العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من يوضح هذه القاعدة مشكوراً؟

عزة

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
18 يوليو 2009
المشاركات
540
التخصص
فقه
المدينة
...........
المذهب الفقهي
حنبلي
يقول ابن رجب في قواعده:
الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَة بَعْدَ الْمِائَةِ:
"مَنْ اسْتَنَدَ تَمَلُّكُهُ إلَى سَبَبٍ مُسْتَقِرٍّ لاَ يُمْكِنُ إبْطَالُهُ وَتَأَخَّرَ حُصُولُ الْمِلْكِ عَنْهُ فَهَلْ يَنْعَطِفُ إحْكَامُ مِلْكِهِ إلَى أَوَّلِ وَقْتِ انْعِقَادِ السَّبَبِ وَيَثْبُتُ إحْكَامُهُ مِنْ حِينَئِذٍ أَمْ لاَ يَثْبُتُ إلاَ مِنْ حِين ثُبُوتِ الْمِلْكِ؟ فِيهِ خِلاَفٌ وَلِلْمَسْأَلَةِ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ"
وذكر أنه يلحق بهذه القاعدة:
العبادات التي يكتفي بحصول بعض شرائطها في أثناء وقتها إذا وجد الشرط في أثنائها فهل يحكم لها بحكم ما اجتمعت شرائطها من ابتدائها أم لا؟ فيه خلاف أيضا وينبني عليه مسائل:
ومنها: إذا بلغ الصبي أو عتق العبد وهما محرمان قبل فوات وقت الوقوف فهل يجزئهما عن حجة الإسلام؟ على روايتين أشهرهما الإجزاء فقيل; لأن إحرامهما انعقد مراعى; أنه قابل للنقل والانقلاب, وقيل بل بقدر ما مضى منه كالمعدوم ويكتفي بالموجود منه, وقيل إن قلنا الإحرام شرط محض كالطهارة للصلاة اكتفى بالموجود منه وإن قيل هو ركن لم يكتف به.
 
