العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من يذكر لي أحكام فاقد الطهورين على المذاهب الأربعة؟

إنضم
26 سبتمبر 2009
المشاركات
224
التخصص
******
المدينة
قدح
المذهب الفقهي
******
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها المشايخ
ما هو أحكام فاقد لطهورين في المذاهب الأربعة على حدة مع ذكر الأدلة ولو مجملة؟
وجزاكم الله خيرا
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
استفتاح للموضوع:
الحنفية: يقضي ولا يصلي، وعند الصاحبين يصلي صورياً. [يحتاج مراجعة في تحرير مذهب الحنفية.]
المالكية: لا يصلي ولا يقضي
الشافعية: يصلي ويقضي.
الحنابلة: يصلي ولا يقضي.
والخلاصة: أن الجمهور أنه يصلي خلافاً للمالكية، وانقسموا في القضاء على قولين: فالحنفية والشافعية أنه يقضي، والمالكية والحنابلة أنه لا يقضي.
---
فوائد:
في طرح التثريب:
نقل ابن عبد البر عن ابن خويز منداد أنه قال إنه الصحيح من مذهب مالك أعني أنه لا يجب الأداء ولا القضاء ثم قال ابن عبد البر ما أعرف كيف أقدم على أن أجعل هذا الصحيح من المذهب مع خلافه جمهور السلف وعامة الفقهاء وجماعة المالكيين قال : وهو قول ضعيف مهجور شاذ مرغوب عنه انتهى .
وقال ابن رجب: وهو أردأ الأقوال وأضعفها اهـ،
 
التعديل الأخير:
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
الشيخ الكريم فؤاد بارك الله فيكم قد أجدتم وأفدتم وحيث قلتم إن ذلك استفتاحاً فهذه بعض الإضافة البسيطة في المسألة :
المسألة وقع فيها خلاف على أقوال :
القول الأول : أنه يصلي ويعيد وهو رواية عن أحمد نقلها عنه المروذي وأبو داود وهو قول الأكثر من الحنابلة ، وبه قال الشافعي وأبو يوسف من الحنفية
القول الثاني : أنه يصلي ولا يعيد وهو رواية عن أحمد رواها عنه أبو الحارث وهي المذهب وهو رواية عن مالك رواها عنه أشهب وبه قال المزني من الشافعية .
القول الثالث : أنه لا يصلي وعليه القضاء وهو قول أبي حنيفة ورواية عن مالك رواها عنه أصبغ ورواها ابن عبد الحكم عن الشافعي ، وعن أحمد أنه قال : ما أحب إلى أن يصلي ثم يعيد " وهذا النص يحتمل أنه لا يجب ان يصلي وإنما يستحب قاله أبو الخطاب .
وجاء عن أحمد رواية أخرى هي الثالثة في مسألة الصلاة وهي أنه يحرم عليه الصلاة وعليه فيقضي الصلاة إذا وجد الطهور .
القول الرابع : أنه لا يصلي ولا يقضي وهو المذهب عند المالكية
أدلة الأقوال :
أدلة القول الأول وهو أنه يجب عليه الصلاة والإعادة :
قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) وقوله تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) وقوله تعالى : ( أقم الصلاة طرفي النهار ) وفي الحديث : " ليس فى النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى " رواه مسلم
وجه الاستدلال : ان هذه الأدلة دلت على وجوب أداء الصلاة في وقتها على أي حال كان ، وأما وجوب الإعادة فلكونه لم يؤدي الصلاة بشروطها وهو مطالب بأدائها بهذه الشروط .
أدلة القول الثاني وهو أنه يجب أن يصلي ولا يعيد :
عموم الأدلة التي جاءت باليسر ورفع الحرج والمشقة كقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقوله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقوله : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) وقوله : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) وقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ماستطعتم " متفق عليه
وجه الاستدلال : أنه وجبت عليه الصلاة في هذا الوقت بالإجماع فعليه أداؤها حسب القدرة والاستطاعة ولا تلزمه الإعادة لأنه ادى ما وجب عليه حسب القدرة والاستطاعة
ويؤيد هذا القول ما ثبت في الصحيحين من أن عقدا لعائشة رضي الله عنها انقطع فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه يلتمسون العقد فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى اللله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم
فهنا قد صلى الصحابة بعد فقد الطهور ولم يأمرهم النبي صلى الله عليم وسلم بالإعادة ولم ينكر فعلهم بإداء الصلاة من غير طهارة .
وكذلك استدلوا بأنه أدى ما وجب عليه حسب استطاعته فلا تلزمه الإعادة قياسا على العاجز عن السترة إذا صلى عريانا وصلاة المستحاضة .
وكذلك لو وجبت عليه الإعادة للزم من ذلك إيجاب فرضين عليه من نوع واحد والشرع غنما وجب بإيجاب فرض واحد .
وأما أدلة القول الثالث وهو أنه لا يصلي فقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل ) وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا .. ) الاية وفي الحديث " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " أخرجه مسلم وفي الحديث الآخر : " لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ " متفق عليه
وهذه هي أدلة القول الرابع أيضا وأما عدم الإعادة فلأنه حال وجوب الأصل لم يكن مكلفا فلا تجب عليه الإعادة

