُوا وَلِأَنَّهُ عُضْوٌ سَقَطَ فَرْضُهُ فِي التَّيَمُّمِ فَجَازَ الْمَسْحُ عَلَى حَائِلٍ دُونَهُ كَالرِّجْلِ فِي الْخُفِّ
* وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بقول الله تعالى (وامسحوا برؤوسكم) وَالْعِمَامَةُ لَيْسَتْ بِرَأْسٍ وَلِأَنَّهُ عُضْوٌ طَهَارَتُهُ الْمَسْحُ فَلَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَى حَائِلٍ دُونَهُ كَالْوَجْهِ وَالْيَدِ فِي التَّيَمُّمِ فَإِنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ عضو لا تلحق المشقة إليه فِي إيصَالِ الْمَاءِ إلَيْهِ غَالِبًا فَلَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَى حَائِلٍ مُنْفَصِلٍ عَنْهُ كَالْيَدِ فِي الْقُفَّازِ وَالْوَجْهِ فِي الْبُرْقُعِ وَالنِّقَابِ
* وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ احْتِجَاجِهِمْ بِالْأَحَادِيثِ فَهُوَ مَا أَجَابَ بِهِ الْخَطَّابِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ الْمُحَدِّثِينَ وَسَائِرِ أَصْحَابِنَا فِي كُتُبِ الْفِقْهِ أَنَّهُ وَقَعَ فِيهَا اخْتِصَارٌ وَالْمُرَادُ مَسْحُ النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ لِيُكْمِلَ سُنَّةَ الِاسْتِيعَابِ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ أَنَّهُ صَرَّحَ بِهِ فِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ وَكَذَا جَاءَ فِي حَدِيثِ بِلَالٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَبِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إسْنَادُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ حَسَنٌ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضْ الْعِمَامَةَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد: وَالْقِطْرِيَّةُ بِكَسْرِ الْقَافِ نَوْعٌ مِنْ الْبُرُودِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِيهَا حُمْرَةٌ: فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَصِحُّ هَذَا التَّأْوِيلُ وكيف يظن بالراوي حَذْفُ مِثْلِ هَذَا: فَالْجَوَابُ أَنَّهُ ثَبَتَ بِالْقُرْآنِ وُجُوبُ مَسْحِ الرَّأْسِ وَجَاءَتْ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِمَسْحِ النَّاصِيَةِ مَعَ الْعِمَامَةِ وَفِي بَعْضِهَا مَسْحُ الْعِمَامَةِ وَلَمْ تَذْكُرْ النَّاصِيَةَ فَكَانَ مُحْتَمِلًا لِمُوَافَقَةِ الْأَحَادِيثِ الْبَاقِيَةِ وَمُحْتَمِلًا لِمُخَالِفَتِهَا فَكَانَ حَمْلُهَا عَلَى الِاتِّفَاقِ وَمُوَافَقَةِ الْقُرْآنِ أَوْلَى قَالَ أَصْحَابُنَا وَإِنَّمَا حَذَفَ بَعْضُ الرُّوَاةِ ذِكْرَ النَّاصِيَةِ لِأَنَّ مَسْحَهَا كَانَ مَعْلُومًا لِأَنَّ مَسْحَ الرَّأْسِ مُقَرَّرٌ مَعْلُومٌ لَهُمْ وَكَانَ الْمُهِمُّ بَيَانَ مَسْحِ الْعِمَامَةِ: قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَالْأَصْلُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ مَسْحَ الرَّأْسِ والحديث محتمل للتأويل فلا يترك الْيَقِينُ بِالْمُحْتَمَلِ قَالَ هُوَ وَسَائِرُ الْأَصْحَابِ وَقِيَاسُ الْعِمَامَةِ عَلَى الْخُفِّ بَعِيدٌ لِأَنَّهُ يَشُقُّ نَزْعُهُ بِخِلَافِهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
http://shamela.ws/browse.php/book-2186#page-409
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: إلى الحنفيه لما تركتم العمل بهذا الحديث؟؟؟

رد: إلى الحنفيه لما تركتم العمل بهذا الحديث؟؟؟

السلام عليكم

بارك الله فيكم وجزاكم خيرًا.

