العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الغالب في عدة الوفاة التعبد، والاستبراء تبع

أحمد الغريب

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
انضم
23 أغسطس 2009
المشاركات
5
التخصص
طبيب
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنبلي
عدّ السيوطي أربعة أقسام للعدة في كتابه الماتع الأشباه والنظائر.. وأنقل كلامه بتمامه للفائدة: (
العدة أقسام
:

الأول : معنى محض و هي : عدة الحامل
الثاني : تعبد محض : و هي : عدة المتوفي عنها زوجها و لم يدخل بها و من وقع عليها الطلاق بيقين براءة الرحم و موطوءه الصبي الذي لا يولد لمثله و الصغيرة التي لا
تحبل قطعا
الثالث : ما فيه الأمران و المعنى أغلب و هي : عدة الموطوءة التي يمكن حبلها من يولد لمثله سواء كانت ذات أقراء أو أشهر فإن معنى براءة الرحم أغلب من التعبد بالعدد المعتبر
الرابع : ما فيه الأمران و التعبد أغلب و هي عدة الوفاة للمدخول بها التي يمكن حملها و تمضي أقراؤها في أثناء الأشهر فإن العدد الخاص أغلب في التعبد).
وما يهمنا هو القسم الثالث والرابع ففيهما معنى ما ذكره الشيخ الفاضل أبو بكر..
وإن كان قد ذكر ابن القيم فساد قول من قال بأن الحكمة تعبدية في عدة الوفاة وغيرها وذكر وجهين لفساد ذلك حيث قال في الزاد :
(
ومن الناس من يقول : هو تعبد لا يعقل معناه وهذا فاسد لوجهين
أحدهما : أنه ليس في الشريعة حكم إلا وله حكمة وإن لم يعقلها كثير من الناس أو أكثرهم

الثاني : أن العدد ليست من العبادات المحضة بل فيها من المصالح رعاية حق الزوجين والولد والناكح...). في كلام طويل قيم فليراجع في المجلد الخامس من زاد المعاد.

 
أعلى