عزة
:: فريق طالبات العلم ::
- إنضم
- 18 يوليو 2009
- المشاركات
- 540
- التخصص
- فقه
- المدينة
- ...........
- المذهب الفقهي
- حنبلي
يقول ابن رجب في قواعده:
الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَة بَعْدَ الْمِائَةِ:
"مَنْ اسْتَنَدَ تَمَلُّكُهُ إلَى سَبَبٍ مُسْتَقِرٍّ لاَ يُمْكِنُ إبْطَالُهُ وَتَأَخَّرَ حُصُولُ الْمِلْكِ عَنْهُ فَهَلْ يَنْعَطِفُ إحْكَامُ مِلْكِهِ إلَى أَوَّلِ وَقْتِ انْعِقَادِ السَّبَبِ وَيَثْبُتُ إحْكَامُهُ مِنْ حِينَئِذٍ أَمْ لاَ يَثْبُتُ إلاَ مِنْ حِين ثُبُوتِ الْمِلْكِ؟ فِيهِ خِلاَفٌ وَلِلْمَسْأَلَةِ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ"
وذكر أنه يلحق بهذه القاعدة:
العبادات التي يكتفي بحصول بعض شرائطها في أثناء وقتها إذا وجد الشرط في أثنائها فهل يحكم لها بحكم ما اجتمعت شرائطها من ابتدائها أم لا؟ فيه خلاف أيضا وينبني عليه مسائل:
ومنها: إذا بلغ الصبي أو عتق العبد وهما محرمان قبل فوات وقت الوقوف فهل يجزئهما عن حجة الإسلام؟ على روايتين أشهرهما الإجزاء فقيل; لأن إحرامهما انعقد مراعى; أنه قابل للنقل والانقلاب, وقيل بل بقدر ما مضى منه كالمعدوم ويكتفي بالموجود منه, وقيل إن قلنا الإحرام شرط محض كالطهارة للصلاة اكتفى بالموجود منه وإن قيل هو ركن لم يكتف به.
الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَة بَعْدَ الْمِائَةِ:
"مَنْ اسْتَنَدَ تَمَلُّكُهُ إلَى سَبَبٍ مُسْتَقِرٍّ لاَ يُمْكِنُ إبْطَالُهُ وَتَأَخَّرَ حُصُولُ الْمِلْكِ عَنْهُ فَهَلْ يَنْعَطِفُ إحْكَامُ مِلْكِهِ إلَى أَوَّلِ وَقْتِ انْعِقَادِ السَّبَبِ وَيَثْبُتُ إحْكَامُهُ مِنْ حِينَئِذٍ أَمْ لاَ يَثْبُتُ إلاَ مِنْ حِين ثُبُوتِ الْمِلْكِ؟ فِيهِ خِلاَفٌ وَلِلْمَسْأَلَةِ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ"
وذكر أنه يلحق بهذه القاعدة:
العبادات التي يكتفي بحصول بعض شرائطها في أثناء وقتها إذا وجد الشرط في أثنائها فهل يحكم لها بحكم ما اجتمعت شرائطها من ابتدائها أم لا؟ فيه خلاف أيضا وينبني عليه مسائل:
ومنها: إذا بلغ الصبي أو عتق العبد وهما محرمان قبل فوات وقت الوقوف فهل يجزئهما عن حجة الإسلام؟ على روايتين أشهرهما الإجزاء فقيل; لأن إحرامهما انعقد مراعى; أنه قابل للنقل والانقلاب, وقيل بل بقدر ما مضى منه كالمعدوم ويكتفي بالموجود منه, وقيل إن قلنا الإحرام شرط محض كالطهارة للصلاة اكتفى بالموجود منه وإن قيل هو ركن لم يكتف به.