إنضم
18 مارس 2009
المشاركات
72
التخصص
فقه السنة
المدينة
0000
المذهب الفقهي
شافعي
يَنْعَطِفُ إحْكَامُ مِلْكِهِ إ
في نسخة الشيخ مشهور (2/528) هذه العبارة هكذا:
"تنعطف أحكام ملكة" بالتاء في تنعطف وبفتح همزة أحكام ولعلها أوضح،
ثم إن هذه القاعدة تسمى عند العلماء بقاعدة الانعطاف ومعناها:
أنه لو حصل سبب لأمرٍ ما ثم لم يحصل المسبب المترتب على ذلك السبب إلا بعد زمن من حصول السبب فهل نُجري أحكام هذا الأمر[المسبب] من حين حصول السبب السابق فنكون قد عطفناه على ما مضى وأرجعناه إلى سببه الماضي أم لا نجريه إلا من حين تحقق وجود المسبب وعلى هذا الأخير لم نعمل بالانعطاف فالانعطاف إنما يتحقق إذا رجعنا إلى السبب السابق وأجرينا الأحكام من وقته أما إذا تجاهلنا السبب وحكمنا بثبوت ذلك الامر- سواء أكان ملكاً أم غيره- من حين تحقق المسبب فحينئذ لم نكن قد عملنا بالانعطاف.
ولعل المعنى يتضح أكثر بالمثال:
فمن الأمثلة التي ذكرها ابن رجب -رحمه الله-:
الوصية :
فالوصية سببها الموت ولكن من شرطها أن يقبلها الموصى له فلو أوصى أحمد لمحمد بناقة ثم مات أحمد وبعد ثلاثة أيام من موته ولدت الناقة وبعد أسبوع قَبِلَ محمدٌ هذه الوصية فسبب الوصية هو موت أحمد والملك الحقيقي إنما يحصل عند قبوله للوصية لكن هل نحكم بالملك أيضا من وقت وجود السبب أم لا نحكم به إلا من وجود المسبب في هذا خلاف ولهذا الاختلاف أثر فإذا قلنا إن ملك محمد للوصية انعطف ورجع إلى زمن موت أحمد[الذي هو سبب الوصية] فيكون ولد الناقة له وحينئذ تحقق العمل بالانعطاف وإن قلنا إن ملكه يحصل من حين قبوله للوصية فلا نعمل بالانعطاف وبالتالي لا يملك ولد الناقة الذي ولد بعد حصول سبب الملك وهو الموت وقَبْل قبول الموصى له.
فقول الحافظ ابن رجب : "من استند تملكه إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله" السبب المستقر في المثال السابق هو موت الموصي [أحمد] وهذا لا يمكن إبطاله لأنه الوصية تثبت بالموت فلا يستطيع أحد إبطالها لا من الورثة ولا من غيرهم ما دامت متحققة الشروط،
وقوله :"وتأخر حصول الملك عنه" لأن حصول الملك في المثال السابق لا يتحقق إلا بقبول الموصى له،
وقوله :"فهل تنعطف أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السبب وتثبت أحكامه من حينئذ" أي هل نحكم بملك الموصى له[محمد] للموصى له [الناقة في المثال]من حين موت الموصي[أحمد] فالزيادات الحاصلة في الناقة [كالولادة في المثال] تكون ملكاً له أم لا نحكم له بالملك إلا من وقت قبوله للوصية وهذا معنى قول ابن رجبأم لا تثبت إلا من حين ثبوت الملك وعلى هذا فلا يملك محمد ولد الناقة لأنه إنما ولد قبل أن يقبل.
وقول: الحافظ: "ويلتحق بهذه القاعدة العبادات التي يكتفي بحصول بعض شرائطها في أثناء وقتها إذا وجد الشرط في أثنائها فهل يحكم لها بحكم ما اجتمعت شرائطها من ابتدائها أم لا ضرب مثالا لها بصيام النفل فلو نوى رجل الصوم في يوم ما الساعة الحادية عشرة قبل الظهر فهل يحصل على الأجر من أول اليوم فنكون قد عملنا بالانعطاف أم لا يحصل إلا على أجر الوقت الذي بدأ النية منه لأن الأعمال بالنيات وعلى هذا لم نكن عملنا بالانعطاف،
فقول الحافظ :"لعبادات التي يكتفي بحصول بعض شرائطها في أثناء وقتها إذا وجد الشرط في أثنائها"
فالصيام النية شرط له ويكتفى بحصولها في النهار - كما ورد في الأحاديث-،
والمثال الأخر المذكور في الصبي إذا بلغ في الحج إذا قلنا بالانعطاف فإنه يحصل حجه من أوله فيجزئ عنه ويؤجر عليه كاملا أجر الواجب وإذا لم نقل بالانعطاف فلا يحسب له إلا ما كان بعد البلوغ ثم هل يكفيه هذا الحاصل بعد البلوغ أو لا يكفيه خلاف والله أعلم،
لعل المراد اتضح ...........
 

عزة

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
18 يوليو 2009
المشاركات
540
التخصص
فقه
المدينة
...........
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم أخي الكريم، وأجزل لكم الخير والمثوبة على هذا التوضيح والتبسيط
لكن هل هذه القاعدة عند الحنابلة فقط، أم أنها موجودة في المذاهب الأخرى وعلى أساسها وقع الخلاف بينهم في مسألة إذا بلغ الصبي في الحج يجزئه عن حجة الإسلام أم لا؟
 
إنضم
18 مارس 2009
المشاركات
72
التخصص
فقه السنة
المدينة
0000
المذهب الفقهي
شافعي
لكن هل هذه القاعدة عند الحنابلة فقط، أم أنها موجودة في المذاهب الأخرى وعلى أساسها وقع الخلاف بينهم في مسألة إذا بلغ الصبي في الحج يجزئه عن حجة الإسلام أم لا؟