ينظر :
الحنفية : أحكام القرآن للجصاص ( 4 / 18 - 19 ) بدائع الصنائع ( 1 / 50 ) المبسوط ( 1 / 123 ) البحر الرائق ( 1 / 172 ) حاشية ابن عابدين ( 1 / 252 )
المالكية : الاستذكار ( 2 / 6 ) المنتقى للباجي ( 1 / 116 ) الإشراف للقاضي عبد الوهاب ( 1 / 36 ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 6 / 105 ) شرح الخرشي ( 1 / 200 ) مواهب الجليل ( 1 / 360 ) حاشية الدسوقي ( 1 / 162 ) بلغة السالك ( 1 / 75 - 76 ) أسهل المدارك ( 1 / 136 - 137 )
الشافعية : الأم ( 1 / 51 ) أحكام القرآن للهراسي ( 3 / 109 ) المجموع للنووي ( 2 / 278 ) شرح مسلم للنووي ( 4 / 59 - 60 ) معالم السنن ( 1 / 97 ) مغني المحتاج ( 1 / 105 - 106 ) تحفة المحتاج ( 1 / 377 - 379 ) فتح الباري ( 1 / 440 )
الحنابلة : الروايتين ( 1 / 92 ) الانتصار لأبي الخطاب ( 1 / 414 - 418 ) مسائل أبي داود ( 17 ) المغني ( 1 / 250 - 251 ) الكافي ( 1 / 71 ) شرح المنتهى ( 1 / 91 ) المبدع ( 1 / 218 - 219 ) الفروع ( 1 / 222 ) الإنصاف ( 1 / 282 - 283 )
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
جزاكم الله خيرا، أحرص - طاقتي- على قراءة أي مشاركة لكم في هذا الملتقى المبارك الذي يجمعنا بأمثالكم، ولا يمنعني من التعليق إلا خوف أن أكون ملولاً، وغالباً أحرص على رفع الموضوعات القديمة.
بارك الله فيكم ونفعنا بكم.
استشكال: لماذا اعتمد المذهب رواية الحارثي مع أنها مخالفة لقول الأكثر ومخالف لرواية المروذي وأبي داود؟
هل هناك ضابط في نظائر هذه المسألة عند الحنابلة في تخريج قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.
 
التعديل الأخير:
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
الشيخ فؤاد بارك الله فيكم ولا نستغني عن تعليقاتكم وفوائدكم
بالنسبة لمعرفة المذهب واعتماده ذكر المرداوي في مقدمة الإنصاف منهجاً في ذلك فقال : " اعلم وفقك الله تعالى وإيانا أن طريقتي في هذا الكتاب النقل عن الإمام أحمد والأصحاب أعزو إلى كل كتاب ما نقلت منه وأضيف إلى كل عالم ما أروي عنه :
- فإن كان المذهب ظاهرا أو مشهورا أو قد اختاره جمهور الأصحاب وجعلوه منصورا فهذا لا إشكال فيه وإن كان بعض الأصحاب يدعي أن المذهب خلافه.
- وإن كان الترجيح مختلفا بين الأصحاب في مسائل متجاذبة المأخذ فالاعتماد في معرفة المذهب من ذلك على ما قاله المصنف والمجد والشارح وصاحب الفروع والقواعد الفقهية والوجيز والرعايتين والنظم والخلاصة والشيخ تقي الدين وابن عبدوس في تذكرته فإنهم هذبوا كلام المتقدمين ومهدوا قواعد المذهب بيقين.
- فإن اختلفوا فالمذهب ما قدمه صاحب الفروع فيه في معظم مسائله.
- فإن أطلق الخلاف أو كان من غير المعظم الذي قدمه فالمذهب ما اتفق عليه الشيخان أعني المصنف والمجد أو وافق أحدهما: الآخر في أحد اختياريه وهذا ليس على إطلاقه وإنما هو في الغالب .
- فإن اختلفا فالمذهب مع من وافقه صاحب القواعد الفقهية أو الشيخ تقي الدين وإلا فالمصنف لا سيما إن كان في الكافي ثم المجد.
وقد قال العلامة ابن رجب في طبقاته في ترجمة ابن المنى وأهل زماننا ومن قبلهم إنما يرجعون في الفقه من جهة الشيوخ والكتب إلى الشيخين الموفق والمجد انتهى.
- فإن لم يكن لهما ولا لأحدهما: في ذلك تصحيح فصاحب القواعد الفقهية ثم صاحب الوجيز ثم صاحب الرعايتين فإن اختلفا فالكبرى ثم الناظم ثم صاحب الخلاصة ثم تذكرة ابن عبدوس ثم من بعدهم أذكر من قدم أو صحح أو اختار إذا ظفرت به وهذا قليل جدا " الإنصاف ( 1 / 16 - 17 )
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
بوب البخاري في صحيحه : باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا


هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم فقال أسيد بن حضير لعائشة جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا اهــ

