العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المحاضرة الصوتية الثانية عشرة ـ شرح مختصر الحلبي في أصول الفقه ـ دورة محمد بن الحسن

إنضم
14 نوفمبر 2009
المشاركات
350
التخصص
الفقه والأصول والبحث القرآني
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحنفي
النص المشروح:

(المشروعات نوعان: أحدهما عزيمة، وهي أربعة أنواع هي أصول الشرع الشريف:
فرض: وهو ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه. وحكمه: اللزوم تصديقا بالقلب فيكفر جاحده، وعملا بابدن فيفسق تاركه بغير عذر.
وواجب: وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة. وحكمه: اللزوم عملا بمنزلة الفرض.
وسنة: وهي الطريقة المسلوكة في الدين. وحكمها: المطالبة بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب.)

تحميل المحاضرة
 
أعلى