العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مستحــب أم فرض كفايــة؟!

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبـه. أما بعــد:

فالناظر في كتب الفقهاء يجد أمثال هذه العبارات:
* يستحـب حفظ القرآن إجمـاعاً.
* تسن الصلاة على الميت.
* يستحب ترائي هلال شهر رمضان.

على أن هذه الأمور عندهم من فروض الكفايـات، إلا أنهم عبروا عن حكمها بذكر الاستحبـاب، فلمَ كان ذلك منهم؟!

الجواب: أن تعبيرهم هنا إنما من قبيل بيان أصـل الحـكم في حق الفرد، بقطع النظر عن حكمه في حق عموم المسلمين.. فالأصـل في حفـظ القرآن -مثلاً- في حق زيد أو عمرو أنه مستحـب، وإن كان بالنظر إلى عموم المخاطبين فرض كفايــة.

ولا يظن ظان أنني أريد مثل قولهم: (تسن الصلاة على الميت جماعـةً)؛ إذ هذا خارج عن مسألتنا لأن المعنى: تسن الجماعة في الصلاة على الميت، وهذا لا إشكال فيه لكونه متعلقاً بحكم شيء خارج عن ذات العمل وماهيته.

ولعل هذا مفيد جداً لما قد يحل من إشكال في ذهن المبتدئ الناظر في كتب أهل العلم.

ومن اللطائف أن مثل هذه المسائل إذا طرحت في اختبارٍ مُعَد لمتن فقهي .. تكون سبباً -أحياناً- للنزاع بين التلاميذ وأساتذتهم، فقد يجيب الطالب بأن حكم المسألة فرض كفاية، ويكون الأستاذ متمسكاً بلفظ الماتن لا يحيد عنه، أو العكس.. وضبطُ هذا يجلي الأمر إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
ومثله -والله أعلم- قول جماعة من الفقهاء بأن صلاة الجماعة سنة
ولا يظن بهم أنهم يريدون بذلك أنها ليست من فروض الكفايات على أقل تقدير
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
ولا يظن ظان أنني أريد مثل قولهم: (تسن الصلاة على الميت جماعـةً)؛ إذ هذا خارج عن مسألتنا لأن المعنى: تسن الجماعة في الصلاة على الميت، وهذا لا إشكال فيه لكونه متعلقاً بحكم شيء خارج عن ذات العمل وماهيته.

أخي الكريم ، لو تكرمتم عليّ بأن شرحتم لي المقصود من هذا الكلام ، و جزاكم الله خيراً.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
نعم أختنا المباركة
المقصود في هذا اللفظ : (تسن الصلاة على الميت جماعـةً) هو أن الجماعة سنة في الصلاة على الميت، وليس الحكم فيه على ذات الصلاة على الميت

بورك فيكم
 
إنضم
11 فبراير 2010
المشاركات
33
التخصص
هندسة إعلامية
المدينة
تونس
المذهب الفقهي
مالكي
هل هذه المسألة هي نفسها "المندوب بالجزء واجب بالكل"؟ جاء في مراقي السعود :

ماكان بالجزئي ندبه علم *** فهو بالكلي- كعيد - منحتم

أم هي جزء منها؟

ألا نستطيع أن نطلق القول بأن كل مندوب فرض كفاية بوجه من الوجوه؟ مثلا نقول ان قص الاظافر فرض كفاية من جهة انه لو تركه المسلمون جميعا على مر العصور لأثموا جميعا؟
أم أن هذا ينطبق فقط على المندوب الذي يُراد منه حفظ مصالح المسلمين كمجموعة لا كأفراد و اقامة شعائر الدين؟

بارك الله فيك
م
 
أعلى