أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
قال الخلوتي في حاشيته على "منتهى الإرادات": جعْلُهم التراب ذا الغبار شرطاً في صحة التيمم يقتضي عدم صحة التيمم على نحو الثوب أو الحصير إذا كان هناك غبار، مع أنه لم يعرَف قائل به من الأصحاب، فكان الظاهر أن يجعلوا الشرط غبار التراب، لا التراب ذا الغبار؛ لفساده كما ترى.
وقد يجاب بأن مراده الإشارة إلى خلاف من جوز التيمم على كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها. أهـ
وقد يجاب بأن مراده الإشارة إلى خلاف من جوز التيمم على كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها. أهـ