العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ملخص أقوال الفقهاء في حكم الموالاة في الوضوء والغسل

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ملخص أقوال الفقهاء في حكم الموالاة في الوضوء والغسل

حكم الموالاة في الوضوء والغسل:

الجمهور ( الحنفية، والشافعية، والظاهرية): لا تجب فيهما.
المالكية: تجب فيهما، وتسقط لعذر.
الحنابلة: تجب في الوضوء دون الغسل.

وقد احتاج الحنابلة: إلى الجواب عن سب الفرق بينهما في حكم الموالاة، فذكروا لذلك وجوهاً.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
تمنيت من الشيخ الحبيب فؤاد أن لو عبر بالفرضية بدل استعمال لفظ الواجب؛ لتفريق الحنفية بينهما، وتفريق المذاهب الأخرى بينهما في بعض الأبواب الفقهية.

ودليل من قال بفرْضية الموالاة:
حديث عمر رضي الله عنه أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ارجع فأحسِن وضوءك)، فرجع ثم صلى. مسـلم وغيره، وعند أحمد: فرجع فتوضأ ثم صلى.

وعن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لُمْعَةٌ قَدر الدرهم لم يُصِبها الماء فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعيد الوضوء. أحمد وأبو داود وابن ماجه وزادا: " والصلاة ". وجوَّد إسنادَه الإمامُ أحمد وغيره، وهو الراجح إن شاء الله، وله شواهد.

ولو كانت الموالاة غير مفروضة لكفاه أن يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء، ولَمَا أمره النبي
salah.gif
بإعادة الوضوء.

ومما يُستَأنَس به في المسألة مداومةُ النبي
salah.gif
عليها في وضوئه، وعدم إخلاله بها ولو مرة، مع ما تقرر من أن فعله
salah.gif
بيانٌ لآية الوضوء.


واختار شيخ الإسلام ابن تيمية سقوط فرضيتها إذا كان تركُها لعذر كعدم تمام الماء أو اغتصابه منه بعد أن حَصَّلَه، وحَمَلَ الأمر بالإعادة على ما إذا كان المتوضئ مفرِّطاً، وذكر أنه الأشبه بأصول الشريعة وبأصول أحمد وغيره، وهو المشهور من مذهب مالك.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
وقد يورَد على قول المالكية وشيخ الإسلام ما يلي:
إذا كانت الموالاة فرضاً، فلمَ أسقطوه بالنسيان والعذر؟ مع أن بقية الفرائض لم يسقطوها بذلك؟

يقول د. عبد المجيد صلاحين في "مفردات المذهب المالكي في العبادات": والحق أن المالكية يلجؤون إلى مثل هذه الأقاويل عندما تكون الأدلة متعارضة -في ظاهرها- أو عندما يريدون الخروج من الخلاف، ونظائر ذلك كثيرة عندهم، وذلك مثل قولهم بوجوب إزالة النجاسة عند الذكر والقدرة، ولعل من أسباب ذلك أيضاً محاولة المخرِّجين من المذهب التوفيق بين الروايات عن الإمام أو بينها وبين أقوال صاحب الإمام. أهـ
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
واستدل الحنابلة لتفريقهم بين الطهارة الصغرى والكبرى في ذلك بأمور:
- أحاديث لا تخلو من ضعف
- أحاديث وضوء الجنُب، ولولا أن الجنابة تنقض بالوضوء لما كان في ذلك فائدة، فصح تبعيضها، وما صح تبعيضه صح تفريقه، والوضوء ليس كذلك.
- أن الموالاة تابعة للترتيب، والترتيب يكون بين عضوين، بينما أعضاء الجنُب ونحوه كالعضو الواحد
- داعي الحاجة إلى تفريق الغسل كثيراً.