القاعدة ليست عند الحنابة فقط فقد ذكرها القرافي في الفروق - وهو مالكي - وذكرها أيضا الونشريسي منهم بأكثر من لفظ منها قوله :"المترقبات إذا وقعت هل يقدر حصولها يوم وجودها وكأنها فيما قبل كالعدم أو يقدر أنها لم تزل حاصلة من حين حصلت أسبابها التي أثمرت أحكامها واستند الحكم إليها وهي قاعدة التقدير والانعطاف"انظر إيضاح المسالك للونشريسي ص 86 (طبعة الغرياني) وذكرها بلفظ: " إجازة الورثة هل هو تقرير أو إنشاء عطية"، وبلفظ: "المترقبات إذا وقعت هل يقدر وقوعها يوم الأسباب التي اقتضت أحكامها وإن تأخرت الأحكام عليها أم لا" ص 131، وانظر تطبيقات قواعد الفقه من خلال إيضاح المسالك وشرح المنهج للشيخ الغرياني ص 124،
وذكرها الزركشي في المنثور - وهو شافعي -،
ولكن كون القاعدة موجودة في مذهب معين لا يلزم الاتفاق على ما يندرج تحتها من فروع فقد يعمل بها أصحاب مذهب معين في فروع معينه ويتركون العمل بها في فروع أخرى لأن هذه الفروع أكثر تعلُّقا واندراجا -عندهم- بقاعدة أخرى، وهو ما يسمى بـ (تنازع القواعد) ومعنى هذا المصطلح: أن فرعاً ما يصلح للاندراج في أكثر من قاعدة فينظر بعض العلماء إلى القاعدة التي هو أظهر دخولا فيها فيحكمون عليه بحكم هذه القاعدة وقد يخالفهم غيرهم فيرونه أكثر دخولاً في القاعدة الأخرى فيحكمون عليه بحكمها،
ومن أوضح الأمثلة على أنه لا يلزم من الاتفاق على قاعدة ما الاتفاقُ على كل فروعها أن قاعدة: اليقين لا يزول بالشك متفق عليها بين العلماء ولكن خالف المالكية -في المشهور من مذهبهم- في فرع مشهور من الفروع المندرجة تحتها وهو من شك في الحدث بعد الوضوء فإنهم يقولون بوجوب الوضوء حتى يؤدي الصلاة بيقين فيبرأ منها بيقين والجمهور -ومعهم بعض المالكية يقولون إن اليقين لا يزول بالشك فلا يجب الوضوء، انظر تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال إيضاح المسالك وشرح المنهج للغرياني ص 97.
وأما بالنسبة لبلوغ الصبي في الحج فالخلاف موجود في المذهب الشافعي أيضاً قال الزركشي في المنثور :"ومن الانعطاف : ما لو بلغ الصبي أو عتق العبد وهما محرمان قبل فوات وقت الوقوف أجزأتهما عن حجة الإسلام على المذهب وهل يقع حجهما فرضا ابتداء ( بالتبين ) أو نفلا ثم انقلب فرضا ؟ وجهان"
أما عن كون الخلاف في حج الصبي كان بسبب هذه القاعدة فالظاهر أن الأمر كذلك لأنه تبين ببلوغه انصراف حجه لحجة الإسلام
وقد خالف في حج الصبي إذا بلغ في الحج، الأحنافُ والمالكيةُ، فقالوا لا يجزئه بل يجب أن يحج حجة الإسلام والسبب في ذلك أن مالكا -رحمه الله- شرط وقوع جميع الحج في حالة التكليف وهذا الصبي أحرم قبل البلوغ وقد يكون طاف وسعى قبل البلوغ أيضاًوأما أبوحنيفة -رحمه الله- فالسبب في قوله بعدم إجزاء حج الصبي إذا بلغ في الحج أنه لا يعتد باحرام الصبي أصلاً فعنده لا يصح حج الصبي خلافاً للجمهور الذين يصححون حج الصبي لحديث ابن عباس في المرأة التي رفعت الصبي وقالت ألهذا حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نعم ولك أجر" والله أعلم.
 

