العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أفتوني في صلاة الوتر , وجزيتم على ذلك خيراً

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد أشُكلت عليَّ أمور في صلاة الوتر
الأول منهما
حكم المرء منِّا إذا صلى الشفع وبعد الإنتهاء من أداءها أذن المؤذن لصلاة الفجر ولم يصلي الوتر فماذا يفعل هل تُقضى ركعة الوتر؟ وكيفية هذا القضاء ؟ ومتى يكون؟ وما دليل ذلك؟
هنا , أنا مر عليَّ أثر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ,على القضاء ولكن منذ زمن ولم أستطع تذكره لأعمل على تخريجه
الحالة الثانية
وهي من دخل في ركعة الوتر ولكن بعد تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة أذن المؤذن لدخول وقت الفجر , ففي هذه الحالة ماذا يفعل المصلي هل يكمل ركعة الوتر؟ أم تبطل لدخول وقت صلاة الفجر؟
الحالة الثالثة
وهي من دخل في ركعة الوتر وعند التشهد الأخير أذن المؤذن لصلاة الفجر
فماذا حكمها هنا ؟ هل يصدق عليها معنى الوتر أم ماذا ؟
أرجوا إفادتي مشكورين
وجزيتم خيراً
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
قال أبو عمر ابن عبد البر في الاستذكار 2/123 :
اختلف السلف من العلماء والخلف بعدهم في آخر وقت الوتر بعد إجماعهم على أن أول وقته بعد صلاة العشاء وأن الليل كله حتى ينفجر الصبح وقت له إذ هو آخر صلاة الليل
فقال منهم قائلون لا يصلي الوتر بعد طلوع الفجر وإنما وقتها من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فلا وتر , وممن قال هذا سعيد بن جبير ومكحول وعطاء بن أبي رباح وهو قول سفيان الثوري وأبي يوسف ومحمد , وحجتهم حديث خارجة بن حذافة العدوي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن الله تعالى قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم هي الوتر جعلها الله لكم ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر , وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن هشيم عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه و سلم ألا لا وتر بعد طلوع الفجر , وأبو هارون العبدي ليس ممن يحتج به , وقال آخرون يصلي الوتر ما لم يصل الصبح فمن صلى الصبح فلا يصلي الوتر , روي هذا القول عن بن مسعود وبن عباس وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وحذيفة وعائشة , وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وإسحاق وجماعة , وهو الصواب عندي لأني لا أعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا من الصحابة
فدل إجماعهم على أن معنى الحديث في مراعاة طلوع الفجر أريد ما لم تصل صلاة الفجر ,
ويحتمل أيضا أن يكون ذلك لمن قصده واعتمده وأما من نام عنه وغلبته عينه حتى انفجر الصبح وأمكنه أن يصليه مع الصبح قبل طلوع الشمس مما أريد بذلك الخطاب والله الموفق للصواب وإلى هذا المعنى أشار مالك رحمه الله ا.هـ