وانظر شرح العمدة لابن تيمية رحمه الله تعالى
 

سيف يوسف السيف

:: متابع ::
إنضم
16 أغسطس 2009
المشاركات
65
التخصص
فقه
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
إضافة على ما تفضل به الشيخان أبو بكر بن سالم وفؤاد يحي حفظهما الله أقول
في الموالاة في الوضوء ثلاثة أقوال :
الأول والثاني : الوجوب مطلقاً وهو مذهب الحنابلة وقال بالوجوب المالكية ولكن قالوا تسقط بالنسيان والعذر
الثالث : وقال الحنفية والشافعي في آخر قوليه بأن المولاة سنة
وأقربها للصواب القول الأول والثاني و أيّد بعض من اختار قول المالكية من المحققين : أن الصلاة التي لا يجوز تفريق أفعالها باتفاق من غير عذر صحت مع التفريق كما في قصة ذي اليدين فالوضوء من باب أولى ولكن قد يقال إن التفريق في قصة ذي اليدين يسير فلذا لا يصح الاستدلال به .
والخلاف السابق في غير التفريق اليسير أما اليسير فنقل النووي وغيره الاتفاق على أنه لا يضر . وزاد بعضهم ولو كان عامداً وقيده بعضهم بالعذر حتى في التفريق اليسير .
أما الموالاة في الغسل ففيها قولان
الأول : قال المالكية وقول في مذهب الحنابلة تجب المولاة .
وكنت سابقاً أميل لهذا القول لأنه الأقوى و الأحوط والذي يقتضيه النظر لا سيما إن كان بغير عذر فهل نقول لمن غسل يديه بعد الفجر ورجليه إذا ارتفعت الشمس وباقي جسده عند الزوال أنه اغتسل ؟!! وقل في مثل هذا في الوضوء ونحوه أما لو كان بعذر كانقطاع ماء أو إزالة ما يمنع وصول الماء ولم يتنبه له قبل الابتداء بالغسل فلا بأس بالتفريق لأنه لعذر .
ولكن لما رأيت أثر شداد بن أوس -الآتي- أصبحت أميل لقول الجمهور لأني لم أجد من خالفه من الصحابة ولو وجدت من أوجب الموالاة من الصحابة لما ترددت بالقول به لأنه هو الموافق لنظائره في الشرع .
القو الثاني : وقال الجمهور بسنية الموالاة في الغسل لما يلي :
1. عدم الدليل على وجوب المولاة في الغسل بخلاف الوضوء فقد وجد كما بينه الشيخ أبو بكر سالم حفظه الله .
2. أن الله أوجب علينا التطهر فقط فمن فرق غسل أعضاءه يصدق عليه ذلك .
3. و استدلوا بحديث ميمونة حيث جعل بين غسل أعضاءه ورجليه مهله فقد تنحى عليه الصلاة والسلام ثم غسل رجليه . وقد يكون الاستدلال به فيه نظر
4. قول شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ موقوفاً قَالَ : إِذَا أَجْنَبَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْجَنَابَةِ " رواه ابن أبي شيبة و قال ابن حجر رجاله ثقات. اهـ ولذا أمر الشارع من أراد النوم وهو جنب أن يتوضأ لتخفيف أثر الجنابة
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: ملخص أقوال الفقهاء في حكم الموالاة في الوضوء والغسل

[FONT=&quot]المالكية وإن كانوا يتفقون مع الحنابلة في وجوب الموالاة في الجملة إلا أنهم يختلفون معهم من جهتين:[/FONT]
[FONT=&quot]1- [/FONT][FONT=&quot]من جهة إسقاط الوجوب عند العذر.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]2- [/FONT][FONT=&quot]من جهة اشتراط الموالاة في الغسل أيضاً كالوضوء. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]ولذا فإن إلزامات الجمهور في التفريق بين الوضوء والغسل إنما تستطيل على الحنابلة، أما المالكية فالحكم فيهما عندهم واحد، وهو الوجوب فلا تَرِد عليهم إلزامات الجمهور.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: ملخص أقوال الفقهاء في حكم الموالاة في الوضوء والغسل

تفريع:
من اغتسل ثم بعد عدة ساعات وجد بقعة مني ناشفة على جسده لم يصلها الماء؛ فما الحكم بناء على آراء الفقهاء السابقة؟ وما علاقة هذه المسألة بالموالاة؟
 

الوقار

:: متابع ::
إنضم
6 فبراير 2012
المشاركات
21
التخصص
فقه
المدينة
الكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ملخص أقوال الفقهاء في حكم الموالاة في الوضوء والغسل

جزيتم خيراً
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ملخص أقوال الفقهاء في حكم الموالاة في الوضوء والغسل

ودليل من قال بفرْضية الموالاة:
حديث عمر رضي الله عنه أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ارجع فأحسِن وضوءك)، فرجع ثم صلى. مسـلم وغيره، وعند أحمد: فرجع فتوضأ ثم صلى.