* * *
اتفق جمهور الفقهاء -الحنفية والمالكية والشافعية- على أن المسح على العمامة لا يُجزئ في الوضوء. ولهم في ذلك تفصيلات، فقالت المالكية: يجوز المسح على العمامة إن خِيفَ ضرر بسبب نزعها من الرأس، وإن قدر على مسح بعض رأسه مباشرة مسحه وكمل على عمامته وجوبًا. وقالت الحنفية والشافعية: إن جمع بين المسح على الناصية والعمامة أجزأه. وذهب الحنابلة والظاهرية: إلى جواز المسح على العمامة.
...
ولم يأخذ الحنفية بأحاديث المسح على العمامة لأمرين:
الأول: أنها أخبار آحاد وردت بأمر يُقيد مطلق الكتاب، وهو لا يجوز عندهم، وهو ما يسمونه بالنسخ بالزيادة.
وبيان ذلك أن قوله تعالى: (وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ) [المائدة: 6] يقتضي بإطلاقه عدم مسح غير الرأس، وقد جاءت أحاديث المسح على العمامة فقيدت هذا الإطلاق بجواز ذلك، وهو ما يعتبرونه نسخًا، ولا يجوز النسخ إلا بالمتواتر أو المشهور.
الثاني: أنها أخبار آحاد وردت في أمر عمّت به البلوى فلا تُقبل، فإن أمر الوضوء يحتاج إلى معرفته عموم الناس، فإذا ورد بطريق آحاد لا يُقبل، وهذا من قواعدهم في قبول الأخبار.
...
وفي هذه المسألة تفصيل جمّ ولها بُعدٌ في علم الحديث يطول شرحه وبسطه في هذا المُقام او التعرض إليه، يُمكنك مراجعته من كتاب منهج الحنفية في نقد الحديث للدكتور كيلاني محمد خليفة.