عزة

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
18 يوليو 2009
المشاركات
540
التخصص
فقه
المدينة
...........
المذهب الفقهي
حنبلي
اأبوحنيفة -رحمه الله- فالسبب في قوله بعدم إجزاء حج الصبي إذا بلغ في الحج أنه لا يعتد باحرام الصبي أصلاً فعنده لا يصح حج الصبي خلافاً للجمهور الذين يصححون حج الصبي لحديث ابن عباس في المرأة التي رفعت الصبي وقالت ألهذا حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نعم ولك أجر" والله أعلم.

بارك الله فيكم...

هل أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ لا يعتد بإحرام الصبي إذا عقده له الولي أيضاً؟
 
إنضم
18 مارس 2009
المشاركات
72
التخصص
فقه السنة
المدينة
0000
المذهب الفقهي
شافعي
هل أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ لا يعتد بإحرام الصبي إذا عقده له الولي أيضاً؟

يظهر من كلام أصحاب المذهب الحنفي أنه يجوز حج الصبي وأنه إذا أحرم عنه وليه يكون صحيحا لأن الصبي لا نية له،
قال الكاساني في بدائع ا لصنائع :
"فَيَجُوزُ حَجُّ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ"
وفي البحر الرائق :
وقال ابن أمير حاج قال مشايخنا وغيرهم بصحة حج الصبي ولو كان غير مميز وكذا بصحة حج المجنون ا هـ .
وينبغي الجمع بينهما بحمل الأول على مجنون ليس له قابلية النية في الإحرام كالصبي الذي لا يعقل والثاني على الذي له بعض الإدراكات الشرعية وعلى صحة حج الصبي الغير المميز إذا ناب عنه وليه في النية كذا في شرح لباب المناسك لمنلا علي القاري أقول[القائل صاحب البحر الرائق] : المتعين حمل ما في البدائع على أداء المجنون والصبي بنفسهما بلا ولي وحمل ما نقله ابن أمير حاج على ما إذا أحرم عنهما وليهما"
ولكن نقل شراح الحديث يختلف عن هذا بعض الشيء:
قال الإمام النووي :
عند شرح حديث: ( فرفعت امرأة صبيا لها فقالت ألهذا حج قال نعم ولك أجر ) قال : "فيه حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزيه عن حجة الاسلام بل يقع تطوعا وهذا الحديث صريح فيه وقال أبو حنيفة لا يصح حجة قال أصحابه وإنما فعلوه تمرينا له ليعتاده فيفعله إذا بلغ وهذا الحديث يرد عليهم"
وقال بن بطال: "أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ الا أنه إذا حج به كان له تطوعا عند الجمهور وقال أبو حنيفة لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء بفعل شيء من محظورات الإحرام وإنما يحج به على جهة التدريب"،
ويمكن توجبه ما نقله شراح الحديث على أنه يجوز حج الصبي ليتدرب ولكنه لا يصح منه بناء على ظاهر عبارة الكاساني فإنه قال: يجوز ولم يقل يصح ولهذا جعلها بعض فقهاء الأحناف معارضة لعبارة ابن أمير الحاج كما سبق النقل عن البحر الرائق.
قال الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين :
"وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الصبي لا يلزم بإتمام الحج ولا بواجبات الحج ولا باجتناب محذوراته وأن ما جاء منه قبل وما تخلف لا يسأل عنه وهذا يقع كثيرا من الناس الآن حيث يحرمون بصبيانهم ثم يتعب الصبي ويأبى أن يكمل ويخلع إحرامه فعلى مذهب جمهور العلماء لابد أن نلزمه بالإتمام وعلى مذهب أبي حنيفة وهو الذي مال إليه صاحب الفروع رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد ومن تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يلزم لأنه ليس أهلا للتكليف".
 

عزة

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
18 يوليو 2009
المشاركات
540
التخصص
فقه
المدينة
...........
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله خيراً
أسأل الله أن يزيدكم فقهاً وعلماً، وأن يوفقكم لكل خير.
 
أعلى