شرح الإمام النووي على صحيح مسلم:
واستدل القاضي عياض - رحمه الله - تعالى - وغيره بهذا الحديث على وجوب الموالاة في الوضوء لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أحسن وضوءك ) ولم يقل اغسل الموضع الذي تركته ، وهذا الاستدلال ضعيف وباطل ; فإن قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أحسن وضوءك ) محتمل للتتميم والاستئناف ، وليس حمله على أحدهما أولى من الآخر . والله أعلم .
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=197&BookID=34&PID=692&SubjectID=62


وعن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لُمْعَةٌ قَدر الدرهم لم يُصِبها الماء فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعيد الوضوء. أحمد وأبو داود وابن ماجه وزادا: " والصلاة ". وجوَّد إسنادَه الإمامُ أحمد وغيره، وهو الراجح إن شاء الله، وله شواهد.



المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
* (فَرْعٌ)
فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي تَفْرِيقِ الْوُضُوءِ.
قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ التَّفْرِيقَ الْيَسِيرَ لَا يَضُرُّ بِالْإِجْمَاعِ وَأَمَّا الْكَثِيرُ فَالصَّحِيحُ فِي مَذْهَبِنَا أَنَّهُ لَا يَضُرُّ وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَابْنُهُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ والنخعي وسفيان الثوري وأحمد في رواية وداود وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ يَضُرُّ التَّفْرِيقُ وَتَجِبُ الْمُوَالَاةُ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ قَتَادَةَ وَرَبِيعَةَ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَاللَّيْثِ وَأَحْمَدَ قَالَ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَحَكَى الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ إنْ فَرَّقَ بِعُذْرٍ جَازَ وَإِلَّا فَلَا

* وَاحْتَجَّ مَنْ أَوْجَبَ الْمُوَالَاةَ بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ وَعَنْ عُمَرَ ابن الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفْرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وضؤك فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ عُمَرَ أَيْضًا مَوْقُوفًا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ فَعَلَ ذلك أعد وضؤك وَفِي رِوَايَةٍ اغْسِلْ مَا تَرَكْتَ
* وَاحْتَجَّ لِمَنْ لم يُوجِبُ الْمُوَالَاةَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِغَسْلِ الْأَعْضَاءِ وَلَمْ يُوجِبْ مُوَالَاةً وَبِالْأَثَرِ الصَّحِيحِ الَّذِي رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَوَضَّأَ فِي السُّوقِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ دُعِيَ إلَى جِنَازَةٍ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ بَعْدَ مَا جَفَّ وضؤه وَصَلَّى قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا صَحِيحٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَشْهُورٌ بِهَذَا اللَّفْظِ وَهَذَا دَلِيلٌ حَسَنٌ فَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ فَعَلَهُ بِحَضْرَةِ حَاضِرِي الْجِنَازَةِ وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ
* وَالْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ خَالِدٍ أَنَّهُ ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ وَحَدِيثُ عُمَرَ لَا دَلَالَةَ لَهُ فِيهِ وَالْأَثَرُ عَنْ عُمَرَ رِوَايَتَانِ (1) إحْدَاهُمَا للاستحباب والاخري للجواز والله أعلم *


(1) هذا الجواب عن الاثر صحيح ويدل عليه ان مذهب عمر رضي الله عنه عدم وجوب الموالاة كما سبق اه اذرعي

http://shamela.ws/browse.php/book-2186#page-455

حديث خالد بن معدان:
السنن الكبرى للبيهقي »
رقم الحديث: 356
(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثنا أَبُو دَاودَ ، نا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، ثنا بَقِيَّةُ ، عَنْ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ، عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي ابْنَ مَعْدَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " رَأَى رَجُلا يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةَ " ، كَذَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَهُوَ مُرْسَلٌ



بيان الوهم والإيهام لابن القطان الفاسى:
(597) وَذكر عَن خَالِد بن معدان، عَن أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " أَمر الَّذِي ترك مَوضِع ظفر على قدمه أَن يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة ".
ثمَّ رده بِأَن قَالَ: فِي إِسْنَاده بَقِيَّة، وَلم يعرض لَهُ بِالْإِرْسَال.