وهذا بحث قريب مما تسألين عنه للشيخ يوسف الأحمد , قال حفظه الله :
عنوان المسألة : آخر وقت الأداء لصلاة الوتر .
تحرير محل النزاع :
أجمع العلماء على أن وقت الوتر يمتد إلى طلوع الفجر[1]
واختلفوا فيما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر هل هو وقت للوتر أو ، لا ؟.
الأقوال في المسألة :
القول الأول: أنه وقت ضرورة للوتر[2]
وهو مذهب المالكية [3]
القول الثاني: أنه وقت جواز للوتر .
وهو رواية عن أحمد [4] ,وحكاه ابن المنذر عن جماعة من السلف [5]
القول الثالث: أنه ليس وقتاً للوتر .
وهو مذهب الحنفية[6]، والشافعية [7]،والحنابلة[8]وقول عطاء، والنخعي ، وسعيد بن جبير ، ومكحول ، والثوري ، وإسحاق بن راهوية[9]، وابن حزم [10]- رحمهم الله تعالى - .
سبب الخلاف :
سبب الخلاف في هذه المسألة ، هو التعارض الظاهري بين النصوص ، والتعارض بين الآثار الواردة عن الصحابة [11]رضوان الله عليهم أجمعين
أدلة الأقوال :
أدلة القول الثاني [12]
استدلوا بالسنة والآثار .
فمن السنة :
1- عن أبي تميم الجيشاني يقول : سمعت عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول : أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول : أن رســــول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( إن الله عز وجل زادكم صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح ،الوتر الوتر )) .
ألا وإنه أبو بصرة الغفاري . قال أبو تميم فكنت أنا وأبو ذر قاعدين . قال : فأخذ بيدي أبو ذر فانطلقنا إلى أبي بصرة فوجدناه عند الباب الذي يلي دار عمرو بن العاص : فقال أبو ذر : يا أبا بصرة ، أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :( إن الله عز وجل زادكم صلاة ، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح ، الوتر الوتر ) . قال : نعم . قال : أنت سمعته ؟ . قال : نعم . قال : أنت سمعته ؟ قال : نعم ) [13]
هذا الحديث صريح في امتداد وقت الوتر إلى صلاة الفجر .
المناقشة
يمكن مناقشة هذا الاستدلال من وجهين :
الأول : أن قوله صلى الله عليه وسلم : ((إلى صلاة الفجر )) محمول على مضاف محذوف ، تقديره :إلى وقت صلاة الفجر ، جمعا بين هذا الحديث وحديث خارجه بن حذافة رضي الله عنه أنه قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ((إن الله تعالى قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم ، وهي الوتر ، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر))[14]
الثاني : أن هذا الحديث صريح في امتداد الوقت إلى صلاة الفجر ، ولكن الوقت من طلوع الفجر إلى صلاة الفجر محمول على وقت الضرورة للوتر ، لا وقت السعة والاختيار ، جمعاً بين هذا الحديث وما في معناه وبين النصوص الأخرى الدالة على انتهائه بطلوع الفجر[15][15] .
الجواب عن هذه المناقشة
أجيب عن الوجه الأول من المناقشة ، بأن حديث خارجة رضي الله عنه ضعيف ، وعلى فرض صحته فإن الأصل إمضاء الحديث على ظاهره ، ولا تعارض بين الحديثين ، وإنما دل حديث أبي بصرة رضي الله عنه على زيادة في وقت الوتر ، فوجب العمل به .
2 - عن أبي نهيك أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يخطب الناس أن لا وتر لمن أدرك الصبح ، فانطلق رجال من المؤمنين إلى عائشة - رضي الله عنها - فأخبروها ، فقالت : (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر )) .[16] فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتر بعد ما أصبح ، فدل على أن وقت الوتر لا ينتهي بطلوع الفجر.
المناقشة :
يناقش هذا الاستدلال من وجهين :
الأول : أن هذا الفعل معارض بقوله صلى الله عليه وسلم : " أوتروا قبل أن تصبحوا [17]
ويمكن الجمع بينهما بحمل القول على وقت الاختيار ، وفعله على وقت الاضطرار، وأنه رضي الله عنه أخر الوتر لعذر .
ثانيا : على فرض عدم إمكان الجمع ، فإن القول مقدم على الفعل عند التعارض ؛ لأنه تشريع عام للأمة.[18]
الجواب على هذه المناقشة :
إن امتداد وقت الوتر إلى صلاة الفجر لم يثبت بفعله صلى الله عليه وسلم فقط ، بل ثبت من قوله أيضا كما في حديث أبي بصرة رضي الله عنه [19]]
وبه يجاب عن الوجه الثاني من المناقشة.
و الأدلة من الآثار :
3 - عن عاصم بن ضمرة قال : جاء نفر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فسألوه عن الوتر ؟ فقال : " لا وتر بعد الأذان " فأتوا علياً فأخبروه فقال : " لقد أغرق في النزع وأفرط في الفتيا ، الوتر ما بيننا وبين صلاة الغداة " .[20]
4- عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : ((الوتر ما بين الصلاتين)) [21]
5- عن ابن عباس رضي الله عنه قال : (( أُوتر بعد طلوع الفجر )) .[22]
6- عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما (( رقد ثم استيقظ ، ثم قال لخادمه : انظر ما صنع الناس ، وقد كان يومئذ ذهب بصره ، فذهب الخادم ، ثم رجع فقال : قد انصرف الناس من الصبح ، فقام عبدالله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح [23]
7- عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : (( ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح ، وأنا أوتر ))[24]
8- عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ((ربما أوترت وإن الإمام لصاف في صلاة الصبح )) [25]
وجه الدلالة : دلت هذه الآثار من أقوال الصحابة وأفعالهم على أن امتداد وقت الوتر إلى صلاة الفجر ، أمر معلوم عندهم.[26]
أدلة القول الثالث :
1- عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى )) [27]
2- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(( أوتروا قبل أن تصبحوا)) [28]
3- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح ، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم)) .[29]
وجه الدلالة :
إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل الصبح في هذه الأحاديث واضح الدلالة في انتهاء وقت الوتر بطلوع الصبح.[30].
المناقشة :
إن المراد بهذه الأحاديث هو خروج وقت الاختيار للوتر ، ويبقى إلى صلاة الفجر وقت ضرورة لها ، جمعا بينها وبين النصوص الأخرى . الدالة على امتداد وقت الوتر إلى صلاة الفجر. [31][31]
4- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له )) [32]
فحديث أبي سعيد - رضي الله عنه – هذا صريح الدلالة في خروج وقت الوتر بطلوع الصبح .
المناقشة :
يناقش هذا الاستدلال من وجهين :
أولا : هذا الحديث بهذا اللفظ فيه ضعف ، كما سبق في إعلال البيهقي له .[33]
ثانيا : على فرض صحته بهذا اللفظ ، فإن قوله صلى الله عليه وسلم : ((من أدرك الصبح)) .
لا يخلو من أحد احتمالين : إما أن يكون معناه : من أدرك وقت الصبح ، أو من أدرك صلاة الصبح ، فيحمل على المعنى الثاني جمعا بينه وبين النصوص الأخرى الدالة على امتداد الوقت إلى صلاة الفجر .[34]
5 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من نام عن الوتر أو نسيه ، فليصل إذا أصبح أو ذكره)) [35].
وجه الدلالة :
إن قوله صلى الله عليه وسلم :( من نام عن الوتر أو نسيه ) معناه أن من فاته الوتر بسبب النوم أو النسيان ، فإنه يصليه إذا أصبح أوذكره . وهذا يفهم أن الصبح ليس من وقت الوتر ، إذ لو كان من وقته لكان مدركاً له ولم يكن قد نام عنه أو نسيه .
المناقشة :
يمكن مناقشة هذا الاستدلال من وجهين :
أولا : دلالة هذا لحديث في انتهاء وقت الوتر محموله على وقت الاختيار ، أما وقت الضرورة فيمتد إلى صلاة الفجر، جمعاً بينه وبين النصوص الأخرى الدالة على امتداده إلى صلاة الفجر .[36]
ثانيا : على فرض عدم إمكان الجمع بينها ، فإن دلالة حديث أبي سعيد رضي الله عنه بالمفهوم ، ودلالة النصوص الأخرى الدالة على انتهاء وقت الوتر بصلاة الفجر بالمنطوق .
ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم عند التعارض .[37]
6 - عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه أنه قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ((أن الله تعالى قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم ، وهي الوتر ، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر )) .[38]
وهذا الحديث صريح في أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر .
المناقشة :
يمكن مناقشته من وجهين :
أولا : أن الحديث ضعيف ، ففيه عبدالله بن راشد الزوفي وهو مجهول .
ثانيا : على فرض صحته ، فهو محمول على انتهاء وقت الاختيار جمعا بينه وبين النصوص الأخرى الدالة على امتداده إلى صلاة الفجر .
أدلة القول الأول:
يستدل لهم بمجموع أدلة القول الثاني والثالث .
فأدلة القول الثالث تدل على انتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر ، وأدلة القول الثاني تدل على امتداد وقت الوتر إلى صلاة الفجر .
فحملوا أدلة القول الثالث عن انتهاء وقت الاختيار للوتر . وحملوا أدلة القول الثاني على وقت الضرورة ؛ أي من طلوع الفجر إلى الصلاة . وبهذا تجتمع الأدلة ويعمل بها جميعا و لا تتعارض.
الترجيح وبيان سببه :
الراجح هو القول الأول : أن الوقت من طلوع الفجر إلى صلاة الفجر وقت ضرورة للوتر.
وذلك لما فيه من الجمع والتوفيق بين حديث أبي بصرة وأبي الدرداء وآثار الصحابة في الصلاة بعد أذان الفجر وقبل الصلاة ، وبين الأحاديث الدالة على انتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر كحديث ابن عمر وما في معناه ، بخلاف القولين الآخرين ، فإن في الأخذ بأحدهما ترك لبعض الأدلة ، فضعف استدلالهم بذلك ، كما ظهر من خلال المناقشة.

