أولاً: فرق العلماء بين الفترة، والجفاف (النقاء)..
وأنا أذكر هذا لأن عدداً من النساء لا تفرق بين الانقطاع وما هو حيض
فمجرد عدم جريان الدم لا يعد انقطاعاً، ولكن إذا احتشت بقطنة أو نحوها في الموضع فلم تتلوث القطنة ولم يكن فيها أثر كدرة ولا صفرة فذلك الجفاف، وهو علامة لانقطاعه.
ثانياً: إذا كانت ترى أحياناً دماً وأحياناً نقاء، فهذا محل خلاف عريض بين الفقهاء
قال الدبيان : "في مذهب الحنفية خمسة أقوال" وعدَّدها
ثم ذكر مذهب المالكية وأنه إذا كان بين الدمين طهر صحيح خمسة عشر يوماً فالدم الثاني حيض مستأنف، وإن كان الطهر لا يبلغ ذلك كأن يأتيها الدم يوماً ثم تطهر يومين ثم يأتيها يوماً آخر وهكذا فإنها تلفق أيام الدم، والملفقة تغتسل وجوباً كلما انقطع الدم وتصوم ويحل لزوجها وطؤها.
وعند الشافعية أن الدم إذا لم يجاوز خمسة عشر يوماً فإن أيام الدم حيض، وأيام النقاء طهر، وهذا القول صححه الأكثرون من الشافعية كماقال النووي. وقول ثان عندهم: التلفيق، وهو أن أيام الدم وأيام النقاء كلها حيض.
وقول الحنابلة أن أيام الدم حيض، وأيام النقاء طهر، إلا إذا تجاوز مجموعهما خمسة عشر يوماً فتكون مستحاضة حال خروج الدم.