http://sulaymani.net/index.php?opti...id=1098:2009-11-05-10-11-48&catid=9&Itemid=37
إذا روى التابعي حديثاً عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإما أن يقول: «حدثني رجل من الصحابة، أو ممن صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم... ونحو ذلك»، وإما أن يقول: «عن رجل من الصحابة، أو عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم... ونحو ذلك».
فإن صرح بالسماع وصح السند إلى التابعي فالسند صحيح، وإبهام الصحابي لا يضر، لأنَّ الصحابة كلهم عدول، - وإن أرغمت أنوف بعض أهل البدع المخالفين في ذلك ولا أرف بين أهل العلم خلافاً في ذلك، إلا في قول من يسمى هذا مرسلاً، وإن كان بعضهم يسميه مرسلاً، ثم يحتج به، وبعضهم لا يحتج به، كما في «النكت» (2/548، 571) لكن إذا لم يصرح التابعي باسم الصحابي، فهنا إشكال: وهو أنّنا لم نعرف عين الصحابي، لنعرف هل هو من الصحابة الذين سمع منهم التابعي، أو من الصحابة الذين لم يسمع منهم التابعي؟ وقد قال الحافظ العراقي في «التقييد والإيضاح» (ص:74) نعم، فرّق أبوبكر الصيرفي من الشافعية، في كتاب «الدلائل» بين أن يرويه التابعي عن الصحابي معنعناً، أو مع التصريح بالسماع، فقال: وإذا قال في الحديث بعض التابعين: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يُقْبَل، لأني لا أعلم سمع التابعي من ذلك الرجل، إذ قد يحدث التابعي عن رجل وعن رجلين عن الصحابي، ولا أدري هل أمكن لقاء ذلك الرجل، أم لا؟ فلو علمتُ إمكانه منه، لجعلته كمدرك العصر، قال وإذا قال: سمعت رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قُبِل، لأنَّ الكل عدول، قال الحافظ العراقي: انتهى كلام الصيرفي، وهو حسن متجه، وكلام من أطلق قبوله؛ محمول على هذا التفصيل، والله أعلم، اهـ ومال إلى هذا السيوطي في «ألفيّته» حيث قال:

ورجلُ من الصِّحاب وأبَى الصيرفي معنعناً ولْيُجتبى

انظر شرح «ألفية السيوطي» للشيخ علي بن آدم – حفظه الله (1/141) وقد قال بهذا التفصيل، برهان الدين الأبناسي وهو والحافظ العراقي وُلدا في سنة واحدة، ومات قبل العراقي بأربع سنوات في كتابه «الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح» – (1/151).