--------------------------------------------------------------------------------

1- قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر : وقت للوتر " (كتاب الإجماع ص 10 ) ، وانظر مراتب الإجماع لابن حزم ص 38 .

2- وهو ما يكره تأخير الوتر إليه إلا لعذر ، وفعل الوتر فيه أداء على كلا الحالين ( انظر شرح الخرشي 2/23) ، وشرح الكبير للداردير (1/317) .

3- انظر مختصر خليل وشرح الخرشي ( 2/13) ، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي (1/317)

4- انظر الفروع (1/539) ، والإنصاف (2/167) .

5- وهذا ظاهر كلام ابن المنذر في الأوسط (5/191) ، وكــذا نقله العراقي عنه في طرح التثريب ( 3/79) إلا أن ابن حجر نقل عن ابن المنذر بأن مرادهم وقت الضرورة فقال :" وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن الذي يخرج بالفجر وقته الاختياري ويبقى وقت الضرورة إلى قيام صلاة الصبح ( فتح الباري 2/557) .

6- انظر الهداية (1/224 ) ، وكنز الدقائق وشرحه البحر الرائق ( 1/246) .

7- انظر المهذب (3/506 ) ، وتحفة المنهاج (2/228) .

8- انظر الفروع ( 1/539) ، والإنصاف (2/167) ، ودقائق أولي النهي (1/224-225) .

9- انظر التمهيد (13/255) ، والأوسط (5/190) .

10- انظر المحلى (2/144) .

11- و سيأتي ذكرها في أدلة الأقوال - إن شاء الله تعالى - .

12- أخرت ذكر أدلة القول الأول بعد أدلة القول الثالث ؛ تلافيا للتكرار لأن استدلالهم هو مجموع أدلة القولين الثاني والثالث.

13- أخرجه أحمد ( 6/7،397) .

14- أخرجه أبو داود (4/292) رقم (1405) ، كتاب الوتر . باب استحباب الوتر .

والترمذي . وقال :" حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد ابن أبي حبيب ".(2/240-241) أبو اب الوتر . باب ما جاء في فضل الوتر .

وابن ماجة ( 1/369) رقم (1168) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها .باب ما جاء في الوتر. والدارمي 01/446) ، كتاب الصلاة . باب في الوتر .

والطحاوي في شرح معاني الآثار( 1/430) باب الوتر هل يصلي في السفر على الراحلة أم لا؟. والطبراني في الكبير ( 4/200-201) رقم (4136 ) .

والدارقطني (2/30) كتاب الوتر . باب فضيلة الوتر .

-15سيأتي ذكرها في أدلة القول الثالث من هذه المسألة ـ إن شاء الله - .

16- أخرجه أحمد ( 6/242-243) .

17- أخرجه مسلم ( 1/519) رقم( 754)،كتاب الصلاة المسافرين .باب صلاة الليل مثنى مثنى .

18- انظر إرواء الغليل ( 2/157) .

19- سبق ذكره وتخريجه ص506.

20- أخرجه عبد الرزاق : عن الثوري ومعمر عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة به (3/10-11) رقم ( 4601-4602) باب فوت الوتر .

وابن المنذر في الأوسط من طريق عبدالرزاق (5/191) رقم ( 2674) كتاب الوتر.

وهذا إسناد حسن لولا عنعنة أبي إسحاق السبيعي ، فقد عده ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين الذين لا يقبل حديثهم إلا إذا صرحوا بالسماع . ( انظر تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ص 146) ( وانظر جامع التحصيل ص 124 -300 ) .

21- أخرجه عبدالرزاق عن معمر والثوري عن أشعث بن أبي الشعثاء وأبي حصين عن الأسود بن هلال قال : قال عبدالله به ( 3/11-12) رقم ( 4605) باب فوت الوتر . وهذا إسناد صحيح .

وأخرجه أيضا من طريقين آخرين الأول برقم ( 4604) عن معمر بن إسحاق أن ابن مسعود به

والثاني برقم ( 4607) عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن هلال عن عبدالله مثل ذلك .

وأخرجه ابن أبي شيبة . قال : حدثنا على بن مسهر عن الشيباني عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال عن عبدالله به (2/188) . كتاب صلاة التطوع.باب فيمن كان يؤخر وتره .

وأخرجه ابن المنذر في الأوسط من طريق عبد الرزاق الأول ( 5/191-192) رقم ( 2675 ) كتاب الوتر .

22- أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن عبدالكريم الجزري عن عطاء أن ابن عباس به (3/10) رقم ( 4596) باب فوت الوتر .

وابن المنذر في الأوسط من طريق عبدالرزاق (5/192) رقم ( 2677) ، كتاب الوتر . وهو إسناد صحيح .

23- أخرجه عبدالرزاق عن معمر والثوري عن أشعث بن أبي الشعثاء وأبي حصين عن الأسود بن هلال قال : قال عبدالله به ( 3/11-12) رقم ( 4605) باب فوت الوتر . وهذا إسناد صحيح .

وأخرجه أيضا من طريقين آخرين الأول برقم ( 4604) عن معمر بن إسحاق أن ابن مسعود به

والثاني برقم ( 4607) عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن هلال عن عبدالله مثل ذلك .

وأخرجه ابن أبي شيبة . قال : حدثنا على بن مسهر عن الشيباني عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال عن عبدالله به (2/188) . كتاب صلاة التطوع.باب فيمن كان يؤخر وتره .

وأخرجه ابن المنذر في الأوسط من طريق عبد الرزاق الأول ( 5/191-192) رقم ( 2675 ) كتاب الوتر .

24- أخرجه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبدالله بن مسعود t به . ( 1/126) ، كتاب صلاة الليل . باب بالوتر بعد الفجر . وهذا إسناد صحيح . وما أشار إليه ابن حجر بقوله في التقريب ص 1022 عن هشام بن عروة : " ثقه فقيه ربما دلس " . لا يضر ؛ لأنه معدود في الطبقة الأولى من طبقات المدلسين الذين لا يدلسون إلا نادرا جدا . ( انظر جامع التحصيل للعلائي ص 130، وتعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر ص 62،94) .

-24أخرجه ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا هشيم . قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أبو الدرداء به ( 2/187) ، كتاب صلاة التطوع . باب فيمن كان يؤخر وتره .

وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع فإن أبا قلابة مع ثقته وفضله كثير الإرسال كما قال ابن حجر في التقريب ص 508 ، وهو لم يدرك أبا الدرداء t ، فإن أبا الدرداء توفي سنة 32 هـ كما في تهذيب الكمال (22/475) .

وقد صرح أبو حاتم بأن أبا قلابة لم يدرك زيد بن ثابت ( انظر المراسيل لابن أبي حاتم ص 110 ، وجامع التحصيل للعلائي ص 257 ) ، وزيد t توفي سنة 45 أو 48 ( انظر التقريب ص 351 ) فإذا لم يدرك أبو قلابة زيدَ بن ثابت t ، فعدم إدراكه لأبي الدرداء من باب أولى ؛ لأن وفاته متقدمة بثلاث عشرة سنة أو أكثر على وفاة زيد . رضي الله عنهما .

25- قال ابن عبد البر :" ... لا أعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا . " ( الاستذكار 5/ 288) .

26- أخرجه البخاري (1/313) رقم (990) كتاب الوتر . باب ما جاء في الوتر .

ومسلم ( 1/516) رقم (749) كتاب صلاة المسافرين . باب صلاة الليل مثنى مثنى .

27- سبق تخريجه 511.

28- أخرجه مسلم (1/518) رقم (751) كتاب صلاة المسافرين . باب صلاة الليل مثنى مثنى.

29- انظر المغني (2/531،596) .

30- وقد سبق ذكرها في أدلة القول الثاني من هذه لمسألة .

31- سبق تخريجه ص 498.

32- انظر تخريجه ص 498 .

33- انظر أدلة القول الثاني من هذه المسألة .

34- سبق تخريجه ص496.

35- انظر أدلة القول الثاني من هذه المسألة .

36- انظر الإحكام للآمدي ( 4/264) ، وشرح الكوكب المنير ( 4/672-673) .

37- سبق تخريجه ص 508.



 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
شكراً وجزيتم على ذلك خيراً
 
أعلى