والخلاصة/ أن القول بعدم الإجزاء قول جمهور العلماء -الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم- وخالفهم الحنابلة والظاهرية فقط، وقد سبق بسط شئ من التفصيل في هذا واقتصرت على ذكر السبب اقتصارًا على السؤال المطروح بالموضوع مع ذكر الخلاف وبيان قول الجمهور منه ولعدم الخروج من الموضوع إلى غيره من العلوم أو المسائل.
يُمكنكم الإطلاع على تفصيل المسألة من هُنا:
[h=2]المَسَائِلُ المُنْتَقَدَةُ عَلَى الإِمَامِ أَبِي حَنيفَة (مِنْ كِتَابَي الطَهَارَةِ والصَّلاَةِ) - المشاركة 1#[/h]
...
أ- المَسَائِلُ المُنْتَقَدَةُ عَلَى الحَنَفِيَّةِ (مِنْ كِتَابِ الطَهَارَةِ)
...
***
ثانيًا/ مَسْأَلَةُ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ وَالخِمَارِ
(1) حّدثنا أَبُو مُعَاويَةَ عن الأَعمَشِ عن الحَكَمِ عَن عَبدِالرَّحمنِ بْنِ أَبي لَيلَى عن كَعبِ بن عُجْرَةَ عن بِلاَلٍ: أنَّ رسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- مَسَحَ علَى الخُفَّيْنِ والخِمَارِ. أخرجه مُسلم (275) -والخِمار: هو العمامة، سُميت بذلك؛ لأنها تخمر الرأي أي تغطيه-.
(2) حدَّثنا يُونُسُ عن دَاوُدَ بن أبي الفُرَاتِ عن مُحمَّدِ بْنِ زيدٍ عن أضبي شُرَيْحٍ عن أَبي مُسْلِمٍ مَولَى زَيدِ بن صُوحَانَ قال: كُنت مَع سَلْمَانَ فَرَأَى رَجُلًا يَنْزَعُ خُفَّيْهِ للوُضُوءِ فقال لَهُ سَلمانُ: امْسَحْ عَلى خُفَّيكَ وعَلى خِمَارِكَ وامسَحْ بنَاصِي؟َتكَ، فإِنِّي رَأَيتُ رسُول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَمسَحُ على الخُفَّيْنِ والخِمَارِ. أخرجه ابن ماجه (563).
(3) حدَّثنَا يَزِيدُ التَّيمِيُّ عَنْ بَكْرٍ عن ابنِ المُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ عن أَبِيهِ عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: أنَّهُ مَسَحَ مُقَدَّمَ رَأَسِهِ وَعَلَى الخُفَّينِ، وَوَضَعَ يَدَهُ على العِمَامةِ ومَسَحَ على العِمَامَةِ. أخرجه مُسلم (274).
وذُكِرَ أنَّ أبا حنيفةَ قال: لا يُجْزِئُ المَسْحُ عَلَيْهِمَا.
***
اتفق جمهور الفقهاء -الحنفية والمالكية والشافعية- على أن المسح على العمامة لا يُجزئ في الوضوء. ولهم في ذلك تفصيلات، فقالت المالكية: يجوز المسح على العمامة إن خِيفَ ضرر بسبب نزعها من الرأس، وإن قدر على مسح بعض رأسه مباشرة مسحه وكمل على عمامته وجوبًا. وقالت الحنفية والشافعية: إن جمع بين المسح على الناصية والعمامة أجزأه. وذهب الحنابلة والظاهرية: إلى جواز المسح على العمامة.
قال صاحب الهداية: ولا يجوز المسح على العمامة والقَلَنْسُوَةِ والبُرْقُعِ والقُفَّازَيْنِ؛ لأنه لا حرج في نزع هذه الأشياء، والرخصة لدفع الحرج. اهـ. راجع: الهداية وشروحها: فتح القدير (1/ 157)، والعناية (1/ 157)، ونصب الراية (1/ 237).
وقال أبو بكر الجصّاص في أحكام القرآن (2/ 495): واختلف في المسح على العمامة، فقال أصحابنا ومالك والحسن وصالح والشافعي: لا يجوز المسح على العمامة ولا على الخمار. وقال الثوري والأوزاعي: يمسح على العمامة.. وقد بينَّا في حديث المغيرة بن شعبة أنه مسح على ناصيته وعمامته فأخبر أنه فعل المفروض في مسح الناصية ومسح على العمامة، وذلك عندنا جائز. اهـ.
ولم يأخذ الحنفية بأحاديث المسح على العمامة لأمرين:
الأول: أنها أخبار آحاد وردت بأمر يُقيد مطلق الكتاب، وهو لا يجوز عندهم، وهو ما يسمونه بالنسخ بالزيادة.
وبيان ذلك أن قوله تعالى: (وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ) [المائدة: 6] يقتضي بإطلاقه عدم مسح غير الرأس، وقد جاءت أحاديث المسح على العمامة فقيدت هذا الإطلاق بجواز ذلك، وهو ما يعتبرونه نسخًا، ولا يجوز النسخ إلا بالمتواتر أو المشهور.
الثاني: أنها أخبار آحاد وردت في أمر عمّت به البلوى فلا تُقبل، فإن أمر الوضوء يحتاج إلى معرفته عموم الناس، فإذا ورد بطريق آحاد لا يُقبل، وهذا من قواعدهم في قبول الأخبار أيضًا.
يقول صاحب العناية: والتمسك بالحديث الضعيف؛ لأن قوله تعالى: (وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ) [المائدة: 6] يقتضي عدم جواز مسح غير الرأس، والعمل بالحديث يكون زيادة عليه بخبر الواحد وهو نسخ فلا يجوز. اهـ. انظر: العناية شرح الهداية (1/ 751).
ويقول أبو بكر الجصَّاص في احكام القرآن (2/ 495): إن الآثار متواترة في مسح الرأس، فلو كان المسح على العمامة جائزًا لورد النقل به متواترًا في وزن وروده في المسح على الخفين، فلما لم يثبت عنه مسح العمامة من جهة التواتر لم يجز المسح عليها من وجهين: أحدهما: أن الآية تقتضي مسح الرأس، فغير جائز العدول عنه إلا بخبر يوجب العلم. والثاني: عموم الحاجة إليه فلا يقبل في مثله إلا المتواتر من الأخبار. اهـ. وراجع: المبسوط (1/ 101).
وقال أبو الوليد الباجي في المنتقى (1/ 76) شارحًا ما رواه مالك -في موطّأه (69)، والترمذي (102)-: أن جابر بن عبدالله سُئِلَ عن المسح على العمامة فقال: لا، حتى تمسح الشعر بالماء. قال: يقتضي أن المسح على العمامة لا يجزي وبه قال جمهور العلماء. وقال أحمد وداود: يجزي المسح على عمائم العرب. اهـ. وراجع: المدونة (1/ 124).
