العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

وجه إطلاق لفظ المشروعية على بعض ما لا يجب وما لا يستحب من العبادات

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
و
وجه إطلاق لفظ المشروعية على بعض ما لا يجب وما لا يستحب من العبادات

إطلاق لفظة المشروعية على بعض ما لا يجب وما لا يستحب من العبادات؛ بابه ما تقرر أن الأصل في العبادات أن تكون واجبة أو مستحبة، لكن قد تقع بعض العبادات أن يجيز الشارع فعلها، وإن لم يقع منه الحث عليها، فإطلاق المشروعية عليها حينئذٍ سببه دفع البدعية عنها، لا طلب الشارع لها، وهذا مثل قراءة سورة الإخلاص في كل ركعة، ومثل الوصال في الصيام، ومثل النذر ابتداء، وغير ذلك كثير.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
فائدة:
قال الحطاب في مواهب الجليل 1/442:
قد يقال: إن لفظ المشروعية لا يقتضي أنه مطلوب لأن لفظ المشروعية قد يستعمل فيما هو أعم من المطلوب كالبيع والإجارة قاله ابن عبد السلام في أول باب الأذان وقاله ابن فرحون، وقال: إنه يطلق على المباح.
 
إنضم
3 نوفمبر 2008
المشاركات
195
التخصص
الفقه
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
شافعي
بارك الله فيكم
خليني أجادل شويا

فيما تقدم إشكال أصولي في صناعة الحد والتقاسيم وقد يتعدى هذا القدر
وهو:
1ـ يلزم من ذلك إثبات حكم سادس زائد على الأحكام الخمسة التكليفية أو حكم زائد عن الأحكام المشهورة في الاصطلاح إذا قلنا بعد الصحيح والفاسد وخلاف الأولى من الحكم التكليفي
أو:
يلزم منه إثبات واسطة بين المطلوب والمباح وليس مكروها ولا محرما

2_ إذا قلنا معنى المشروعية هنا الإباحة فهل يتصور المباح في العبادات؟
ثم كلام العز رحمه الله في المعاملات
 
أعلى