وقد رد الحافظ ابن حجر ما استحسنه شيخه العراقي، كما في «النكت على ابن الصلاح» (2/562-563) فقال: فقد حكى شيخنا كلام أبي بكر الصيرفي في ذلك، وأقره، وفيه نظر، لأن التابعي إذا كان سالماً من التدليس؛ حملت عنعنته على السماع، وإن قلت: هذا إنّما يتأتى في حق كبار التابعين الذين جُل روايتهم عن الصحابة بلا واسطة، وأما صغار التابعين الذين جل روايتهم عن التابعين، فلا بد من تحقق إدراكه لذلك الصحابي، والفرض أنَّه لم يسمه، حتى يُعلم هل أدركه أم لا؟
فينقدح صحة ما قال الصيرفي.
قال الحافظ: قلت: سلامته من التدليس كافية في ذلك، إذ مدار هذا على قوة الظن به، وهي حاصلة في هذا المقام، والله أعلم، اهـ.
وقد انتصر المباركفوري في كتابه «تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام» (ص:178-187) لما ذهب إليه الحافظ، وحكم بصحة رواية التابعي سواء كان صغيراً أو كبيراً إذا روى عن أحد الصحابة، سواء بالعنعنة أو بالتصريح بالسماع، وسواء كان هذا التابعي ممن يرسل عن بعض الصحابة، أم لا، كما يظهر من الأمثلة التي ذكرها، ومن تصريحه ببعض ذلك، بشرط أن يكون التابعي غير مدلس.
والأمثلة التي ذكرها في ذلك:
1 قول محمد بن أبي عائشة وهو من الطبقة الرابعة في «التقريب» عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لعلكم تقرأون والإمام يقرأ؟»... الحديث، أخرجه أحمد (4/236)، (5/60، 81، 410)، والبيهقي في «الكبرى» (2/166) وفي الجزء القراءة (ص:61).
وقد صحح سنده البيهقي في «المعرفة» (2/54)، وحسنه الحافظ في «التلخيص» (1/231).
2 ومنها ما رواه أبو داود (1/143/519) من طريق عروة بن الزبير عن امرأةمنبني النجار، قالت: كان بيتي أطول بيت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر... الحديث.
وقد حسن سنده الحافظ في «الفتح»، وعروة من الثالثة، وممن يرسل.
3 ومنها ما رواه النسائي (5/225) وأحمد (3/414) عن طاوس عن رجل أدرك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «الطواف صلاة» وقال الحافظ في «التلخيص» (1/130) هذه الرواية صحيحة... اهـ.
4 ومنها ما رواه الترمذي (5/536) من طريق جُرَيّ بن كليب النهدي عن رجل من بني سليم، فقال: عدَّهن رسول الله في يدي... الحديث، وقال: هذا حديث حسن اهـ.
5 ومنها ما روى مسلم (3/1295/1670) من طريق ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأنصار، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية:
قال: وإخراج مسلم لهذه الرواية؛ يكفي دليلاً على اتصال سندها اهـ.
قلت: ولم أقف على من أعلَّ هذه الرواية من الحفاظ، والله أعلم.
وزاد ابن التركماني في «الجوهر النقي» في ذيل «الكبرى» للبيهقي (1/83) أنَّ البخاري أخرج في «صحيحه» (7/421) ك/ المغازي، باب/ غزوة ذات الرقاع، من طريق صالح بن خوّات عمن صلى من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم ذات الرقاع وصالح بن خوات من الرابعة.
ثم قال المباركفوري: فهذه عدة روايات، رَوَى في كل منها التابعي مُعَنْعِناً عن صحابي مبهم، ولم يصرح فيها بالسماع، ومع ذلك صرح أئمة الحديث بحسنها وصحتها، وتوجد من هذا القبيل روايات كثيرة، لا نطيل بذكرها، فقد ثبت أن التابعي صغيراً كان أو كبيراً، إذا روى عن صحابي مبهم معنعناً، فتكون روايته متصلة، مثلما إذا صرح بالسماع سواء، وقول المحدثين: «جهالة اسم الصحابي لا تضر» يشمل العنعنة والتصريح.
قال: وما ذكر من تنصيص العراقي بالفرق بين أن يصرح بالتحديث والسماع، فهو متصل، وبين أن يعنعن، فهو غير متصل، وحَمْلُه قول المحدثين على تصريح السماع والتحديث، فهذا التفريق سبق به الصيرفيُّ الشافعيُّ، وأورده العراقي، وقال: هو حسن متجه؛ ولكن لم يذهب إلى هذا التفريق أحدمنأئمة الحديث غير الصيرفي، ولا حسّنه أحد غير العراقي، ويكفي الوجهان المذكوران لإثبات عموم المحدثين لكلا النوعين، وإبطال هذا التفريق، وعدم اعتباره... إلى أن قال:
ويظهر بطلان هذا التفريق من قول الحميدي أيضاً -: إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من الصحابة، فهو حجةٌ، فإنَّه يشمل بعمومه رواية التابعي عن الصحابي معنعناً. اهـ.
