أحلام
:: متميز ::
- انضم
- 23 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 1,021
- التخصص
- أصول فقه
- المدينة
- ........
- المذهب الفقهي
- .......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أصابتني الحيرة في قول لإمام الحرمين في نهاية المطلب
وهو واقع في كتاب الطلاق باب طلاق بالوقت وطلاق المكره (14 /135) وهذا نصه
«.. أن كلما كلمة تتضمن معنى التكرار في العربية بخلاف متى ما و مهما فإنهما يعمّان الأزمان ولا يقتضيان التكرار , فإذا قال لامرأته المدخول بها : كلما وقع عليك طلاقي فأنتِ طالق , ثم طلقها , طلقت ثلاثاً ؛ فإنه يقع عليه بالتنجيز طلاق , وبالتعليق السابق طلاق , ثم يتكرر , ولو زادت أعداد الطلاق على الثلاث لا ستوعبتها الكلمة وتضمنت وقوع جميعها »
هو قال تقع عليها ثلاث طلاقات ! كيف يكون ذلك ؟؟
أليس المفروض أن تقع عليها طلقتان فقط؟
وهي طلقة بتنجيز , وأخرى بتعليق
أرجو درء الإشكال عندي , وجزى الله الناظر خير الجزاء
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
أصابتني الحيرة في قول لإمام الحرمين في نهاية المطلب
وهو واقع في كتاب الطلاق باب طلاق بالوقت وطلاق المكره (14 /135) وهذا نصه
«.. أن كلما كلمة تتضمن معنى التكرار في العربية بخلاف متى ما و مهما فإنهما يعمّان الأزمان ولا يقتضيان التكرار , فإذا قال لامرأته المدخول بها : كلما وقع عليك طلاقي فأنتِ طالق , ثم طلقها , طلقت ثلاثاً ؛ فإنه يقع عليه بالتنجيز طلاق , وبالتعليق السابق طلاق , ثم يتكرر , ولو زادت أعداد الطلاق على الثلاث لا ستوعبتها الكلمة وتضمنت وقوع جميعها »
هو قال تقع عليها ثلاث طلاقات ! كيف يكون ذلك ؟؟
أليس المفروض أن تقع عليها طلقتان فقط؟
وهي طلقة بتنجيز , وأخرى بتعليق
أرجو درء الإشكال عندي , وجزى الله الناظر خير الجزاء
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
