سيف علي العصري
:: متخصص ::
- إنضم
- 1 مارس 2009
- المشاركات
- 40
- التخصص
- الفقه
- المدينة
- أبو ظبي
- المذهب الفقهي
- الشافعي
المراد بـ (القول الضعيف) من حيث الفتوى لا من حيث القوة
1- قال العلامة على الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج (1/47): (فَمَا اُشْتُهِرَ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ الْعَمَلُ لِنَفْسِهِ بِالْأَوْجُهِ الضَّعِيفَةِ كَمُقَابِلِ الْأَصَحِّ غَيْرُ صَحِيحِ).
فجعل مقابل الأصح ضعيفاً، وأدخل على كلمة (مقابل) الكاف ليدخل ما كان في درجة مقابل الصحيح ، ولم يذكر المتقابلات لكونها معلومة.
فالأصح يقابله الصحيح
والأظهر يقابلة الظاهر
والأوجه يقابله الوجيه
وهكذا .
2- وهذا الذي قرره العلامة الشبراملسي هو ما ارتضاه العلامة عبد الحميد الشرواني في حاشيته على التحفة (1/46) طبعة دار إحياء التراث العربي:
(فَمَا اُشْتُهِرَ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ الْعَمَلُ لِنَفْسِهِ بِالْأَوْجُهِ الضَّعِيفَةِ كَمُقَابِلِ الْأَصَحِّ غَيْرُ صَحِيحٍ هَكَذَا فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا ع ش).
فجعل مقابل الأصح ضعيفاً.
3- وقال العلامة عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي في بغية المسترشدين: (فيجوز تقليد القول الضعيف لعمل نفسه كمقابل الأصح والمعتمد والأوجه والمتجه ، لا مقابل الصحيح لفساده غالباً ).
4- وقال العلامة الدمياطي في إعانة الطالبين نقلاً عن الشيخ سعيد سنبل:
(وأما الاقوال الضعيفة فيجوز العمل بها في حق النفس لا في حق الغير، ما لم يشتد ضعفها، ولا يجوز الافتاء ولا الحكم بها.
والقول الضعيف - شامل لخلاف الاصح وخلاف المعتمد وخلاف الاوجه وخلاف المتجه).
فكل هؤلاء يقررون أمراً واحداً أن الضعيف في الإفتاء يشمل
1- القول المخالف للأصح وهو الصحيح.
2- وخلاف المعتمد
3- وخلاف الأوجه
4- وخلاف المتجه.
وأما كلام العلامة عبد الله باسودان حين قال: (قولهم : الضَّعيفُ شاملٌ لخلاف الأصحِّ وخلافِ المعتمدِ وخلافَ الأوجهِ وخلافَ المُتَّجَهِ مع إطلاقِه فيه نَظَرٌ ، إذ من استقرأ اصطلاحَ مُحقِّقي المتأخرين من التعبيرِ بالأصَحِّ والمعتمدِ وَجَدَ مقابلَ كُلِّ من المذكوراتِ راجحاً ، بل أكثرُ ما يُوجَدُ في كلامِ ابن حجرٍ والرَّمليِّ مقابلَ معتمدِ أحدِهما مُعتَمَدٌ للآخَرِ ، وكذا في كلامِ نُظرائِهما).
فإن استدراكه إنما يكون وجيهاً إن أراد السابقون الذين نقلنا أقوالهم بقولهم الأوجه الضعيفة أو ألأقوال الضعيفة الضعف الذاتي، فحينئذ يعترض عليهم بأن مقابل الأصح يعتبر صحيحاً لا ضعيفا، ومقابل الأوجه يعتبر وجيها لا ضعيفا.
وأما إن قصد أولئك الضعف من حيث الإفتاء (أي: الضعف النسبي) فقط بمعنى أن هذه الأقوال وإن كانت قوية في نفسها إلا أنها عند مقارنتها بما هو أقوى منها فإنها ضعيفة
كما نقول في رجلين قويين إلا أن أحدهما أقوى من الآخر، فنصف الأقل قوة فنقول: (فلان ضعيف) أي بالنسبة إلى من هو أقوى منه وإلا فهو في نفسه قوي.
والعلة في المنع من الإفتاء بالقول المقابل للأصح مع كونه قوياً صحيحاً أن الإفتاء متعين بالأقوى وهذا إن علم الأقوى بقاعدة من قواعد الاعتماد المعروفة في المذهب.
