العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حديث"لا يدخلن على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان" مشكل عندي

أبو عبدالرحمن القحطاني

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
10 ديسمبر 2008
المشاركات
26
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنابلة
ذكر أحمد بن قاسم في كلامه عن الاختلاط حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق، وهي تحته يومئذ، فرآهم، فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم أر إلا خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد برأها من ذلك). ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال: (لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان).
قلت: أخرجه مسلم والنسائي وابن حبان، وفيه جواز الاختلاط، كما يفيده الحديث، والمغيبة هي ذات الزوج التي غاب عنها زوجها.

وأجاب الشيخ :عبدالعزيز الطريفي عن هذه الشبهة بقوله :
أورد الكاتب في حديث: (أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق، وهي تحته يومئذ، فرآهم، فكره ذلك).
قلت: هذا الاستدراك في الحديث: (وهي تحته يومئذ) يُشير إلى قدم الواقعة قريباً من زواجه بها وهذا قبل فرض الحجاب كانوا يدخلون على أسماء بنت عميس، فبعد الحجاب لم يكونوا يدخلون في هذه الحكاية ولا غيرها، قال الحافظ ابن حجر (7/256): (وكان دخول البراء على أهل أبي بكر قبل أن ينزل الحجاب قطعاً).
وهذه ستة من أدلته وأصرحها أوردها وهي قبل فرض الحجاب......إلخ كلام الشيخ .


والمشكل علي أنَّ أبا بكر الصديق تزوج أسماء بنت عميس بعدَ استشهاد جعفر بنِ أبي طالب في غزوة مؤتة وكانت في العام الثامن .فكيف تكون القصة قبل الحجاب.
وهذا الحديث لم أجد جوابا شافيا عنه فليت المشايخ يتحفونا بما يفتح المولى عليهم
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
أخي الكريم القول بأن ذلك قبل الحجاب لا يصح لما ذكرت من تأخر زواج أبي بكر بأسماء رضي الله عنهما وهذا الجواب ذكره القرطبي في المفهم احتمالاً فقال : " لعل هذا كان قبل نزول الحجاب " وقد أخر هذا الجواب بعد أجوبة أقوى حيث قال قبل ذلك : " كان هذا الدخول في غيبة أبي بكر ـ رضى الله عنه ـ لكنه كان في الحضر لا في السفر ، وكان على وجه ما يعرف من أهل الصلاح والخير ، مع ما كانوا عليه قبل الإسلام مما تقتضيه مكارم الأخلاق من التهمة والريب "
ثم قال بعد ذلك : " إنَّما اقتصر على ذكر الرَّجل والرَّجلين لصلاحية أولئك القوم ؛ لأنَّ التهمة كانت ترتفع بذلك القدر. فأما اليوم : فلا يكتفى بذلك القدر ، بل بالجماعة الكثيرة لعموم المفاسد وخبث المقاصد "
 

أبو عبدالرحمن القحطاني

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
10 ديسمبر 2008
المشاركات
26
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنابلة
أشكر الشيخ طالب الهدى على المشاركة المفيدة ,لكن ما زال ظاهر الحديث في فهمي مشكلا أسأل الله أن يفتح علي وعليكم بالهدى والصواب .

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" : " الْمُغْيِبَة هِيَ الَّتِي غَابَ عَنْهَا زَوْجهَا . وَالْمُرَاد : غَابَ زَوْجهَا عَنْ مَنْزِلهَا , سَوَاء غَابَ عَنْ الْبَلَد بِأَنْ سَافَرَ , أَوْ غَابَ عَنْ الْمَنْزِل , وَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَد . لأَنَّ الْقِصَّة الَّتِي قِيلَ الْحَدِيث بِسَبَبِهَا وَأَبُو بَكْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ غَائِب عَنْ مَنْزِله لَا عَنْ الْبَلَد .ثُمَّ إِنَّ ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث جَوَاز خَلْوَة الرَّجُلَيْنِ أَوْ الثَّلَاثَة بِالْأَجْنَبِيَّةِ , وَالْمَشْهُور عِنْد أَصْحَابنَا تَحْرِيمه , فَيَتَأَوَّل الْحَدِيث عَلَى جَمَاعَة يَبْعُد وُقُوع الْمُوَاطَأَة مِنْهُمْ عَلَى الْفَاحِشَة لِصَلَاحِهِمْ , أَوْ مُرُوءَتهمْ , أَوْ غَيْر ذَلِكَ . وَقَدْ أَشَارَ الْقَاضِي إِلَى نَحْو هَذَا التَّأْوِيل " انتهى
وفي الموسوعة الكويتية"الخلوة بالأجنبية مع وجود غيرها معها :

