العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هذه القاعدة ليست على اطلاقها ..

حامد الحاتمي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
7 سبتمبر 2008
المشاركات
100
التخصص
طالب
المدينة
مدريد
المذهب الفقهي
مقارن
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله عند مسالة ترك الشبهات والتورع .. ثم ذكر عدة أمور كأمثلة منها :

وروي عن عائشة – رضي الله عنها - : أنَّها سُئِلَتْ عن أكل الصيدِ للمحرم، فقالت : إنَّما هي أيامٌ قلائل فما رابك فدعه( ) ، يعني : ما اشتبه عليك ، هل هو حلال أو حرام ، فاتركه ، فإنَّ الناسَ اختلفوا في إباحة أكل الصيد للمحرم إذا لم يَصِدْه هُوَ .



وقد يستدلُّ بهذا على أنَّ الخروج من اختلاف العلماء أفضلُ ؛ لأنَّه أبعدُ عن الشبهة ، ولكن المحققون من العلماء من أصحابنا وغيرهم على أنَّ هذا ليس هو على إطلاقه، فإنَّ من مسائل الاختلاف ما ثبت فيه عن النَّبيِّ r رخصة ليس لها معارض، فاتباعُ تلك الرخصة أولى من اجتنابها ، وإنْ لم تكن تلك الرخصة بلغت بعضَ العلماء ، فامتنع منها لذلك ، وهذا كمن تَيَقَّن الطهارة ، وشكَّ في الحدث ، فإنَّه صحَّ عن النَّبيِّ r أنَّه قال: (( لا يَنْصَرِف حتّى يَسمع صوتاً أو يَجِدَ ريحاً )) ولا سيما إنْ كان شكُّه في الصلاة ، فإنَّه لا يجوز له قطعُها لِصحة النهي عنه ، وإنْ كان بعض العلماء يوجب ذلك .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيك، ومثلها يقال: إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال، وسبق مناقشتها في الملتقى قديما، وبهذه الطريقة وجدت بعض الباحثين كلما اعترضه دليل أورد عليه احتمالا ثم أسقطه لأن ما ورد فيه الاحتمال سقط به الاستدلال.
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
ولعل كلمة الثوري تصب في هذا الجانب لما قال:
الفقه هو الرخصة من الثقة أو العالم، أما التشديد فيحسنه كل أحد ،،،،
 
أعلى