د. يوسف بن عبد الله حميتو
:: متخصص ::
- إنضم
- 21 فبراير 2010
- المشاركات
- 456
- الإقامة
- الإمارات العربية المتحدة
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو حاتم
- التخصص
- أصول الفقه ومقاصد الشريعة
- الدولة
- الإمارات العربية المتحدة
- المدينة
- أبوظبي
- المذهب الفقهي
- المذهب المالكي
قال الإمام القاضي أبو عبد الله المقري في كلياته الفقيهة:" كل بكر تستأمر فإذنها صماتها إلا المرشدة والمعنسة والمصدقة عرضا والمعلمة بعد العقد بالقرب والمزوجة ممن فيه رق أو عيب والصغيرة المنكحة للخوف بعد العشر ومطالعة الحاكم والمشتكية بالعضل " كليات المقري، ص : 132.
ونظمها الإمام ابن غازي رحمه الله فقال:
سبع من الأبكار بالنطق خليق *** من زوجت ذا عاهة أو من رقيق
أو صغرت أو عنست أو أسندت *** معرفة العرض لها أو رشدت
أو رفعت لحاكم عضل الولي *** أو رضيت ما بالتعدي قد ولي
شرح التسولي على التحفة :1/422
وقال الإمام التوزري رحمه الله في شرحه على تحفة ابن عاصم :
سبع من الأبكار يلزم نطقها *** عند النكاح ولا اعتبار بصمتها
فيتيمة قبل البلوغ وعانس *** ورشيدة معضولة عن عرسها
أو زوجت بعروض أو ذي عاهة *** أو من رقيق وبافتيات من أهلها
شرح التوزري على التحفة ، 2/41.
ونظمها الإمام ابن غازي رحمه الله فقال:
سبع من الأبكار بالنطق خليق *** من زوجت ذا عاهة أو من رقيق
أو صغرت أو عنست أو أسندت *** معرفة العرض لها أو رشدت
أو رفعت لحاكم عضل الولي *** أو رضيت ما بالتعدي قد ولي
شرح التسولي على التحفة :1/422
وقال الإمام التوزري رحمه الله في شرحه على تحفة ابن عاصم :
سبع من الأبكار يلزم نطقها *** عند النكاح ولا اعتبار بصمتها
فيتيمة قبل البلوغ وعانس *** ورشيدة معضولة عن عرسها
أو زوجت بعروض أو ذي عاهة *** أو من رقيق وبافتيات من أهلها
شرح التوزري على التحفة ، 2/41.