وقال في حاشية الدسوقي شارحًا قوله في مختصر خليل: "إن خيف غسل جرح كالتيمم مسح.. وعمامة خيف بنزعها" ضرر، ولو أمكنه مسح بعض الرأس أتى به وكمل على العمامة وجوبًا. اهـ. وراجع: مختصر خليل وشروحه: حاشية الدسوقي (1/ 164)، ومواهب الجليل (1/ 207)، ومنح الجليل (1/ 162)، وشرح الخرشي (1/ 201).
قال النووي في المجموع (1/ 438): قال أصحابنها: إذا كان عليه عمامة ولم يرد نزعها لعُذر ولغير عذر مسح الناصية كلها، ويُستحب أن يتم المسح على العمامة سواء لبسها على طهارة أو حدث. وأما إذا اقتصر على العمامة ولم يمسح شيئًا من رأسه فلا يُجزيه بلا خلاف عندنا. اهـ. وراجع: الأم (1/ 41).
وقال ابن قدامة في المُغني (1/ 184): ويجوز المسح على العمامة. اهـ.
قال أبو مُحمد ابن حزم في المُحلى (1/ 303): وكل ما لُبس على الرأي من عمامة أو خمار أو قلنسوة أو بيضة أو مغفر أو غير ذلك: أجزأ المسح عليها، المرأة والرجل سواء في ذلك، لعلة أو غير علة. اهـ.
واستدل الجمهور على عدم جواز المسح على العمامة بما يلي:
1- قوله تعالى: (وَاْمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ) [المائدة: 6] وحقيقته تقتضي إمساسه الماء ومُباشرته، وماسح العمامة غير ماسح برأسه فلا تجزيه صلاته إذا صلى به، وقد سبق وجه الاستدلال الحنفية بهذه الآية.
2- وبأن الرأس عضو طهارته المسح، فلم يجُز المسح على حائل دونه كالوجه واليد في التيمم فإنه مجمع عليه.
3- وبأن الرأس عضو لا تحلق المشقة في إيصال الماء إليه غالبًا، فلم يجُز المسح على حائل منفصل عنه كاليد في القفاز والوجه في البرقع والنقاب.
4- وبأن أحاديث المسح على العمامة وقع فيها اختصار، والمراد مسح الناصية والعمامة ليكمل سنة الاستيعاب لجميع الرأس، يدل على صحة هذا التأويل أنه صرّح به في حديث المغيرة بن شعبة عند مسلم: ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. وفي رواية: مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته -وقد سبق تخريجه أول المسألة-.
وروى أبو داود -في سننه (147)- عن أنس قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قِطْرِيَّةٌ، فأدخل يده تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة.
وهذا التأويل المتعيين؛ لأن وجوب مسح الرأس ثبت بالقرآن، وجاءت الأحاديث الصحيحة بمسح الناصية مع العمامة، وفي بعضها مسح العمامة ولم تذكر الناصية، فكان محتملًا لموافقة الأحاديث الباقية، ومحتملًا لمخالفتها، فكان حملها على الاتفاق وموافقة القرآن أَوْلَى.
واستدل الحنابلة والظاهري بالأحاديث الصحيحة في المسح على العمامة؛ ومنها:
1- حديثُ بلال وسلمان والمغيرة المذكورة في أول المسألة؛ ومنها: ما رواه البُخاري (205) عن عمرو بن أُمية قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه.
2- وبأن العمامة حائل في محل ورد الشرع بمسحه فجاز المسح عليه كالخفين.
3- وبأن الرأس عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين.
4- وبأن الآية لا تنفي المسح على الحائل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مُفسر له، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة وأمر بالمسح عليها، وهذا يدل على أن المراد بالآية المسح على الرأي أو حائله. ومما يُبين ذلك: أن المسح في الغالب لا يصيب الرأس، وإنما يمسح على الشعر وهو حائل بين اليد وبينه فكذلك العمامة، فإنه يُقال لمن لمس عمامته أو قبلها: قبل رأسه ولمسه.
5- أن الأحاديث التي جمعت بين المسح على الناصية والعمامة تُحمل على تعدد الوضوء؛ فأحاديث المسح على العمامة لا تحكي وضوءًا واحدًا.
6- وأجاب ابن القيم على استدلال الحنفية فقال في إعلام الموقعين (2/ 231): إنكم رددتم السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على العمامة، وقلتم: إنها زائدة على نص الكتاب، فتكون ناسخة له فلا تُقبل، ثم ناقضتم فأخذتم بأحاديث المسح على الخفين وهي زائدة على القرآن، ولا فرق بينهما، واعتذرتم بالفرق بأن أحاديث المسح على الخفين متواترة بخلاف المسح على العمامة، وهو اعتذار فاسد، فإن من له اطلاع على الحديث لا يشك في شهر كل منها وتعدد طرقها واختلاف مخارجها وثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قولًا وفعلًا. اهـ.
وهكذا رأينا أن أحاديث المسح على العمامة لا تثبت عند الحنفية على وفق ما قرروه من قواعد في قبول الأخبار وردها، أضف أنهم لم ينفردوا فيما ذهبوا إليه من عدم جواز المسح على العمامة؛ بل وافقهم جمهور العلماء؛ ومن ثم فإن ما قاله ابن أبي شيبة من مُخالفة أبي حنيفة للأثر أمر غير مقبول، فإن أبا حنيفة جمع بين الأدلة ولم يُخالفها.
وهذه المسألة يظهر فيها بوضوح الفرق بين نظر الفقهاء الذي يلحظ الأدلة الشرعية الأخرى ويوفق بينها عند التعارض، وبين نظر المحدثين الذي يعملون بظواهر النصوص ويرمون من خالفهم بمخالفة السنة (الكلام منقول! ).
***
...

وجزاكم الله خيرًا جميعًا.
والله أعلم.
 
أعلى