العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم العقيقةِ حكمُ الأضحية

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعد:

شاع في مختصرات الفقهاء، بل وفي كثير من المطولات، ذكرهم أن للعقيقة حكم الأضحية، وأن سبيلها في جميع الوجوه سبيل الأضحية، ولعل هذا قد أورث لدى بعض طلبة العلم خلطاً في هذا الباب، حتى إن أحدهم ليُجري كل أحكام الأضحية على العقيقة، ولعل بعضهم يفعل العكس كذلك.

ولو نظرنا في هذا الباب لوجدنا فروقاً بينهما، منها -عند الحنابلة- على سبيل المثال:

* جواز بيع جلد العقيقة ورأسها وسواقطها والتصدق بثمن ذلك، بخلاف الأضحية.
* أنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِيهَا شِرْكٌ فِي بَدَنَةٍ وَلَا بَقَرَة، بخلاف الأضحية إذ يجوز أن يشترك في التضحية بالبدنة أو البقرة سبعة.
* أن الذكر والأنثى سواء في الأضحية، والذكر أفضل في العقيقة.
* وَأَنَّهُ يَنْزِعُهَا أَعْضَاء في العقيقة، وَلَا يَكْسِرُ لَهَا عَظْمًا.
* يعتبر تمليك الفقير في الأضحية فلا يكفي إطعامه، بخلاف العقيقة.
* أن الأضحية موقتة بوقت لا تصح قبله، ولا تجزئ بعده، وأما العقيقة فمن الولادة إلى البلوغ، واختلفوا بعده: هل يستحب أن يعق عن نفسه؟ على قولين.

وعند بعض العلماء:
* لا تشرع العقيقة بغير الغنم، بخلاف الأضحية.
قال السيوطي في "الأشباه والنظائر": مسألة (ما افترق فيه الأضحية والعقيقة): افترقا في أن الأضحية تكون من الإبل والبقر والغنم، والعقيقة لا تكون إلا من الغنم.

والفرق أن الأضحية أدخلُ في باب التعبد من العقيقة، قال ابن أبي عمر: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا ، مِنْ حَيْثُ إنَّ الْأُضْحِيَّةَ ذَبِيحَةٌ شُرِعَتْ يَوْمَ النَّحْرِ، فَأَشْبَهَتْ الْهَدْيَ . وَالْعَقِيقَةُ شُرِعَتْ عِنْدَ سُرُورٍ حَادِثٍ ، وَتَجَدُّدِ نِعْمَةٍ. . أَشْبَهَتْ الذَّبْحَ فِي الْوَلِيمَةِ . وَلِأَنَّ الذَّبِيحَةَ لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ هُنَا . فَكَانَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِيهَا مَا شَاءَ مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ .أهـ
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَالتَّفْرِقَةُ أَشْهَرُ وَأَظْهَرُ. أهـ، انظر "الإنصاف".

قال في "الإقناع" (1/59): وحكمها حكم الأضحية في أكثر أحكامها : كالأكل والهدية والصدقة والضمان والولد واللبن والصوف والزكاة والركوب وما يجوز من الحيوان وغير ذلك ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الأضحية ويباع جلدها ورأسها وسواقطها ويتصدق بثمنها بخلاف الأضحية لأن الأضحية أدخل منها في التعبد. أهـ

وفي "نيل المآرب": والعقيقة كالأضحية فيما يجزئ ويستحب ويكره، وفي أكل وهدية وصدقة. أهـ

ولاشك أن حكمهم عليها بحكم الأضحية في أكثر الأحكام مبني على أنها نسيكة مشروعة غير واجبة يكون بهما شكر الله تعالى، فالأولى على نعمة المولود، والثانية على إدراك يوم النحر وفداء عن العمر بدوران الحول عليه. والله أعلم
 
التعديل الأخير:
إنضم
26 مارس 2008
المشاركات
57
التخصص
فقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى .
رد: حكم العقيقةِ حكمُ الأضحية

بارك الله فيكم.
ولكن القاعدة التي فيها ان العقيقة لها أحكام الأضحية ألا ترى أنها غير مقنعة لعدم الدليل الصحيح وحتى القياس الذي ذكروه غير منضبط
أرجو أن تفيدني ؟
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حكم العقيقةِ حكمُ الأضحية

قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار :

هل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية ؟
وفيه وجهان للشافعية , وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط وهو الحق لكن لا لهذا الإطلاق بل لعدم ورود ما يدل ههنا على تلك الشروط والعيوب المذكورة في الأضحية وهي أحكام شرعية لا تثبت بدون دليل .
وقال المهدي في البحر مسألة الامام يحيى ويجزيء عنها ما يجزئ أضحية بدنة أو بقرة شاة وسنها وصفتها والجامع التقرب باراقة الدم انتهى ولا يخفى أنه يلزم علىمقتضى هذا القياس ان تثبت أحكام الأضحية في كل دم متقرب به ودماء الولائم كلها مندوبة عند المستدل بذلك القياس والمندوب في كل دم متقرب به ودماء الولائم كلها مندوبة عند المستدل بذلك القياس والمندوب متقرب به فيلزم ان يعتبر فيها أحكام الأضحية بل روى عن الشافعي في أحد قوليه ان وليمة العرس واجبة . وذهب أهل الظاهر إلى وجوب كثير من الولائم ولا أعرف قائلا يقول بأنه يشترط في ذبائح شيء من هذه الولائم ما يشترط في الأضحية فقد استلزم هذا القياس ما لم يقل به أحد وما استلزم الباطل باطل .
انتهى كلامه رحمه الله ..
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حكم العقيقةِ حكمُ الأضحية

فأخبراني-بارك-الله-فيكما
ما-نصنع-بلحم-العقيقة؟ومن-أي-دليل-عرفنا-ذلك؟
(إنما-الفقه-إلحاق-النظير-بنظيره)
 
أعلى