العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تحرير العلامة ابن عقيل الظاهري لمذهب الإمام ابن حزم في الإجماع

إنضم
9 فبراير 2010
المشاركات
166
التخصص
الهندسة المدنية-منهج الظاهرية في كافة العلوم
المدينة
طنطا
المذهب الفقهي
أهل الحديث (ظاهري)
بسم الله الرحمن الرحيم
* قال سيدي الوالد الإمام العلامة أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري ـ حفظه المولى تعالى ـ إجابة على سؤال وُجْه له حول مذهب الإمام ابن حزم في الإجماع وهذا نص السؤال :
مالذي تحرر للشيخ أبي عبدالرحمن في مسألة الإجماع عند ابن حزم ؟
الجواب : مذهب أبي محمد مضطرب جداً في الإجماع .. مرة جعل إجماع الصحابة هو الإجماع اتباعاً لداود ، ثم عدل عن ذلك لتعذر معرفته .
ومرة يقضي في مسألة الإجماع بمعنى الاتفاق والعبارة ليست له وإنما هي لمن سبقه كابن جرير مثلاً ، ولم يبين عمن نقل ، فهو يحرر المسألة على مذهب غيره .
ولكنه في كتبه الأصولية انتهى بآخره إلى أن الإجماع ما ثبت بالتواتر . وما كان شرطاً في صحة الإسلام بحيث أن من خالف ذلك الحكم لا يحكم بإسلامه كمن قال صلاة الفجر ركعة واحدة على سبيل التمثيل لا التحقيق الواقعي ، ولا يحكم بكفره إلا بعد مرافعة (1). انتهى .
* وقال في " نوادر الإمام ابن حزم " (2/ 132) :
" مذهب ابن حزم في الإجماع مضطرب جداً ، فتارة يعتبره اتفاق الصحابة اتباعا لداود بن علي ، وتارة يعتبره ما يجب أن يكون عليه الاتفاق وليس هو الاتفاق .
وذلك هو النص الشرعي إما لارتفاع الاحتمال المعتبر في دلالته ، وإما لارتفاع الاحتمال المعتبر في ثبوته كالتواتر ونقل الكافة .
وكذلك الحكم الشرعي الذي من لم يوافقه لم يكن مسلماً " .

* قال أبو عبدالرحمن : للفائدة انظر : الإحكام (4/ 128 ـ 152) ، النبذ (ص 37 ـ 47) .
* قال الإمام الجليل ابن حزم ـ رحمه الله ـ في سفره العظيم " المحلى " (9/ 4) :
" لا تحل دعوى الإجماع إلا في موضعين ، أحدهما ما تيقن أن جميع الصحابة رضي الله عنهم عرفوه بنقل صحيح عنهم وأقروا به ، والثاني ما يكون من خالفه كافراً خارجاً عن الإسلام كشهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وصيام رمضان ، وحج البيت ، والإيمان بالقرآن ، والصلوات الخمس ، وجملة الزكاة ، والطهارة للصلاة ، ومن الجنابة ، وتحريم الميته ، والخنزير ، والدم ، وما كان من هذا الصنف فقط " .
وقال في موضع آخر (9/ 218) :
" مخالف الإجماع عالماً بأنه إجماع كافر " .
وقال أيضاً (10/416) :
" من صح عنده إجماع فليتق الله ولا يخالفه ، ومن لم يصح عنده إجماع ولا نص ففرضه التوقف ولا يحل له أن يكذب فيدعي إجماعاً " .
للإستزادة والفائدة حول الإجماع انظر المحلى (10/ 408 ، 415 ـ 416 ، 420، 453) .
ــــــــــــــــــــــــ
(1) جريدة الجزيرة . العدد (8077) ضمن موضوع بعنوان ( مهاتفات للفكر والوجدان ) وهو عبارة عن أسئلة تطرح على الشيخ عبر الهاتف ويتكفل بالإجابة عليها .
 
إنضم
9 فبراير 2010
المشاركات
166
التخصص
الهندسة المدنية-منهج الظاهرية في كافة العلوم
المدينة
طنطا
المذهب الفقهي
أهل الحديث (ظاهري)
نقولات أخرى :
* قال الشافعي رحمه الله في الرسالة ( 534 ) : لست أقول ولا أحد من أهل العلم ( هذا مجتمع عليه ) إلا لما لا تلقى عالماً أبداً إلا لك وحكاه عن من قاله كالظهر أربع ، وكتحريم الخمر وما أشبه هذا .
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله معلقا على كلام الإمام الشافعي : يعني أن الإجماع لا يكون إجماعاً إلا في الأمر المعلوم من الدين بالضرورة كما أوضحنا ذلك وأقمنا الحجة عليه مراراً في كثير من حواشينا على الكتب المختلفة . انتهى .
وقال الشافعي أيضا لمن سأله عن وجود الإجماع ( كما في جماع العلم 7/257 ) : نعم بحمد الله ، كثير في جملة من الفرائض التي لا يسع أحداً جهلها فذلك الإجماع هو الذي لو قلت فيه أجمع الناس لم تجد حولك أحداً يقول لك ليس هذا بإجماع فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها ، وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه .
* ويقول ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ( 11/341 ) : الإجماع متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة ، وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة ، لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة ، وأما بعد ذلك فتعذر العلم به غالباً ، ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة واختلف في مسائل منه كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة والإجماع الذي لم ينقرض عصر أهله حتى خالفهم بعضهم ، والإجماع السكوتي وغير ذلك
* يقول الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول ( 111 ) ومن أنصف من نفسه علم أنه لا علم عند علماء الشرق بجملة علماء الغرب والعكس فضلا عن العلم بكل واحد منهم على التفصيل وبكيفية مذهبه وبما يقوله في تلك المسألة بعينها وأيضا قد يحمل بعض من يعتبر في الإجماع على الموافقة وعدم الظهور بالخلاف التقية والخوف على نفسه .. ثم قال : ومن ادعى أنه يتمكن الناقل للإجماع من معرفة كل من يعتبر فيه من علماء الدنيا فقد أسرف في الدعوى وجازف في القول ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل فإنه قال : من ادعى الإجماع فهو كاذب . انتهى
 