وأما إن تساوى القولان وتساوى ناصروهما فحينئذ يجوز الإفتاء بكل واحد منهما كما نص عليه جماعة.
1- قال العلامة على الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج (1/47): (فَمَا اُشْتُهِرَ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ الْعَمَلُ لِنَفْسِهِ بِالْأَوْجُهِ الضَّعِيفَةِ كَمُقَابِلِ الْأَصَحِّ غَيْرُ صَحِيحِ).
فجعل مقابل الأصح ضعيفاً، وأدخل على كلمة (مقابل) الكاف ليدخل ما كان في درجة مقابل الصحيح ، ولم يذكر المتقابلات لكونها معلومة.
فالأصح يقابله الصحيح
والأظهر يقابلة الظاهر
والأوجه يقابله الوجيه
وهكذا .
2- وهذا الذي قرره العلامة الشبراملسي هو ما ارتضاه العلامة عبد الحميد الشرواني في حاشيته على التحفة (1/46) طبعة دار إحياء التراث العربي:
(فَمَا اُشْتُهِرَ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ الْعَمَلُ لِنَفْسِهِ بِالْأَوْجُهِ الضَّعِيفَةِ كَمُقَابِلِ الْأَصَحِّ غَيْرُ صَحِيحٍ هَكَذَا فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا ع ش).
فجعل مقابل الأصح ضعيفاً.
3- وقال العلامة عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي في بغية المسترشدين: (فيجوز تقليد القول الضعيف لعمل نفسه كمقابل الأصح والمعتمد والأوجه والمتجه ، لا مقابل الصحيح لفساده غالباً ).
4- وقال العلامة الدمياطي في إعانة الطالبين نقلاً عن الشيخ سعيد سنبل:
(وأما الاقوال الضعيفة فيجوز العمل بها في حق النفس لا في حق الغير، ما لم يشتد ضعفها، ولا يجوز الافتاء ولا الحكم بها.
والقول الضعيف - شامل لخلاف الاصح وخلاف المعتمد وخلاف الاوجه وخلاف المتجه).
فكل هؤلاء يقررون أمراً واحداً أن الضعيف في الإفتاء يشمل
1- القول المخالف للأصح وهو الصحيح.
2- وخلاف المعتمد
3- وخلاف الأوجه
4- وخلاف المتجه.
وأما كلام العلامة عبد الله باسودان حين قال: (قولهم : الضَّعيفُ شاملٌ لخلاف الأصحِّ وخلافِ المعتمدِ وخلافَ الأوجهِ وخلافَ المُتَّجَهِ مع إطلاقِه فيه نَظَرٌ ، إذ من استقرأ اصطلاحَ مُحقِّقي المتأخرين من التعبيرِ بالأصَحِّ والمعتمدِ وَجَدَ مقابلَ كُلِّ من المذكوراتِ راجحاً ، بل أكثرُ ما يُوجَدُ في كلامِ ابن حجرٍ والرَّمليِّ مقابلَ معتمدِ أحدِهما مُعتَمَدٌ للآخَرِ ، وكذا في كلامِ نُظرائِهما).
فإن استدراكه إنما يكون وجيهاً إن أراد السابقون الذين نقلنا أقوالهم بقولهم الأوجه الضعيفة أو ألأقوال الضعيفة الضعف الذاتي، فحينئذ يعترض عليهم بأن مقابل الأصح يعتبر صحيحاً لا ضعيفا، ومقابل الأوجه يعتبر وجيها لا ضعيفا.
وأما إن قصد أولئك الضعف من حيث الإفتاء (أي: الضعف النسبي) فقط بمعنى أن هذه الأقوال وإن كانت قوية في نفسها إلا أنها عند مقارنتها بما هو أقوى منها فإنها ضعيفة
كما نقول في رجلين قويين إلا أن أحدهما أقوى من الآخر، فنصف الأقل قوة فنقول: (فلان ضعيف) أي بالنسبة إلى من هو أقوى منه وإلا فهو في نفسه قوي.
والعلة في المنع من الإفتاء بالقول المقابل للأصح مع كونه قوياً صحيحاً أن الإفتاء متعين بالأقوى وهذا إن علم الأقوى بقاعدة من قواعد الاعتماد المعروفة في المذهب.
وأما إن تساوى القولان وتساوى ناصروهما فحينئذ يجوز الإفتاء بكل واحد منهما كما نص عليه جماعة.