أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
قال الله تعالى: [ ولا تُكرِهوا فتياتكم على البِغاء إن أَرَدْنَ تَحَصُّناً لتبتغوا عَرَض الحياة الدنيا ] {النور: 33}
الافتراء العظيم:
قولهم بأن الإسلام يشجع على الإكراه على الزنا إن كانت الفتاة لا تريد التحصن.
الرد على هذه الفريـــة:
الآية لها منطوق محكَم، وليس لهم منه أي مدخل.
وأما مفهوم قوله: ((إن أردن تحصناً)) فلندع الإمام البغوي رحمه الله تعالى يجيب عنه في تفسيره "معالم التنزيل":
((ولا تكرهوا فتياتكم)) إماءَكم ((على البغاء)) أي: الزنا ((إن أرَدْنَ تحصُّناً)) أي: إذا أردن، وليس معناه الشرط؛ لأنه لا يجوز إكراههن على الزنا وإن لم يردن تحصناً، كقوله تعالى: [وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين] أي: إذا كنتم مؤمنين.
وقيل: شَرَطَ إرادة التحصن؛ لأن الإكراه إنما يكون عند إرادة التحصن، فإذا لم ترد التحصن بَغَتْ طوعــاً، والتحصن: التعفف.
وقال الحسن بن الفضل: في الآية تقديم وتأخير تقديرها: وأنكِحوا الأيامى منكم إن اردن تحصناً، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. أهـ
قلت: فالوجه الأول المذكور يقضي بأن مفهوم الآية غير مراد؛ إذ إن قوله: ((إن أردن تحصناً)) خرج مخرج الغالب، والنص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه.
والوجه الثاني: يقضي بأن مفهوم الآية مراد، لكن ليس كما فهمه الطاعنون، وأن المراد أن الأَمَة إن أرادت البغاء لم يقع إكراهٌ أصلاً، فهي تزني طوعاً لا كرهاً.
والوجه الثالث: ما نص عليه الحسن بن الفضل. والوجهان الأولان أقرب وأصوب، والله أعلم.
وبهذا يظهر وهاء قولهم، وسقم فهمهم، أو فليقال: سوء طويتهم وعظيم حقدهم على دين الله تعالى،والله متِمُّ نوره ولو كره الكافرون.
الافتراء العظيم:
قولهم بأن الإسلام يشجع على الإكراه على الزنا إن كانت الفتاة لا تريد التحصن.
الرد على هذه الفريـــة:
الآية لها منطوق محكَم، وليس لهم منه أي مدخل.
وأما مفهوم قوله: ((إن أردن تحصناً)) فلندع الإمام البغوي رحمه الله تعالى يجيب عنه في تفسيره "معالم التنزيل":
((ولا تكرهوا فتياتكم)) إماءَكم ((على البغاء)) أي: الزنا ((إن أرَدْنَ تحصُّناً)) أي: إذا أردن، وليس معناه الشرط؛ لأنه لا يجوز إكراههن على الزنا وإن لم يردن تحصناً، كقوله تعالى: [وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين] أي: إذا كنتم مؤمنين.
وقيل: شَرَطَ إرادة التحصن؛ لأن الإكراه إنما يكون عند إرادة التحصن، فإذا لم ترد التحصن بَغَتْ طوعــاً، والتحصن: التعفف.
وقال الحسن بن الفضل: في الآية تقديم وتأخير تقديرها: وأنكِحوا الأيامى منكم إن اردن تحصناً، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. أهـ
قلت: فالوجه الأول المذكور يقضي بأن مفهوم الآية غير مراد؛ إذ إن قوله: ((إن أردن تحصناً)) خرج مخرج الغالب، والنص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه.
والوجه الثاني: يقضي بأن مفهوم الآية مراد، لكن ليس كما فهمه الطاعنون، وأن المراد أن الأَمَة إن أرادت البغاء لم يقع إكراهٌ أصلاً، فهي تزني طوعاً لا كرهاً.
والوجه الثالث: ما نص عليه الحسن بن الفضل. والوجهان الأولان أقرب وأصوب، والله أعلم.
وبهذا يظهر وهاء قولهم، وسقم فهمهم، أو فليقال: سوء طويتهم وعظيم حقدهم على دين الله تعالى،والله متِمُّ نوره ولو كره الكافرون.