- إنضم
- 9 فبراير 2010
- المشاركات
- 166
- التخصص
- الهندسة المدنية-منهج الظاهرية في كافة العلوم
- المدينة
- طنطا
- المذهب الفقهي
- أهل الحديث (ظاهري)
بسم الله الرحمن الرحيم
* قال سيدي الوالد الإمام العلامة أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري ـ حفظه المولى تعالى ـ إجابة على سؤال وُجْه له حول مذهب الإمام ابن حزم في الإجماع وهذا نص السؤال :مالذي تحرر للشيخ أبي عبدالرحمن في مسألة الإجماع عند ابن حزم ؟
الجواب : مذهب أبي محمد مضطرب جداً في الإجماع .. مرة جعل إجماع الصحابة هو الإجماع اتباعاً لداود ، ثم عدل عن ذلك لتعذر معرفته .
ومرة يقضي في مسألة الإجماع بمعنى الاتفاق والعبارة ليست له وإنما هي لمن سبقه كابن جرير مثلاً ، ولم يبين عمن نقل ، فهو يحرر المسألة على مذهب غيره .
ولكنه في كتبه الأصولية انتهى بآخره إلى أن الإجماع ما ثبت بالتواتر . وما كان شرطاً في صحة الإسلام بحيث أن من خالف ذلك الحكم لا يحكم بإسلامه كمن قال صلاة الفجر ركعة واحدة على سبيل التمثيل لا التحقيق الواقعي ، ولا يحكم بكفره إلا بعد مرافعة (1). انتهى .
* وقال في " نوادر الإمام ابن حزم " (2/ 132) :
" مذهب ابن حزم في الإجماع مضطرب جداً ، فتارة يعتبره اتفاق الصحابة اتباعا لداود بن علي ، وتارة يعتبره ما يجب أن يكون عليه الاتفاق وليس هو الاتفاق .
وذلك هو النص الشرعي إما لارتفاع الاحتمال المعتبر في دلالته ، وإما لارتفاع الاحتمال المعتبر في ثبوته كالتواتر ونقل الكافة .
وكذلك الحكم الشرعي الذي من لم يوافقه لم يكن مسلماً " .
* قال أبو عبدالرحمن : للفائدة انظر : الإحكام (4/ 128 ـ 152) ، النبذ (ص 37 ـ 47) .
* قال الإمام الجليل ابن حزم ـ رحمه الله ـ في سفره العظيم " المحلى " (9/ 4) :
" لا تحل دعوى الإجماع إلا في موضعين ، أحدهما ما تيقن أن جميع الصحابة رضي الله عنهم عرفوه بنقل صحيح عنهم وأقروا به ، والثاني ما يكون من خالفه كافراً خارجاً عن الإسلام كشهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وصيام رمضان ، وحج البيت ، والإيمان بالقرآن ، والصلوات الخمس ، وجملة الزكاة ، والطهارة للصلاة ، ومن الجنابة ، وتحريم الميته ، والخنزير ، والدم ، وما كان من هذا الصنف فقط " .
وقال في موضع آخر (9/ 218) :
" مخالف الإجماع عالماً بأنه إجماع كافر " .
وقال أيضاً (10/416) :
" من صح عنده إجماع فليتق الله ولا يخالفه ، ومن لم يصح عنده إجماع ولا نص ففرضه التوقف ولا يحل له أن يكذب فيدعي إجماعاً " .
للإستزادة والفائدة حول الإجماع انظر المحلى (10/ 408 ، 415 ـ 416 ، 420، 453) .
ــــــــــــــــــــــــ
(1) جريدة الجزيرة . العدد (8077) ضمن موضوع بعنوان ( مهاتفات للفكر والوجدان ) وهو عبارة عن أسئلة تطرح على الشيخ عبر الهاتف ويتكفل بالإجابة عليها .