العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

لا يعدل عن قول الإمام إلى قولهما أو قول أحدهما إلا لضرورة

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
لا يعدل عن قول الإمام إلى قولهما أو قول أحدهما إلا لضرورة


يقول ابن عابدين في حاشيته في مسألة أول وقت العصر، وقد خالف الصاحبان الإمام أبا حنيفة:

فيه أن الأدلة تكافأت ولم يظهر ضعف دليل الإمام بل أدلته قوية أيضا كما يعلم من مراجعة المطولات وشرح المنية
وقد قال في البحر لا يعدل عن قول الإمام إلى قولهما أو قول أحدهما إلا لضرورة من ضعف دليل أو تعامل بخلافه كالمزارعة وإن صرح المشايخ بأن الفتوى على قولهما كما هنا.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الإمام أبو حنيفة: يرى أن آخر وقت الظهر وأول وقت العصر هو أن يصير الظل مثليه بعد فيء الزوال.
بينما يذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر والأئمة الثلاثة والطحاوي وهي رواية عن أبي حنيفة، وعليها عمل الناس وبها يفتى: أن آخر وقت الظهر وأول وقت العصر هو أن يصير الظل مثله بعد فيء الزوال.
وهذا هو قول عامة أهل العلم حتى ادعى ابن المنذر أن أبا أحنيفة أحدث هذا القول.

ليس الغرض هنا إلا الاستفسار عن سبب التمسك بمذهب الإمام مع كل المعطيات السابقة؟
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: لا يعدل عن قول الإمام إلى قولهما أو قول أحدهما إلا لضرورة

السلام عليكم

أخي الكريم/ فؤاد بن يحيى الهاشمي

في الجملة استثناء يُقيد إطلاقها؛ فضعف الدليل مُجيز للعدول عن قول الإمام إلى قول أحدهما، والخلاف ليس بمقتصر عليهما كما تفضلت، وايضًا من الأسباب تصريح المشايخ بأن الفتوى على قولهما.. وهو ما يُشار إليه من قول: وبه يُفتى. فهذه إحدى مُصطلحات الإفتاء المعتبرة والترجيح عند الأحناف، كما ذكر ابن عابدين في حاشيته (1/ 72) والحصفكي في الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (1/ 27) وغيرهما، وقول صاحب المذهب الإمام أبي حنيفة يقتضي هذا عند الحنفية لأن أصول المذهب مأخوذة منه.
وراجع: http://islamqa.info/ar/ref/179769

الأئمة الثلاثة في اصطلاح الحنفية هم: مالك والشافعي وأحمد بن حنبل
بحسب ما ظهر لي من خلال استعمالهم لهذا المصطلح.
أما الأئمة الثلاثة في اصطلاح الحنفية فهم: أبو حنيفة وأبو يوسف ومُحمد رحمهم الله، كما في الفوائد البهية ص(248)، فيظهر من ذلك أن هذا المُصطلح ليس بخاص في جملة مصطلحات الأعلام عند الحنفية، بل هو عام ويُشير إلى الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعًا.

والله أعلم.
 
إنضم
3 يناير 2009
المشاركات
94
الجنس
ذكر
الكنية
أبو الحسن
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الهند
المدينة
لكناو
المذهب الفقهي
لم يتحدد بعد
رد: لا يعدل عن قول الإمام إلى قولهما أو قول أحدهما إلا لضرورة

أما مصطلح الأئمة الثلاثة فيطلق على نوعين: الأول على الإمام وصاحبيه، وهو الأصل في الإطلاق. والثاني على الثلاثة من الأربعة عدا أبي حنيفة.
ويتضح ذلك بالقرائن ، كما هنا فإنه ذكر رأي أبي حنيفة وفي مقابل قوله ذكر الثلاثة، فهنا لا إشكال أن المراد الثاني.
وأما سبب الأخذ بقول أبي حنيفة فكما ذكر الأخ أن المذهب منسوب إليه، وأتباعه يقلدونه، فلا يعدل عن قوله إلا إذا ظهر ضعف دليله أو نحو ذلك مما ذكره ابن عابدين عن ابن نجيم، وذكر السبب هنا أن دليل الإمام ليس ضعيفا كما يعلم من مراجعة شرح المنية وغيره من كتب فقهاء المذهب الأقوياء. والله أعلم.
 
أعلى