قال الله تعالى: (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ))
فالمطلقة الرجعية لا تعتد في بيت أهلها إلا أن تكون ضرورة توجب الخروج من بيتها -كأن تخاف ضرراً أو أذى ببقائها- أو حاجة ، فيجوز ذلك عندئذ.
وأما المطلقة البائن فلها أن تعتد في بيت أهلها.
وأما لزوم المعتدة لبيتها فمحل خلاف..
فقول الجمهور : أنها كالمعتدة من وفاة.. لا تخرج منه في الليل إلا لضرورة حتى لو أذن زوجها؛ لأن الحق لله تعالى لا له، وتخرج في النهار للحاجة.
وقد روى مسلم عن جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قال : طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُذَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : بَلَى ، فَجُدِّي نَخْلَكِ ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي ، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا .
وذهب جماعة إلى أن ذلك لا يلزمها، فلها أن تخرج كبقية الزوجات. وبالله التوفيق