وقد ذكر الزيلعي حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي أنَّه عليه السلام رأى رجلاً يصلي، وفي قدمه لمعة لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة... أخرجه أبو داود.
قال: ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في السنن، وقال: إنَّه مرسل، قال في «الإمام» عدم ذكر اسم الصحابي لا يجعل الحديث مرسلاً، فقد قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟ فقال: إسناده جيد، قلت له: إذا قال التابعي: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آسه وسلم، ولم يسمه، أيكون الحديص صحيحاً؟ قال: نعم اهـ. من «نصب الراية» (1/35-36). وانظره في «التلخيص الحبير» (1/167).
فهذا الإمام أحمد صحح حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنَّ خالد بن معدان مشهور بالإرسال، وهو من الثالثة.
وعندما سأله الأثرم، سأله عن التابعي الذي يصرح بالسماع عن صحابي مبهم، وليس هذا محل إشكال، إنّما الإشكال إذا عنعن التابعي، إلا أنَّ تصحيحه لحديث خالد هذا مع العنعنة يدل على أنَّه لا يحترز بالتصريح بالسماع من العنعنة.
وقد ذهب إلى ذلك المباركفوري في «تحقيق الكلام» (ص:185-186) واستدل بأنَّ أحمد يتساهل في رواية الفضائل بخلاف الأحكام والحلال والحرام، وأنَّ رواية أحمد في «المسند» لحديث محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدل على تحريه فيه، وإلا لو كانت هذه الصيغة عنده لا يحتج بها، لما أخرجه في «المسند» وإلا كان متساهلاً أيضاً في الأحكام والحلال والحرام... هذا ملخص ما استدل به، ولا يخلو من بحث، والله أعلم.
ومع أن كلام الصيرفي من جهة النظر له وجه، إلا أن صنيع هؤلاء العلماء الذين أخرجوا نحو هذه الأحاديث في الصحاح، أو صححوها، لا يجوز إهداره أو تجاهله، وقد وقفت على كلام للعلامة النقادة المعلمي يرحمه الله، أزال الله به كثيراً من الإشكال الذي كان في نفسي، فقد قال يرحمه الله في «التنكيل» (ص:271):
المبحث الثالث: - أي من مباحث في الاتصال والانقطاع لا يكفي احتمال المعاصرة، لكن إذا كان الشيخ غير مسمى، ففي كلامهم ما يدل على أنه يُحكم بالاتصال، وذلك فيما إذا جاءت الرواية عن فلان التابعي عن رجلمنأصحاب النبي، ونحو ذلك... والفرق بين التسمية والإبهام، أن ظاهر الصيغة السماع يعني أن قول التابعي «عن» ظاهره أنه سمع ممن فوقه، وإن لم يسمه -، والثقة إذا استعملها أي: كلمة: «عن» -، في غير السماع؛ ينصب قرنية أي: لتدل على عدم سماعه، كأن يقول: بلغني عن فلان مثلاً -، قال: فالمدلَّس يعتد بأنه قد عُرف منه التدليس قرينة أي: أنَّه لا يحتاج إلى نصب قرينة حال الرواية، لعلم سامعه بأنَّه يدلس -، وأما غيره أي: غير المدلس -، إذا سمى شيخاً، ولم يثبت عندنا معاصرته له، فمن المحتمل أنه كان معروفاً عند أصحابه، أنَّه لم يدركه، فاعتد بعلمهم بذلك قرينة، وأهل العلم كثيراً ما ينقلون في ترجمة الراوي بيان من حدَّث عنهم ولم يلقهم، بل أفردوا ذلك بالتصنيف، كـ «مراسيل ابن أبي حاتم» وغيره، ولم يعتنوا بنقل عدم الإدراك؛ لكثرته، فاكتفوا باشتراط العلم بالمعاصرة، فأما إذا أبهم فلم يسم، فهذا الاحتمال منتف، لأنَّ أصحاب ذلك التابعي، لم يعرفوا عين ذلك الصحابي، فكيف يعرفون أنَّه لم يدركه، أو أنَّه لم يلقه؟ ففي هذا تنتفي القرينة، وإذا انتفت ظهر السماع، وإلا لزم التدليس، والفرضُ عدمُهُ.
ثم قال: هذا ما ظهر ليّ، وعندي فيه توقف، اهـ.
فأنت ترى أنَّ العلامة المعلمي يرحمه الله بنى كلامه على أن الأصل في كلمة «عن» السماع، وأنَّ من ادعى أنًّ التابعي لم يسمع من هذا الصحابي المبهم؛ فعليه الدليل، حيث لم يقم التابعي دليلاً على عدم السماع لهذا الحديث، من هذا الصحابي المبهم، ولو كان التابعي لم يسمع هذا الحديث ممن أبهم من الصحابة، وأوقع غيره في ظن السماع، لكان مدلساً، والمسألة محلها فيما إذا كان التابعي ليس مدلساً، أما لو كان مدلساً، لما قبلنا منه العنعنة، وإن صرح باسم الصحابي، فكيف إذا أبهمه؟!.

