د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
هل تطهر الأرض بالجفاف؟
قولان:
القول الأول: لا تطهر، وهو مذهب الجمهور.
والدليل: حديث الأعرابي.
وجه الاستدلال به: أن الأمر إذا توجه بصب الماء على الأرض والمقصود به التطهير، فلا يحصل الامتثال إلا به.
القول الثاني: تطهر إذا ذهب أثرها، وهذا مذهب أصحاب الرأي.
والدليل: أن النجاسة متى زالت زال حكمها، ولا تعبد بهيئة إزالتها.
وعن أبي قلابة في المصنَّفَين (عبد الرزاق، ابن أبي شيبة): إذا جفت الأرض فقد زكت، جفوف الأرض طهورها.
واعترضوا على الاستدلال بحديث الأعرابي:
أن ذكر الماء إنما هو لوجوب المبادة إلى تطهير المسجد، وتركه إلى الجفاف تأخير لهذا الواجب، وإذا تردد الحال بين الأمرين لا يكون دليلا على أحدهما بعينه.([1])
وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله فإنه قال:
وتطهر الأرض النجسة بالشمس والريح إذا لم يبق أثر النجاسة.
وهو مذهب أبي حنيفة.
ويجوز التيمم عليها، بل تجوز الصلاة عليها بعد ذلك ولو لم تغسل.
ويطهر غيرها بالشمس والريح أيضا، وهو قول في مذهب أحمد، ونص عليه أحمد في حبل الغسل.([2])
http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=13#_ftnref1([1]) انظر شرح الإلمام 1/540
([2]) الاختيارات 41