7 - اختلف الفقهاء في حكم خلوة الرجل بالأجنبية مع وجود أكثر من واحدة ، وكذا خلوة عدد من الرجال بامرأة ، ففصل الشافعية الحكم في ذلك ، فقال إمام الحرمين : كما يحرم على الرجل أن يخلو بامرأة واحدة ، كذلك يحرم عليه أن يخلو بنسوة ، ولو خلا رجل بنسوة ، وهو محرم إحداهن جاز ، وكذلك إذا خلت امرأة برجال ، وأحدهم محرم لها جاز ، ولو خلا عشرون رجلا بعشرين امرأة ، وإحداهن محرم لأحدهم جاز ، قال : وقد نص الشافعي على أنه لا يجوز للرجل أن يصلي بنساء منفردات ، إلا أن تكون إحداهن محرما له .وحكى صاحب العدة عن القفال مثل الذي ذكره إمام الحرمين ، وحكى فيه نص الشافعي في تحريم خلوة الرجل بنسوة منفردا بهن .
وقد ذكر صاحب المجموع بعد إيراد الأقوال السابقة أن المشهور جواز خلوة رجل بنسوة لا محرم له فيهن ؛ لعدم المفسدة غالبا ؛ لأن النساء يستحيين من بعضهن بعضا في ذلك (1) .
وفي حاشية الجمل : يجوز خلوة رجل بامرأتين ثقتين يحتشمهما وهو المعتمد . أما خلوة رجال بامرأة ، فإن حالت العادة دون تواطئهم على وقوع فاحشة بها ، كانت خلوة جائزة ، وإلا فلا (2) . وفي المجموع : إن خلا رجلان أو رجال بامرأة فالمشهور تحريمه ؛ لأنه قد يقع اتفاق رجال على فاحشة بامرأة ، وقيل : إن كانوا ممن تبعد مواطأتهم على الفاحشة جاز (3) .
أما الحنفية فتنتفي عندهم حرمة الخلوة بوجود امرأة ثقة ، وهذا يفيد جواز الخلوة بأكثر من امرأة ، فقد ذكر ابن عابدين ، أن الخلوة المحرمة بالأجنبية تنتفي بالحائل ، وبوجود محرم للرجل معهما ، أو امرأة ثقة قادرة (4) .
وعند المالكية تكره صلاة رجل بين نساء أي بين صفوف النساء ، وكذا محاذاته لهن بأن تكون امرأة عن يمينه وأخرى عن يساره ، ويقال مثل ذلك في امرأة بين رجال ، وظاهره ، وإن كن محارم (5) .

وعند الحنابلة تحرم خلوة الرجل مع عدد من النساء أو العكس كأن يخلو عدد من الرجال بامرأة (6) .
_________


(1) المجموع 7 / 61 ، 62 .

(2) حاشية الجمل 4 / 466 .

(3) المجموع 4 / 156 .

(4) ابن عابدين 5 / 236 .
(5) بلغة السالك والشرح الصغير 1 / 158 ، 159 .
(6) شرح منتهى الإرادات 3 / 7 .






 

أبو عبدالله بن عبدالله

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
7 أبريل 2009
المشاركات
32
التخصص
باحث شرعي
المدينة
الإمارات
المذهب الفقهي
حنبلي
من أعجب المذاهب هنا مذهب الشافعية ! فإنهم منعوا ما جاء في الحديث من جواز الاختلاء برجلين و أجازوا الخلوة بامرأتين .

وقد أخذ بظاهر الحديث المالكية فقال العدوي في حاشيته ( قال في التحقيق : ولا يخلو رجل شاب وامرأة شابة ليست منه بمحرم ولا ملك لها عليه , ثم قال : واحترز بقوله رجل وامرأة من المرأتين فإن خلوتهما جائزة ومن الرجلين فإن خلوتهما أيضا جائزة إلا أن يكون فيهما شاب فيمنع لأن معهما شيطانين , ومع المرأة شيطان واحد وإنما قيدنا قوله : رجل بقولنا شاب فإن خلوة الشيخ الهرم بالمرأة شابة كانت أو متجالة جائزة . وقيدنا قوله بالمرأة بقولنا شابة احترازا من خلوة الرجل ولو كان شابا بالمتجالة فإنها جائزة . وقولنا : ليست منه بمحرم احترازا من أن تكون من ذوات محارمه بنسب أو صهر أو رضاع فإنه جائز . وقولنا : لا ملك لها عليه احترازا من أن يكون عبدها فإنه يجوز للعبد أن يرى من سيدته ما يراه ذو محرمها لقوله تعالى { أو ما ملكت أيمانهن } ك : إلا أن يكون له منظر فيكره ذلك إلا وجهها , ولها أن تراه كله إذا كان وغدا يؤمن منه التلذذ بخلاف الشاب الذي لا يؤمن ذلك منه ا هـ .
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
مباحث مهمة تتعلق بالحديث تحتاج إلى تحرير:
-هل سبب الورود داخل في النهي أم في الاستثناء؟
-هل وصف مغيبة له مفهوم أو يمكن أن يستنبط منه مناط للحكم؟
-هل يحمل المطلق (رجل أو رجلان) على المقيد (ذو محرم)؟
-هل دلالة الحديث على جواز دخول الرجلين دلالة منطوق أو مفهوم؟ وإذا كانت دلالة مفهوم فهل للمفهوم عموم؟

