أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
القول بأن ما عدا شعر الرأس يباح للمحرم إزالته منسوب إلى داود الظاهري رحمه الله تعالى، كما ذكر ذلك جماعة.. منهم: ابن عبد البر، والقرطبي، والنووي، ونسبه ابن رشد في "بداية المجتهد" إلى ابن حزم، وقال: وهو شـذوذ.
إلا أن النووي في "المجموع شرح المهذب" قال: ( قد ذكرنا أن مذهبنا يحرم حلق جميع شعور البدن والرأس، وبه قال الأكثرون. وقال أهل الظاهر: لا فدية في غير شعر الرأس، وعن مالك روايتان كالمذهبين )
قلت: لا أعرف هذا مروياً عن مالك رحمه الله على معنى أنه يبيحه للمحرِم، ولا على معنى أنه يحرُم ولكنه لا فدية فيه، وابنُ رشد مالكي عالم بالمذهب، ومع هذا لم ينسب إليه شيئاً من ذلك، وعد هذا القول شذوذاً.
إلا أن النووي في "المجموع شرح المهذب" قال: ( قد ذكرنا أن مذهبنا يحرم حلق جميع شعور البدن والرأس، وبه قال الأكثرون. وقال أهل الظاهر: لا فدية في غير شعر الرأس، وعن مالك روايتان كالمذهبين )
قلت: لا أعرف هذا مروياً عن مالك رحمه الله على معنى أنه يبيحه للمحرِم، ولا على معنى أنه يحرُم ولكنه لا فدية فيه، وابنُ رشد مالكي عالم بالمذهب، ومع هذا لم ينسب إليه شيئاً من ذلك، وعد هذا القول شذوذاً.
من يفيدنا من الإخوة المالكية عن كلام الإمام النووي هذا في شأن الرواية الموافقة لقول داود؟