إنضم
9 فبراير 2010
المشاركات
166
التخصص
الهندسة المدنية-منهج الظاهرية في كافة العلوم
المدينة
طنطا
المذهب الفقهي
أهل الحديث (ظاهري)
قال شيخنا المبجل عبدالعزيز بن مبارك الحنوط الظاهري الأثري :
الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع بعد الكتاب والسنة ، والإجماع دليل من الكتاب والسنة يقاس به الهدى والضلال ، لكنه ليس دليلاً مستقلاً للأحكام ، إنما هو دليل تبعييٌّ للكتاب والسنة ، وبعبارة أخرى :
الإجماع هو : ما اتفق عليه المسلمون من نصوص الكتاب والسنة .
أو : ما يجب أن يكون عليه الاتفاق وليس هو الاتفاق .
وذلك هو النص الشرعي إما لارتفاع الاحتمال المعتبر في دلالته ، وإما لارتفاع المعتبر في ثبوته كالتواتر ونقل الكافة .
وهذا المعنى للإجماع لم يقع إلا في شيءٍ مقطوع به في دين الإسلام معلوم من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس ، وصوم رمضان ، وحج البيت ، وحرمة الزنا ، وشرب الخمر ، وتحريم الميتة ، والخنزير ، والدم وغير ذلك ، وهذا الذي يقال في مثله : ثبت حكمه بالكتاب والسنة والإجماع .
والإجماع بمعنى نقل الاتفاق متعذر ، لأن اتفاق المجتهدين ، يحتاج إلى ضبط صحيح للمجتهد، وقد اختلفوا فيه ، والاتفاق يحتاج إلى الإحاطة بأن ذلك الحكم قد نطق به أو أقره كل منهم بأمارة صريحة على الموافقة مع انتفاء الموانع فلا يكون مكرها مثلا ، وهذا أمر يستحيل أن يدرك في المجتهدين ، كما يستحيل الإحاطة بآراء جميعهم على هذا الوصف مع اتساع بلاد الإسلام وتفرقهم فيها .
فالواقع يحيل وقوع ذلك ، وتاريخ هذه الأمة معلوم ، فإنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدر الأول قد تفرقت حتى بلغت حد استحالة جمعٍها على ما اختلفت فيه من الكتاب وهو نص قطعي فكيف يتصور إمكان جمعٍها على أمر لانص فيه ليكون حكما شرعيا للأمة ؟ ، قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : " مايدعي الرجل فيه الإجماع لهذا الكذب ، من ادعى الإجماع فهو كذبٌ ، لعل الناس قد اختلفوا " . ( أخرجه عنه ابنه عبد الله في " مسائله " رقم : 1826 ) .
انظر كتاب الإحكام للإمام ابن حزم : 4/ 128 ـ 142 .
وحول استحالة وجود إجماع صحيح على خلاف حديث صحيح دون وجود ناسخ صحيح انظر " الإحكام في أصول الأحكام " (2 / 71 ـ 72 )
 
إنضم
3 ديسمبر 2010
المشاركات
231
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
لا مذهبي
رد: تحرير العلامة ابن عقيل الظاهري لمذهب الإمام ابن حزم في الإجماع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد سمعت الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في بيته في ماركا الشمالية في الأردن يقول:[ الإجماع الذي يتكلم عنه الأصوليون يجب أن يلحق بالمستحيلات كالغول والعنقاء]
 
إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
46
الكنية
أبو تقى البغدادي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
حنفي
رد: تحرير العلامة ابن عقيل الظاهري لمذهب الإمام ابن حزم في الإجماع

بسم الله
عافاك الله وغفر لك يا أخي رضوان هلا توثقت مما تنقل عن الشيخ المحدث الالباني رحمه الله تعالى ولا اعتقد ان يقول مثل هذا فإن الاجماع الذي يتكلم عنه الاصوليون نوعان : الصريح والسكوتي ومن الممكن ان يتحقق وكتب في الاجماع ابن المنذر ابن حزم وغيرهما فكيف يكون اجماع ائمة المسلمين على حكم شرعي أسطورة كالغول والعنقاء فأرجو التثبت في النقل عن الائمة الاعلام والله ولي التوفيق
 
أعلى