العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما حكم تقطع الحيض في بدايته وفي نهايته؟

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ما حكم تقطع الحيض في بدايته وفي نهايته؟

امرأة تسأل:
تأتيني الحيضة ثم تنقطع يوماً أو يومين ثم تبدأ فورتها، وكذلك في انقطاعها، فإنها تنقطع فاًصلي، ثم بعد يوم تأتيني، ثم تنقطع تماماً؛ فما الحكم؟
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
أولاً: فرق العلماء بين الفترة، والجفاف (النقاء)..
وأنا أذكر هذا لأن عدداً من النساء لا تفرق بين الانقطاع وما هو حيض

فمجرد عدم جريان الدم لا يعد انقطاعاً، ولكن إذا احتشت بقطنة أو نحوها في الموضع فلم تتلوث القطنة ولم يكن فيها أثر كدرة ولا صفرة فذلك الجفاف، وهو علامة لانقطاعه.

ثانياً: إذا كانت ترى أحياناً دماً وأحياناً نقاء، فهذا محل خلاف عريض بين الفقهاء
قال الدبيان : "في مذهب الحنفية خمسة أقوال" وعدَّدها

ثم ذكر مذهب المالكية وأنه إذا كان بين الدمين طهر صحيح خمسة عشر يوماً فالدم الثاني حيض مستأنف، وإن كان الطهر لا يبلغ ذلك كأن يأتيها الدم يوماً ثم تطهر يومين ثم يأتيها يوماً آخر وهكذا فإنها تلفق أيام الدم، والملفقة تغتسل وجوباً كلما انقطع الدم وتصوم ويحل لزوجها وطؤها.

وعند الشافعية أن الدم إذا لم يجاوز خمسة عشر يوماً فإن أيام الدم حيض، وأيام النقاء طهر، وهذا القول صححه الأكثرون من الشافعية كماقال النووي. وقول ثان عندهم: التلفيق، وهو أن أيام الدم وأيام النقاء كلها حيض.

وقول الحنابلة أن أيام الدم حيض، وأيام النقاء طهر، إلا إذا تجاوز مجموعهما خمسة عشر يوماً فتكون مستحاضة حال خروج الدم.
 
أعلى