أما المسألة الأولى فمن المعلوم أن سبب الورود قطعي الدخول معنى هذا أن الصورة الواردة وهي النفر الذين عندها (وهم فوق الاثنين) مشمولة بالنهي، ولا يمكن هذا إلا بحمل المطلق على المقيد فيكون الجواز إنما هو في صورة كون الداخل معه محرم من محارمها

وأما الثانية: فإعمال مفهوم الصفة هو الأصل، فيكون مفهومه أن غير المغيبة لا يجوز الدخول عليها مطلقا أو يجوز مطلقا، فعلى الأول يكون مناط الحكم بجواز دخول الرجلين على المغيبة دون غيرها -بمسلك المناسبة- هو حاجة المغيبة لعدم وجود زوجها (القائم بمصالحها وحاجاتها) وعلى الثاني يكون المقصود أن وجود الزوج معها (وهو محرم) نافٍ للخلوة والتهمة.

وأما الثالثة: فالأصل هنا حمل المطلق على المقيد لاتفاق الحكم والسبب فيما يظهر.

وأما الرابعة: فمحل خلاف في الجزئين، فعلى القول بأنه مفهوم والمفهوم لا عموم له يدل على أن دخول الواحد محرم في كل الصور، وأما دخول الاثنين والثلاثة فليس محرم في كل الصور ولا يلزم أن يكون جائزا في كل الصور
والله أعلم
 

أبو عبدالله بن عبدالله

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
7 أبريل 2009
المشاركات
32
التخصص
باحث شرعي
المدينة
الإمارات
المذهب الفقهي
حنبلي
يعكر على تقريرك يا شيخ عامر قوله ( إلا ومعه رجل أو اثنان). فيلزمك أن تكون ( أو ) هنا للشك لا للتنويع وهذا يحتاج منك تأويل آخر

وكذلك يعكر على ما قررته فهم رواي الحديث عبدالله بن عمرو بن العاص فإنه قال بعد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمرو فما دخلت بعد ذلك المقام على مغيبة الا ومعي واحد أو اثنان) رواه أحمد في مسنده بسند صحيح

و لو كان المراد لا يدخلن إلا مع محرم لقالها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها افصح وابين في المقصود و ابعد عن الالتباس كما قاله في النهي عن سفر المرأة فلم يأت في شيء من طرقه إلا و معها رجل أو رجلان .

وقد رأيت مداخلة الشيخ الطريفي وفقه الله على الغامدي اصلحه الله ، واستغربت من الشيخ الطريفي عندما قال في إسناد حديث مسلم بن خالد الزنجي ( إسناده صحيح كالشمس ) ! وهو قد ساق إسناده ، لأن الشيخ الطريفي نفسه يضعف مسلم بن خالد الزنجي في كتابه (التحجيل ) وكذلك في نفس الطريق التي قال الشيخ عنها إسناده كالشمس ( شريك النخعي ) والشيخ نفسه في كتاب التحجيل يقول عنه سيء الحفظ و لا ينبغي في ردنا على المبطلين أن نتكلف الأدلة فإن الله لم يأمرنا بهذا و الله اعلم
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
يعكر على تقريرك يا شيخ عامر قوله ( إلا ومعه رجل أو اثنان). فيلزمك أن تكون ( أو ) هنا للشك لا للتنويع وهذا يحتاج منك تأويل آخر
لم أفهم وجه اللزوم!
ما قررته لا علاقة له بكونها للشك أو للتنويع بل جار على كونها للتنويع
وما هو التأويل الآخر الذي يحتاجه النص؟!!
وكذلك يعكر على ما قررته فهم رواي الحديث عبدالله بن عمرو بن العاص فإنه قال بعد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمرو فما دخلت بعد ذلك المقام على مغيبة الا ومعي واحد أو اثنان) رواه أحمد في مسنده بسند صحيح
لا يعكر فلفظه كلفظ الحديث مطلق لا عام.

و لو كان المراد لا يدخلن إلا مع محرم لقالها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها افصح وابين في المقصود و ابعد عن الالتباس كما قاله في النهي عن سفر المرأة فلم يأت في شيء من طرقه إلا و معها رجل أو رجلان .
هل ترى حمل المطلق على المقيد عند اتفاق الحكم والسبب أو لا؟
إن كنت تراه فإيرادك يرد على كل نص مطلق
وإن كنت لا تراه فالنقاش في أصل المسألة مشهور في كتب الأصول ليس هذا محله

شكر الله لك
وبارك فيك

 
أعلى