حمد وديع ال عبدالله
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 18 يونيو 2008
- المشاركات
- 166
- التخصص
- فقه وتشريع
- المدينة
- الضفة الغربية
- المذهب الفقهي
- مذهب الائمة الاربعة (اذا صح الحديث فهو مذهبي)
هذه قاعدة مشهورة واساسية في الفقه الاسلامي، ولكن؛ يستخدمها البعض لاثبات ما يناسب هواه او اعتقاده الخاطيء بسبب جهله باصول الفقه وقواعده ، ضاربا بها كل الاصول والقواعد الفقهية ومذاهب الائمة. سواء في العبادات او المعاملات.
فمثلا : اكل ما يستقذر من الدواب والهوام كالحشرات ، فالاصل فيها انها مباحة فيجوز اكلها ولم يرد ما يمنع من اكلها كما يزعمون.
وايضا: اباحة امور خاصة بين الزوجين فيما يتعلق بالمعاشرة الزوجية بدعوى ان الاصل في الاشياء الاباحة ولم يرد دليل على تحريمها كما يزعمون، مع كونها امورا مستقذرة طبعا وعرفا وضارة طبيا، ويصرون على انها مباحة استقواءا منهم بهذه القاعدة الصحيحة مع تعسفهم في استعمالها هنا وهم لا يعلمون ، اذ إن العلاقات الزوجية والامور الخاصة هذه لا تخضع لقاعدة الاصل في الاشياء الاباحة انما تخضع لقواعد اخرى مثل الاصل في الفروج التحريم والاصل التقييد في استعمال الفرج وكيفية استعماله، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار. وغيرها والله تعالى اعلم
فمثلا : اكل ما يستقذر من الدواب والهوام كالحشرات ، فالاصل فيها انها مباحة فيجوز اكلها ولم يرد ما يمنع من اكلها كما يزعمون.
وايضا: اباحة امور خاصة بين الزوجين فيما يتعلق بالمعاشرة الزوجية بدعوى ان الاصل في الاشياء الاباحة ولم يرد دليل على تحريمها كما يزعمون، مع كونها امورا مستقذرة طبعا وعرفا وضارة طبيا، ويصرون على انها مباحة استقواءا منهم بهذه القاعدة الصحيحة مع تعسفهم في استعمالها هنا وهم لا يعلمون ، اذ إن العلاقات الزوجية والامور الخاصة هذه لا تخضع لقاعدة الاصل في الاشياء الاباحة انما تخضع لقواعد اخرى مثل الاصل في الفروج التحريم والاصل التقييد في استعمال الفرج وكيفية استعماله، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار. وغيرها والله تعالى اعلم