وبما قرره الإمام المعلمي يرحمه الله يترجح ليّ أن قول التابعي غير المدلس -: «عن رجل من الصحابة»، أنَّه لا غبار عليه، وإنّما الشأن في ثبوت ذلك إلى التابعي، وهذا مذهب أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم، لما سبق من أمثلة، وبعد هذا؛فلعل توقف المعلمي – مع ما جاء في كلامه بما يزيل كثيراً من الإشكال – من أجل ما يتمتع به تفصيلُ الصيرفي من وجاهة في النظر، لكن صنيع المحدثين مقدم على مجرد نظر غيرهم.

وقد كنت في أول بحثي لهذه المسألة، استحسنت التفرقة بين التابعي الذي عُرف بالإرسال عن الصحابة، لا سيما الصغار منهم، وبين كبار التابعين الذين جُل روايتهم عن الصحابة، فاستحسنت تصحيح رواية الكبار دون الصغار، الذين يرسلون كثيراً، حتى رأيت العلماء يصححون لمن اشتهر بالإرسال، كخالد بن معدان وغيره، ولما وقفت على كلام المعلمي انشرح صدري إلى حد كبير لما ذهب إليه الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء، والله أعلم.
http://sulaymani.net/index.php?opti...id=1098:2009-11-05-10-11-48&catid=9&Itemid=37

فالظاهر أن الحافظ البيهقي وابن القطان الفاسي مذهبهما كمذهب الحافظ العراقي والحافظ السيوطي والصيرفي والأبناسي وهو مذهب له وجاهة (التفصيل هل صرح التابعي بالسماع ممن أبهم من الصحابة أم لم يصرح فإذا لم يصرح قد يكون ذلك من مراسيله فلا يحتج بهذه الرواية خاصة إذا كان معروفاً بالإرسال كخالد بن معدان) والله أعلم

تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر:
222- "ع - خالد" بن معدان1 بن أبي كريب الكلاعي أبو عبد الله الشامي الحمصي. روى عن ثوبان وابن عمرو وابن عمر وعتبة بن عبد السلمي ومعاوية بن أبي سفيان والمقدام بن معد يكرب وأبي أمامة وذي مخبر بن أخي النجاشي وعبد الله بن بسر وأبي الحجاج الثمالي وله أدراك وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء ولم يذكر سماعا منهما وجبير بن نفير وعبد الله بن أبي بلال وحجر بن حجر الكلاعي وربيعة بن الغاز وغيرهم وأرسل عن معاذ وأبي عبيدة بن الجراح وأبي ذر وعائشة
http://shamela.ws/browse.php/book-3310#page-1160

تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر:
1678- خالد ابن معدان الكلاعي الحمصي أبو عبد الله ثقة عابد يرسل كثيرا من الثالثة مات سنة ثلاث ومائة وقيل بعد ذلك ع
http://shamela.ws/browse.php/book-8609#page-116


فهذه المسألة خلافية بين علماء الحديث فتوهيم الحافظ البيهقي فى حكمه على الحديث بالإرسال غير سائغ في نظري القاصر

والله أعلم
 
إنضم
2 أكتوبر 2012
المشاركات
2
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
دمنهور
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ملخص أقوال الفقهاء في حكم الموالاة في الوضوء والغسل

جزاك الله خيرًا كثيرًا
 
إنضم
22 يناير 2013
المشاركات
14
الكنية
abdenacer
التخصص
قانون الاسرة
المدينة
غرداية
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: ملخص أقوال الفقهاء في حكم الموالاة في الوضوء والغسل

جزاكم الله خيرا
 

طليعة العلم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
25 أبريل 2010
المشاركات
670
التخصص
فقه
المدينة
في السعودية
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ملخص أقوال الفقهاء في حكم الموالاة في الوضوء والغسل

جزى الله الجميع خير الجزاء



ملخص أقوال الفقهاء في حكم الموالاة في الوضوء والغسل

حكم الموالاة في الوضوء والغسل:

الجمهور ( الحنفية، والشافعية، والظاهرية): لا تجب فيهما.
المالكية: تجب فيهما، وتسقط لعذر.
الحنابلة: تجب في الوضوء دون الغسل.

وقد احتاج الحنابلة: إلى الجواب عن سب الفرق بينهما في حكم الموالاة، فذكروا لذلك وجوهاً.



بارك الله فيكم .. اكتفيتم هنا بذكر القول الصحيح من كل مذهب
فهل ترون أن هذا هو الأفضل عند ذكر ملخص أقوال الفقهاء لمسألة ما
خاصة اذا كنت سأذكر هذا الملخص في هامش البحث؟

 
إنضم
19 أبريل 2011
المشاركات
16
التخصص
موظف حكومي
المدينة
دهوك
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ملخص أقوال الفقهاء في حكم الموالاة في الوضوء والغسل

جزاكم الله خيرا
على نشر العلم
وتفقيه المسلمين

 
أعلى