أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعد:
شاع في مختصرات الفقهاء، بل وفي كثير من المطولات، ذكرهم أن للعقيقة حكم الأضحية، وأن سبيلها في جميع الوجوه سبيل الأضحية، ولعل هذا قد أورث لدى بعض طلبة العلم خلطاً في هذا الباب، حتى إن أحدهم ليُجري كل أحكام الأضحية على العقيقة، ولعل بعضهم يفعل العكس كذلك.
ولو نظرنا في هذا الباب لوجدنا فروقاً بينهما، منها -عند الحنابلة- على سبيل المثال:
* جواز بيع جلد العقيقة ورأسها وسواقطها والتصدق بثمن ذلك، بخلاف الأضحية.
* أنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِيهَا شِرْكٌ فِي بَدَنَةٍ وَلَا بَقَرَة، بخلاف الأضحية إذ يجوز أن يشترك في التضحية بالبدنة أو البقرة سبعة.
* أن الذكر والأنثى سواء في الأضحية، والذكر أفضل في العقيقة.
* وَأَنَّهُ يَنْزِعُهَا أَعْضَاء في العقيقة، وَلَا يَكْسِرُ لَهَا عَظْمًا.
* يعتبر تمليك الفقير في الأضحية فلا يكفي إطعامه، بخلاف العقيقة.
* أن الأضحية موقتة بوقت لا تصح قبله، ولا تجزئ بعده، وأما العقيقة فمن الولادة إلى البلوغ، واختلفوا بعده: هل يستحب أن يعق عن نفسه؟ على قولين.
وعند بعض العلماء:
* لا تشرع العقيقة بغير الغنم، بخلاف الأضحية.
قال السيوطي في "الأشباه والنظائر": مسألة (ما افترق فيه الأضحية والعقيقة): افترقا في أن الأضحية تكون من الإبل والبقر والغنم، والعقيقة لا تكون إلا من الغنم.
والفرق أن الأضحية أدخلُ في باب التعبد من العقيقة، قال ابن أبي عمر: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا ، مِنْ حَيْثُ إنَّ الْأُضْحِيَّةَ ذَبِيحَةٌ شُرِعَتْ يَوْمَ النَّحْرِ، فَأَشْبَهَتْ الْهَدْيَ . وَالْعَقِيقَةُ شُرِعَتْ عِنْدَ سُرُورٍ حَادِثٍ ، وَتَجَدُّدِ نِعْمَةٍ. . أَشْبَهَتْ الذَّبْحَ فِي الْوَلِيمَةِ . وَلِأَنَّ الذَّبِيحَةَ لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ هُنَا . فَكَانَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِيهَا مَا شَاءَ مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ .أهـ
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَالتَّفْرِقَةُ أَشْهَرُ وَأَظْهَرُ. أهـ، انظر "الإنصاف".
قال في "الإقناع" (1/59): وحكمها حكم الأضحية في أكثر أحكامها : كالأكل والهدية والصدقة والضمان والولد واللبن والصوف والزكاة والركوب وما يجوز من الحيوان وغير ذلك ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الأضحية ويباع جلدها ورأسها وسواقطها ويتصدق بثمنها بخلاف الأضحية لأن الأضحية أدخل منها في التعبد. أهـ
وفي "نيل المآرب": والعقيقة كالأضحية فيما يجزئ ويستحب ويكره، وفي أكل وهدية وصدقة. أهـ
ولاشك أن حكمهم عليها بحكم الأضحية في أكثر الأحكام مبني على أنها نسيكة مشروعة غير واجبة يكون بهما شكر الله تعالى، فالأولى على نعمة المولود، والثانية على إدراك يوم النحر وفداء عن العمر بدوران الحول عليه. والله أعلم
شاع في مختصرات الفقهاء، بل وفي كثير من المطولات، ذكرهم أن للعقيقة حكم الأضحية، وأن سبيلها في جميع الوجوه سبيل الأضحية، ولعل هذا قد أورث لدى بعض طلبة العلم خلطاً في هذا الباب، حتى إن أحدهم ليُجري كل أحكام الأضحية على العقيقة، ولعل بعضهم يفعل العكس كذلك.
ولو نظرنا في هذا الباب لوجدنا فروقاً بينهما، منها -عند الحنابلة- على سبيل المثال:
* جواز بيع جلد العقيقة ورأسها وسواقطها والتصدق بثمن ذلك، بخلاف الأضحية.
* أنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِيهَا شِرْكٌ فِي بَدَنَةٍ وَلَا بَقَرَة، بخلاف الأضحية إذ يجوز أن يشترك في التضحية بالبدنة أو البقرة سبعة.
* أن الذكر والأنثى سواء في الأضحية، والذكر أفضل في العقيقة.
* وَأَنَّهُ يَنْزِعُهَا أَعْضَاء في العقيقة، وَلَا يَكْسِرُ لَهَا عَظْمًا.
* يعتبر تمليك الفقير في الأضحية فلا يكفي إطعامه، بخلاف العقيقة.
* أن الأضحية موقتة بوقت لا تصح قبله، ولا تجزئ بعده، وأما العقيقة فمن الولادة إلى البلوغ، واختلفوا بعده: هل يستحب أن يعق عن نفسه؟ على قولين.
وعند بعض العلماء:
* لا تشرع العقيقة بغير الغنم، بخلاف الأضحية.
قال السيوطي في "الأشباه والنظائر": مسألة (ما افترق فيه الأضحية والعقيقة): افترقا في أن الأضحية تكون من الإبل والبقر والغنم، والعقيقة لا تكون إلا من الغنم.
والفرق أن الأضحية أدخلُ في باب التعبد من العقيقة، قال ابن أبي عمر: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا ، مِنْ حَيْثُ إنَّ الْأُضْحِيَّةَ ذَبِيحَةٌ شُرِعَتْ يَوْمَ النَّحْرِ، فَأَشْبَهَتْ الْهَدْيَ . وَالْعَقِيقَةُ شُرِعَتْ عِنْدَ سُرُورٍ حَادِثٍ ، وَتَجَدُّدِ نِعْمَةٍ. . أَشْبَهَتْ الذَّبْحَ فِي الْوَلِيمَةِ . وَلِأَنَّ الذَّبِيحَةَ لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ هُنَا . فَكَانَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِيهَا مَا شَاءَ مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ .أهـ
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَالتَّفْرِقَةُ أَشْهَرُ وَأَظْهَرُ. أهـ، انظر "الإنصاف".
قال في "الإقناع" (1/59): وحكمها حكم الأضحية في أكثر أحكامها : كالأكل والهدية والصدقة والضمان والولد واللبن والصوف والزكاة والركوب وما يجوز من الحيوان وغير ذلك ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الأضحية ويباع جلدها ورأسها وسواقطها ويتصدق بثمنها بخلاف الأضحية لأن الأضحية أدخل منها في التعبد. أهـ
وفي "نيل المآرب": والعقيقة كالأضحية فيما يجزئ ويستحب ويكره، وفي أكل وهدية وصدقة. أهـ
ولاشك أن حكمهم عليها بحكم الأضحية في أكثر الأحكام مبني على أنها نسيكة مشروعة غير واجبة يكون بهما شكر الله تعالى، فالأولى على نعمة المولود، والثانية على إدراك يوم النحر وفداء عن العمر بدوران الحول عليه. والله أعلم
التعديل الأخير: