العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم الاغتسال من الجنون بعد الإفاقة عند المالكية؟

عزة

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
18 يوليو 2009
المشاركات
540
التخصص
فقه
المدينة
...........
المذهب الفقهي
حنبلي
الاغتسال بعد الإفاقة من الجنون مستحب عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلا إذا

أنزل فإنه يجب.

لكنني لم توصل لهذا الحكم في كتب المالكية، مع أن ابن قدامة في المغني ذكر:" ولا يجب على المجنون

والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلام، ولا أعلم في هذا خلافاً. قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء. وأجمعوا على أنه لا يجب.."

نعم الإفاقة من الجنون ليست من موجبات الغسل عند المالكية، لكنها لم تذكر أيضاً في الغسل المستحب

وذكرت في بقية المذاهب...فهل عدم ذكرها في الموجبات يدل على أنها مستحبة؟

وكيف يمكنني الوصول إلى حكم المسألة في كتب المالكية؟

لقد بحثت حتى تسلل إلى قلبي شيئ من الحقد على ....:(

ـ سؤال آخر: كثيراً ما يذكر في كتاب مواهب الجليل للحطاب: ( قال الشيخ زرُّوق ) فمن هو الشيخ

زروق؟

أرجو إفادتي.. ولكم أصدق الدعوات.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
أظنه الشيخ أحمد زروق رحمه لله :
أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي المعروف بزرّوق

الفقيه المالكي المعروف..صاحب الشروحات المعتمدة عند المالكية ، ومن أهم من اعتنى بجانب التربية والسلوك في الكتابات الإسلامية.. وصاحب الحركة التصحيحية لمسيرة التصوف التي كانت حصيلة سنوات من التعلم و السفر بين الحواضر العلمية في العالم الإسلامي والتي أظهرت التصوف كمنهج حياة متكامل وفق الكتاب و السنة. زرّوق هو لقب جده الذي كان بعينه زرقة، فقالوا: زرّوق فسرت في عقبه من بعده. والبرنسي نسبة إلى قبيلة من البربر بين فاس و تازا.

ط£ط­ظ…ط¯ ط²ط±ظˆظ‚ - ظˆظ?ظƒظ?ط¨ظ?ط¯ظ?ط§طŒ ط§ظ„ظ…ظˆط³ظˆط¹ط© ط§ظ„ط­ط±ط©


 
إنضم
9 ديسمبر 2009
المشاركات
2
التخصص
الدراسات الإسلامية
المدينة
طنجة
المذهب الفقهي
مالكي
مسألة: نقض الوضوء بزوال العقل، بجنون، أو نوم ثقيل
** قال الشيخ خليل رحمه الله :**
"وبسببه وهو زوال عقل وإن بنوم ثقل ولو قصر لا خف وندب إن طال"
[التوضيح]:
المعنى أن من الأسباب الناقضة للوضوء استتار العقل وإن كان استتاره بنوم ثقيل ولو كان قصيرا على المشهور وعلامة النوم الثقيل سقوط شيء من يده أو انحلال حبوته أو سيلان ريقه أو بعده عن الأصوات المتصلة به لا إن خف النوم فلا ينقض لانتفاء مظنة الحدث ولو طال لكن يندب الوضوء مع الطول.
[التوجيه]:
* زوال العقل:
قال في الرسالة:" ويجب الوضوء من زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر أو تخبط جنون"
فزوال العقل يوجب الوضوء دون الغسل سواء كان قائما أو قاعدا لشدة استيلائه على الحواس فلا يفرق بين حالاته وقال ابن حبيب يوجب الغسل إن دام يوما أو أياما قال الشافعي رحمه الله قيل ما جن إنسان إلا أنزل
قال القاضي عبد الوهاب:" فأما زوال العقل بالإغماء، و الجنون، والسكر، فإنما أوجب الوضوء لأنه أدخل في هذا المعنى من النوم ، لأن النوم يزول بالانتباه و قليل الإيقاظ، وهذه الأشياء أبعد منه عن الإفاقة، فكانت أولى بوجوب الوضوء منه"
*النوم الثقيل:
قال القرافي:" النوم يوجب الوضوء لكونه مظنة، الريح لقوله عليه السلام: " العينان وكاء السه فإذا نامت العينان انفتح الوكاء" على أن أبا عمر قال في التمهيد: هذا حديث ضعيف لا يحتج به إلا أن معناه معلوم بالعادة وجرت عادة الفقهاء بذكره فذكرته"
قال ابن عبد البر:" هذان الحديثان ليسا بالقويين"
قال القاضي عبد الوهاب:" فأما الوضوء من النوم فالأصل فيه قوله تعالى:( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا)[المائدة:6]، قيل فيه: إذا قمتم من المضاجع، و قوله :" العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ" ، و قوله:" لكن من بول أو غائط، أو نوم" ، ولأن الغالب فيه أن الاستثقال منه يؤدي إلى خروج الحدث فأجرى غالبه مجرى يقينه، ولذلك علله  حين قال :"فانه إذا اضطجع استرخت مفاصله" ، و لأن الريح يخرج منه غالبا، ثم هو حال انتباهه لا يدري ما كان منه فنحن متى سوغنا له الصلاة بوضوء قبل النوم مع كوننا على غير ثقة من بقاء طهارته تلك كنا قد سوغنا له الصلاة محدثا فكان الاحتياط أن يلزمه الوضوء ليصلي على ثقة من طهارته و ارتفاع الحدث" .

**
زَرّوق: أبو العباس أحمد بن أحمد البرنسي، أحد الجسور المهمة لربط المغرب بالمشرق، صاحب التآليف الجيدة في الفقه والتصوف، أخذ بمدينة فاس عن جماعة من العلماء، كما أخذ بالمشرق عن طائفة أخرى، له شرحان على "الرسالة"، وآخر على مختصر خليل، وشرح على إرشاد ابن عساكر، وشرح القرطبية، توفي سنة 899هـ(4).
 

عبد العزيز محمد أحمد

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
8
التخصص
أصول فقة
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنبلي
مسألة: نقض الوضوء بزوال العقل، بجنون، أو نوم ثقيل
** قال الشيخ خليل رحمه الله :**
"وبسببه وهو زوال عقل وإن بنوم ثقل ولو قصر لا خف وندب إن طال"
[التوضيح]:
المعنى أن من الأسباب الناقضة للوضوء استتار العقل وإن كان استتاره بنوم ثقيل ولو كان قصيرا على المشهور وعلامة النوم الثقيل سقوط شيء من يده أو انحلال حبوته أو سيلان ريقه أو بعده عن الأصوات المتصلة به لا إن خف النوم فلا ينقض لانتفاء مظنة الحدث ولو طال لكن يندب الوضوء مع الطول.
[التوجيه]:
* زوال العقل:
قال في الرسالة:" ويجب الوضوء من زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر أو تخبط جنون"
فزوال العقل يوجب الوضوء دون الغسل سواء كان قائما أو قاعدا لشدة استيلائه على الحواس فلا يفرق بين حالاته وقال ابن حبيب يوجب الغسل إن دام يوما أو أياما قال الشافعي رحمه الله قيل ما جن إنسان إلا أنزل
قال القاضي عبد الوهاب:" فأما زوال العقل بالإغماء، و الجنون، والسكر، فإنما أوجب الوضوء لأنه أدخل في هذا المعنى من النوم ، لأن النوم يزول بالانتباه و قليل الإيقاظ، وهذه الأشياء أبعد منه عن الإفاقة، فكانت أولى بوجوب الوضوء منه"
*النوم الثقيل:
قال القرافي:" النوم يوجب الوضوء لكونه مظنة، الريح لقوله عليه السلام: " العينان وكاء السه فإذا نامت العينان انفتح الوكاء" على أن أبا عمر قال في التمهيد: هذا حديث ضعيف لا يحتج به إلا أن معناه معلوم بالعادة وجرت عادة الفقهاء بذكره فذكرته"
قال ابن عبد البر:" هذان الحديثان ليسا بالقويين"
قال القاضي عبد الوهاب:" فأما الوضوء من النوم فالأصل فيه قوله تعالى:( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا)[المائدة:6]، قيل فيه: إذا قمتم من المضاجع، و قوله :" العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ" ، و قوله:" لكن من بول أو غائط، أو نوم" ، ولأن الغالب فيه أن الاستثقال منه يؤدي إلى خروج الحدث فأجرى غالبه مجرى يقينه، ولذلك علله  حين قال :"فانه إذا اضطجع استرخت مفاصله" ، و لأن الريح يخرج منه غالبا، ثم هو حال انتباهه لا يدري ما كان منه فنحن متى سوغنا له الصلاة بوضوء قبل النوم مع كوننا على غير ثقة من بقاء طهارته تلك كنا قد سوغنا له الصلاة محدثا فكان الاحتياط أن يلزمه الوضوء ليصلي على ثقة من طهارته و ارتفاع الحدث" .

**
زَرّوق: أبو العباس أحمد بن أحمد البرنسي، أحد الجسور المهمة لربط المغرب بالمشرق، صاحب التآليف الجيدة في الفقه والتصوف، أخذ بمدينة فاس عن جماعة من العلماء، كما أخذ بالمشرق عن طائفة أخرى، له شرحان على "الرسالة"، وآخر على مختصر خليل، وشرح على إرشاد ابن عساكر، وشرح القرطبية، توفي سنة 899هـ(4).

ربنا يرض عنك _أخي سامحني _سؤال بعيد قليلا _هل أحد قال بسقوط الصلاة عن المغمي عليه _إذا امتد الإغماء فترة طويلة _أقصد أحد من الفقهاء ربنا يرحمك
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
في الاستذكار لابن عبد البر 1/77 :
مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة
قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي
قال أبو عمر ذهب مالك والشافعي وأصحابهما مذهب بن عمر في الإغماء أنه لا يقضي ما فاته في إغمائه من الصلوات التي أغمي عليه فيها إن خرج وقتها ,
وقد خالف بن عمر في ذلك عمار وعمران بن حصين
ونذكر ذلك ومن ذهب إليه من الفقهاء أئمة الأمصار بعد إن شاء الله وبالله التوفيق
وحجة مالك ومن ذهب مذهبه ومذهب بن عمر في ذلك أن القلم مرفوع عن المغمى عليه قياسا على المجنون المتفق عليه لأنه لا يشبه المغمى عليه إلا أصلان أحدهما المجنون الذاهب العقل والآخر النائم
ومعلوم أن النوم لذة والإغماء مرض فهي بحال المجنون أشبه والأخرى أن المغمى عليه لا ينتبه بالإنباه بخلاف النائم
ولما كان العاجز عن القيام في الصلاة يصلي جالسا ويسقط عنه القيام ثم إن عجز عن الجلوس سقط عنه حتى يبلغ حاله مضطجعا إلى الإيماء فلا يقدر على الإيماء فيسقط عنه ما سوى الإيماء فكذلك إن عجز عن الإيماء بما لحقه من الإغماء يسقط عنه فلا يلزمه إلا ما يراجعه عقله وذهنه في وقته لا ما انقضى وقته
هذا ما يوجبه النظر لأنها مسألة ليس فيها حديث مسند
وفيها عن بن عمر وعمار بن ياسر اختلاف فابن عمر لم يقض ما خرج وقته وعمار أغمي عليه يوما وليلة فقضى
وقد روي عن عمران بن حصين مثل ذلك
ذكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن السدي عن رجل يقال له يزيد عن عمار بن ياسر أنه أغمي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق في بعض الليل فقضاهن
قال وحدثنا حفص بن غياث عن التيمي عن أبي مجلز عن عمران بن حصين قال يقضي المغمى عليه الصلوات كلها
فذهب مالك والشافعي وأصحابه إلى مذهب بن عمر
وهو قول طاوس والحسن وبن سيرين والزهري وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري وبه قال أبو ثور
وكل هؤلاء يجعل وقت الظهر والعصر النهار كله إلى المغرب ووقت المغرب والعشاء الليل كله على ما تقدم من أصولهم في ذلك
قال أبو حنيفة وأصحابه إن أغمي عليه يوما وليلة قضى وإن أغمي عليه أكثر لم يقض وجعلوا من أغمي عليه يوما وليلة في حكم النائم ومن أغمي عليه أكثر في حكم المجنون الذي رفع عنه القلم ,
قالوا وإنما قضى عمار لأنه أغمي عليه يوما وليلة وهو قول إبراهيم النخعي وقتادة والحكم وحماد وإسحاق بن راهويه
وقال الحسن بن حي من أغمي عليه خمس صلوات فما دونهن قضي ذلك كله وإن أغمى عليه أياما قضى خمس صلوات ينظر حين يفيق فيقضي ما يليه
وقال عبيد الله بن الحسن المغمى عليه كالنائم يقضى كل صلاة في أيام إغمائه
وبه قال أحمد بن حنبل وهو قول عطاء بن رباح
ورواية محمد بن رستم عن محمد بن الحسن أن النائم إذا كان نومه أكثر من يوم وليلة لم يقض - منكرة شاذة خارجة عن الأصول لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر النائم بقضاء ما نام عنه من الصلوات ولم يحد في ذلك حدا ولو كان من شرعه في ذلك حد بعدد أو وقت لذكره والله أعلم
واختلف عن الثوري في المغمى عليه قال مرة كقول أبي حنيفة وقال الفريابي عنه إنه كان يعجبه أن يقضي صلاة يوم وليلة كقول الحسن بن حي
وروي عن قبيصة عن سفيان فيمن أغمي عليه يومين وليلتين ثم أفاق بعد طلوع الشمس لم يكن عليه قضاء الفجر وإذا أغمي عليه قبل الفجر ثم أفاق بعد ما طلعت الشمس فأحب إلي أن يقضي
 

الوفية دائما

:: متابع ::
إنضم
2 مايو 2010
المشاركات
3
التخصص
الفقه الاسلامي
المدينة
الدار البيضاء
المذهب الفقهي
المالكي
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
 
إنضم
10 يونيو 2009
المشاركات
395
التخصص
فقه واصوله
المدينة
قرطبة الغراء
المذهب الفقهي
المالكي -اهل المدينة-
يتخرج على اصول المذهب واقوال المحققين من ائمتنا ان الغسل عند الافاقة حكمه حكم النائم الذي لا يعلم ما حرج منه اثناء نومه
لذا ارجح ان الغسل عليه واجب لاداء الفرائض اذ الغالب عليه انه تلبس بجنابة او احتلام
غير انه لانص في المسالة فيما اطلعت عليه
وفقكم الله
 
أعلى