أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبـه. أما بعــد:
فالناظر في كتب الفقهاء يجد أمثال هذه العبارات:
* يستحـب حفظ القرآن إجمـاعاً.
* تسن الصلاة على الميت.
* يستحب ترائي هلال شهر رمضان.
على أن هذه الأمور عندهم من فروض الكفايـات، إلا أنهم عبروا عن حكمها بذكر الاستحبـاب، فلمَ كان ذلك منهم؟!
الجواب: أن تعبيرهم هنا إنما من قبيل بيان أصـل الحـكم في حق الفرد، بقطع النظر عن حكمه في حق عموم المسلمين.. فالأصـل في حفـظ القرآن -مثلاً- في حق زيد أو عمرو أنه مستحـب، وإن كان بالنظر إلى عموم المخاطبين فرض كفايــة.
ولا يظن ظان أنني أريد مثل قولهم: (تسن الصلاة على الميت جماعـةً)؛ إذ هذا خارج عن مسألتنا لأن المعنى: تسن الجماعة في الصلاة على الميت، وهذا لا إشكال فيه لكونه متعلقاً بحكم شيء خارج عن ذات العمل وماهيته.
ولعل هذا مفيد جداً لما قد يحل من إشكال في ذهن المبتدئ الناظر في كتب أهل العلم.
ومن اللطائف أن مثل هذه المسائل إذا طرحت في اختبارٍ مُعَد لمتن فقهي .. تكون سبباً -أحياناً- للنزاع بين التلاميذ وأساتذتهم، فقد يجيب الطالب بأن حكم المسألة فرض كفاية، ويكون الأستاذ متمسكاً بلفظ الماتن لا يحيد عنه، أو العكس.. وضبطُ هذا يجلي الأمر إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق
فالناظر في كتب الفقهاء يجد أمثال هذه العبارات:
* يستحـب حفظ القرآن إجمـاعاً.
* تسن الصلاة على الميت.
* يستحب ترائي هلال شهر رمضان.
على أن هذه الأمور عندهم من فروض الكفايـات، إلا أنهم عبروا عن حكمها بذكر الاستحبـاب، فلمَ كان ذلك منهم؟!
الجواب: أن تعبيرهم هنا إنما من قبيل بيان أصـل الحـكم في حق الفرد، بقطع النظر عن حكمه في حق عموم المسلمين.. فالأصـل في حفـظ القرآن -مثلاً- في حق زيد أو عمرو أنه مستحـب، وإن كان بالنظر إلى عموم المخاطبين فرض كفايــة.
ولا يظن ظان أنني أريد مثل قولهم: (تسن الصلاة على الميت جماعـةً)؛ إذ هذا خارج عن مسألتنا لأن المعنى: تسن الجماعة في الصلاة على الميت، وهذا لا إشكال فيه لكونه متعلقاً بحكم شيء خارج عن ذات العمل وماهيته.
ولعل هذا مفيد جداً لما قد يحل من إشكال في ذهن المبتدئ الناظر في كتب أهل العلم.
ومن اللطائف أن مثل هذه المسائل إذا طرحت في اختبارٍ مُعَد لمتن فقهي .. تكون سبباً -أحياناً- للنزاع بين التلاميذ وأساتذتهم، فقد يجيب الطالب بأن حكم المسألة فرض كفاية، ويكون الأستاذ متمسكاً بلفظ الماتن لا يحيد عنه، أو العكس.. وضبطُ هذا يجلي الأمر إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق
التعديل الأخير: