د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
- كيف تحتسب المطلقة عدتها؟
العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
نص إجابة الدكتور المطيرات بمنتدى الفتاوى الشرعية:
عدة المطلقة على القول الراجح هي ثلاث حيضات لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرء الوارد في قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) فسره بالحيض في قوله ( اجلسي قدر أقرائك ) أي حيضاتك 0 فعلى هذا عدة المطلقة التي تحيض: ثلاث حيضات ، وتنتهي بانتهاء الحيضة الثالثة بعد الطلاق 0 أما التي لا تحيض كالصغيرة أو الكبيرة التي انقطع دم حيضها فهذه عدتها ثلاثة أشهر لقول تعالى ( واللآئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللآئي لم يحضن ) 0 والله أعلم0
ألستي تدرسين الشريعة؟؟ ماهذا السؤال العام؟و لكن عندي سؤال آخر :
لقد طلقها زوجها و هي حائض فما الحكم في ذلك ؟
جزيتم خيراً أيها الإخوة الأفاضل !
و لكن عندي سؤال آخر :
لقد طلقها زوجها و هي حائض فما الحكم في ذلك ؟
بارك الله بكم !هذه المسألة اتسع فيها الخلاف بين السلف والخلف، وتعارضت الأدلة، حتى رأينا الفقهاء يتردد نظرهم فيها، ويتحيرون، ويعدونها من المعضلات، ولم يجد محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني حرجًا من التصريح بأنه كان يقول بعدم وقوع الطلاق في الحيض، ثم صار إلى الإفتاء بالوقوع، ثم عاد إلى القول بعدم الوقوع.. وفي كل ذلك الأدلة واحدة، عرضها المتقدمون، وقتلوا المسألة بحثًا، ولكن النظر يتردد بينها، والذي أرجحه أن طلاقها يقع، وتعتد بثلاث حيضات. على القول بأن القرء الحيض: تحتسب الحيضة التي طلقت فيها، ثم طهر، ثم حيضة ثانية، ثم طهر، ثم حيضة ثالثة، تنتهي العدة بانتهائها.