و هو نص في محل النزاع يرجح قول الحنابلة و الله أعلم
 
إنضم
26 سبتمبر 2009
المشاركات
224
التخصص
******
المدينة
قدح
المذهب الفقهي
******
جزاكم الله خيرا
واستكمالا للفائدة,كان أحد الإخوة قد نظم الأقوال الأربعة على سبيل الإجمال,نظمها لنفسه ليسهل عليه حفظ الأقوال وقال إنه استفادها من دروس الشيخ محمد المختار الشنقيطي في شرحه على عمدة الأحكام,وقد استأذنته في نقل هذا النظم إلى الملتقى وها أنا أقدمه لكم:

يقول الأخ:
يا سائلي عن فاقد التراب*والماء أنبيك عن الجواب
الاول بالقضاء لا صلاة *لقوله(قمتم إلى الصلاة)
وذا عزي للأوزعي,سفيان*كذا أبو حنيفة النعمان
والثان في آخر وقتها يصلـ*ـليها عن الشيبان ذا القول نقل
والثال لا يقضي ولا يصلي*رواية عن مالك,والتالي
عن الإمام الشافعي:فصل*واقضي الصلاة.فاحفظ الأقوال
ومن عنده التعليق من جهة الفقه أو اللغة,فأهلا وسهلا به
وجزاكم الله خيرا
 
إنضم
26 سبتمبر 2009
المشاركات
224
التخصص
******
المدينة
قدح
المذهب الفقهي
******
ولكن هل يعيد الصلاة إذا زال عنه العذر وهو ما زال داخل الوقت,عند الذين يرون أنه يصلي ولا يقضي وهم الحنابلة؟
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
هذا سؤال دقيق ومشكل فحينما لا يوجد في المسألة دليل خاص فإنه يكثر فيه الرأي والاجتهاد والذي يظهر - وهو من باب المباحثة فقط - أن هذه المسألة يمكن تخريجها على مسألتين :
إحداهما : مسألة الواجب الموسع
والثانية : مسألة من فقد الماء فتيمم ثم وجد الماء قبل خروج الوقت .
فأما المسألة الأولى وهي الواجب الموسع فالجمهور ذهبوا إلى إثباته .
وذهبت طوائف إلى نفيه ثم اختلفوا :
أ - فمهنم من قال الوجوب في أول الوقت .
ب - ومنهم من قال الوجوب في آخر الوقت .
ج - ومنهم من قال الوجوب هو وقت أداء الفعل .
فمن قال الوجوب أول الوقت أو وقت أداء الفعل فلا يلزمه الإعادة عندئذ .
ومن قال آخر الوقت يلزمه بالإعادة وكذلك على قول الجمهور على خلاف فيه لمخرج آخر وهو المسألة الثانية هذا الكلام إجمالاً في المسألة من باب التخريج وقد يقول بعضهم بخلاف هذا التخريج لدليل معين .

وأما المسألة الثانية وهي مسألة إعادة الصلاة في حق المتيمم إذا وجد الماء في الوقت فهذا يختلف في حال السفر عن الحضر :
- ففي السفر لا يعيد عند عامة أهل العلم ويدل لذلك ما يلي :
1 - عن أبى سعيد الخدرى قال : خرج رجلان فى سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء فى الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرا ذلك له فقال للذى لم يعد :" أصبت السنة وأجزأتك صلاتك ". وقال للذى توضأ وأعاد : " لك الأجر مرتين " أخرجه ابو داود والنسائي لكن رجح أبو داود إرساله لكنه معتضد بقول ابن عمر وهو من مراسيل كبار التابعين ومثل هذا يعبتر حجة عند الشافعي وغيره كما يعضده قول أبي الزناد الآتي
2 - عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم وصلى العصر ، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة " رواه الشافعي في مسنده والبيهقي في السنن الكبرى وذكره البخاري معلقاً
وروى البيهقي بإسناده عن أبي الزناد قال : كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب - وذكرتمام الفقهاء السبعة - يقولون : من تيمم وصلى ثم وجد الماء وهو في الوقت أو بعده لا إعادة عليه
3 - القياس على من به سلس بول والمستحاضة .

وأما إذا كان في الحضر ففيه خلاف على قولين :
الأول : انه لا يعيد وهو قول الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة وقول عند الشافعية
والقول الثاني يعيد وهو المذهب عند الشافعية .
واستدل الجمهور بالقياس على المسافر وقد سبقت ادلته ولأنه أدى الواجب حسب قدرته واستطاعته .
واستدل الشافعية بأن مثل هذا في الحضر عذر نادر لا يتكرر غالباً فلا يسقط معه الفرض .
والمسألة لها تعلق أيضا بمسألة هل التيمم مبيح أو رافع وهي مسألة مشهورة
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
لو صورتم المسألة بداية لكان أولى، الجواب فرع عن التصور..
 

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
رد: من يذكر لي أحكام فاقد الطهورين على المذاهب الأربعة؟

بارك الله فيكم.
 
إنضم
5 سبتمبر 2016
المشاركات
2
الكنية
أبـــ دمــــاغ ـــو AD 12
التخصص
حاسب آلي
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: من يذكر لي أحكام فاقد الطهورين على المذاهب الأربعة؟

ما معنى فاقد الطهورين
 
أعلى