العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

خلاصة مذاهب الفقهاء في "الإمناء" في الحج من غير جماع

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
خلاصة مذاهب الفقهاء في "الإمناء" في الحج من غير جماع
ما حكم مَنْ تعمد الإمناء في الحج سواء كان عن طريق مباشرة امرأته، أو عن طريق الاستمناء:
أهل الظاهر متمثلين بابن حزم:
لا شيء عليه، والمحرم هو الرفث فقط، والرفث هو الجماع.
وهذا القول منتظم مع أصول أهل الظاهر، فهم لا يثبتون القياس، ولا يحتجون بقول الصاحب.
وفعل المحرم وإن كان يبطل عندهم الحج والصيام إلا أن الاستمناء ليس من جنس المحظور لديهم.
أما الفقهاء الأربعة:
فهم على منع الحاج من تعمد الإمناء كما هو في الصوم، ثم هم بعد ذلك على اتجاهين:
الاتجاه الأول: إفساد الحج، فيجب عليه أن يمضي فيه وعليه بدنة، وأن يحج من قابل، فأعطوا حكمه حكم الجماع.
وهذه طريقة الإمام مالك ورواية عن أحمد اختارها الخرقي في مختصره.
الاتجاه الثاني: صحة الحج، وأنه يجب عليه فدية شاة.
وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة في الرواية المعتمدة عندهم.
 
أعلى