العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من البكر التي لا يعتد بصمتها في النكاح؟

إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
قال الإمام القاضي أبو عبد الله المقري في كلياته الفقيهة:" كل بكر تستأمر فإذنها صماتها إلا المرشدة والمعنسة والمصدقة عرضا والمعلمة بعد العقد بالقرب والمزوجة ممن فيه رق أو عيب والصغيرة المنكحة للخوف بعد العشر ومطالعة الحاكم والمشتكية بالعضل " كليات المقري، ص : 132.

ونظمها الإمام ابن غازي رحمه الله فقال:
سبع من الأبكار بالنطق خليق *** من زوجت ذا عاهة أو من رقيق
أو صغرت أو عنست أو أسندت *** معرفة العرض لها أو رشدت
أو رفعت لحاكم عضل الولي *** أو رضيت ما بالتعدي قد ولي
شرح التسولي على التحفة :1/422

وقال الإمام التوزري رحمه الله في شرحه على تحفة ابن عاصم :
سبع من الأبكار يلزم نطقها *** عند النكاح ولا اعتبار بصمتها
فيتيمة قبل البلوغ وعانس *** ورشيدة معضولة عن عرسها
أو زوجت بعروض أو ذي عاهة *** أو من رقيق وبافتيات من أهلها
شرح التوزري على التحفة ، 2/41.
 
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
عن عبد الله ابن عباس عن النبي
sallah.gif
أنه قال :
start.gif
قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها وربما قال وصمتها إقرارها
end.gif
.

ومعنى هذا أن البكر التي لم تتزوج من قبل لا يزوجها وليها إلا بعد استئذانها ، مع استحباب إعلامها أن صمتها إذن كما قال الشيخ خليل في التوضيح على فرعي ابن الحاجب 3/526، وقد خصصت البكر بالصمات والسكوت لما يلحقها من الحياء بالنطق لئلا تنسب إذا نطقت بالميل إلى الرجال ، قال ابن رشد الجد : "وجه استئمار البكر في النكاح أن يقول لها وليها بحضرة الشهود قبل عقد النكاح أزوجك من فلان ، فإن سكتت اكتفى بذلك منها ، وليس عليهم أن يسألوها فيقولوا لها : رضيت أم لا ؟ هذا معنى قوله في هذه الرواية ، وكذلك ليس عليهم على ظاهر هذه الرواية ، ومذهب ابن القاسم في المدونة أن يعلموها أن إذنها صماتها لأنها محمولة على إنها عالمة بذلك . وروى محمد بن مسلمة عن مالك أنه ينبغي لهم أن يعلموها بذلك ، إذ ليس كل بكر تعلم أن إذنها صماتها ، وعلى هذه الرواية يأتي قول غير ابن القاسم في المدونة ، وهذا إذا كانت تعلم أن إذنها صماتها"
البيان والتحصيل، 4/316 . وعلى هذا فلا تعذر هذه الكر بالجهل بأن صمتها إذن في تزويجها .
ويستثنى من هذا الحكم بحيث لا يعتد بالصمت :
الخرشي على خليل . 185/3.
1- البكر التي أصدقت عرضا وعادة أهل بلدها أن يصدقوا بالنقد والعادة محكمة كما هو معروف من قواعد الفقه.
2- البكر اليتيمة التي زوجت قبل بلوغها وافتات عليها وليها أي تعدى عليها كما هو في شرح
3- البكر التي زوجت من عبد

4- البكر التي أعضلها وليها وضيق عليها ومنعها من الزواج .
5- البكر التي زوجت من ذي عاهة .
6- البكر التي بلغت سنا في عرف أهلها أنها تعنس فيها .
7- البكر التي لا زالت صغيرة لا تطيق النكاح وخيف عليها بعد بلوغها العشر سنين
.
.
 

سمية

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
508
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
00000
المذهب الفقهي
00000
ونظمها علي الأنصاري في يواقيته الثمينة، قال، ص: 391:
نظائر في الأبكار الَّتي ينطقن بالرضى :

النطق بالرضا لدى ثمان *** من العذارى فزت بالأمان
معضولة و عانس و ذات *** رشد و من تعطى بالافتيات
بها أو التي عروضاً تمنح *** في مهرها و من كعبد تنكح
أو ذي عيوب و اليتيمة التي *** خيف فسادها لنحو عيلة
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
ويستثنى من هذا الحكم بحيث لا يعتد بالصمت :
الخرشي على خليل . 185/3.
1- البكر التي أصدقت عرضا وعادة أهل بلدها أن يصدقوا بالنقد والعادة محكمة كما هو معروف من قواعد الفقه.
2- البكر اليتيمة التي زوجت قبل بلوغها وافتات عليها وليها أي تعدى عليها كما هو في شرح
3- البكر التي زوجت من عبد
4- البكر التي أعضلها وليها وضيق عليها ومنعها من الزواج .
5- البكر التي زوجت من ذي عاهة .
6- البكر التي بلغت سنا في عرف أهلها أنها تعنس فيها .
7- البكر التي لا زالت صغيرة لا تطيق النكاح وخيف عليها بعد بلوغها العشر سنين. .
سبحان الله!!
وهل يكون المستثنى أوسع من المستثنى منه! هذا استغرق جميع أفراد البكر!!
 
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
سبحان الله!!
وهل يكون المستثنى أوسع من المستثنى منه! هذا استغرق جميع أفراد البكر!!
أاستقراء هو لكل أفراد البكر أخت الإسلام ؟
 
أعلى