العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

منقول: جمع أدلة المالكية في وجوب الزكاة في عوامل الإبل والبقر والغنم

مصطفى محمد ابراهيم

:: مطـًـلع ::
إنضم
13 أبريل 2008
المشاركات
151
التخصص
اللغة العربية
المدينة
أسيوط
المذهب الفقهي
حنبلي
قال الأبهري في شرحه على مختصر بن عبد الحكم مصورة المخطوطة جزء 12رقم الصورة 16(مأخوذ من ملف pdf( أنزله بعض الأفاضل في المجلس العلمي بموقع الألوكة
(فإن قيل –كلمة لم أستطع قراءتها_أوجبتم الزكاة في الحلي وإن كان يراد به الزينة والتجمل كما أوجبتم في الإبل العوامل الزكاة وإن كان فيها الزينة والجمال
قيل له ليس يشبه الحلي من قبل أن الإبل العاملة النما فيها موجودلا ينقطع بالعمل وهو الدر والنسل وإنما ينضاف بالعمل إلى ذلك أجره
وقال بن بطال في شرحه على البخاري(3/468-470)
(واختلفوا فى العوامل، فقال مالك والليث: فى العوامل والمعلوفة الزكاة كهى فى السوائم، وهو قول مكحول، وعمر بن عبد العزيز، والزهرى، وروى عن على ومعاذ أنه لا زكاة فيها، وهو قول أبى حنيفة، والثورى، والشافعى، وأحمد، وإسحاق، وأبى ثور، وعلة قائل هذه المقالة القياس على إجماع الجميع ألا صدقة فى العروض التى هى لغير التجارة، لأن أهلها اتخذوها للزينة والجمال لا لطلب الربح فيها بالتجارة، فكذلك حكم عوامل المواشى مثلها لا صدقة فيها، وإنما تجب الصدقة فيما يتخذ منها للنتاج والنسل وارتفع عن أهلها مئونة علفها بالسوم.
وفى حديث أنس: « فى سائمة الغنم الصدقة » ، وكذلك فى كتاب عمر بن الخطاب فى « الموطأ » ، فدليله أن غير السائمة لا شىء فيها، فكذلك سائمة الإبل والبقر.
قال ابن القصار: والحجة لمالك قوله - صلى الله عليه وسلم - : « فى كل خمس ذود من الإبل شاة » ، ولم يخص سائمة من عاملة، وكذلك قال فى الغنم فى كتاب عمرو بن حزم فى الصدقة: « فى كل أربعين شاة » ولم يخص، وأيضًا فإن العوامل سائمة فى طبعها وخلقتها، وسواء رعت، أو أمسكت عن الرعى، السوم صفة لازمة لها، كما يقال: ما جاءنى من إنسان ناطق، والنطق من حد الإنسان اللازم له سواء سكت أو نطق، قال: وأيضًا فإن المؤنة التى تلزم فى المعلوفة لا مدخل لها فى إسقاط الزكاة أصلاً، وإنما لها مدخل فى التخفيف والتثقيل، كالعشر ونصف العشر فى زكاة الحرث، فإذا لم يدخل التخفيف فى العوامل لأجل المؤنة بقيت الزكاة على ما كانت عليه، لأن النماء موجود فى السائمة من الدر والنسل والوبر والحمل على ظهورها، وقد قال يحيى بن سعيد وربيعة: لم تزل إبل الكراء تزكى عندنا بالمدينة.
فإن قيل: إن عاصم بن ضمرة قد روى عن الحارث، عن على أن النبى، - صلى الله عليه وسلم - ، قال: « ليس فى العوامل شىء » ، ومن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قيل: عاصم والحارث ضعيفان، وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرسل، وأصحاب الشافعى لا يقولون بالمراسيل)
وقال بن عبد البر في الإستذكار (3/184)
(واختلف العلماء في الإبل العوامل والبقر العوامل والكباش المعلوفة
فرأى مالك والليث أن فيها الزكاة لأنها سائمة في طبعها وخلفها وسواء رعت أو أمسكت عن الرعي)
وقال القاضي عبد الوهاب في الإشراف(1/381)
مسألة : تجب الزكاة على العوامل خلافاً لأبي حنيفة والشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم ( في كل خمس ذود من الإبل شاة)
وقوله صلى الله عليه وسلم في كل أربعين مسنة) واعتباراً بالسوائم بعلة الجنس ولأن النماء فيها يوجد من الدر والنسل كالسائمة
وقال أيضاً القاضي عبد الوهاب في المعونة (1/236-237)
وتجب الزكاة في العوامل خلافا لأبي حنيفة والشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم ( ليس فيما دون خمس ذود صدقة) مفهومه وجوب الصدقة في الخمس عموماً وقوله صلى الله عليه وسلم في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم ففي كل خمس شاة
فعم ولأن اختلاف الصفات عليها كاختلاف الأسنان وأذا كان اختلاف الأسنان لا يؤثر في الزكاة كذلك اختلاف الصفات
وقال الباجي في المنتقى(3/197)
وَقَوْلُهُ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ السَّائِمَةُ هِيَ الرَّاعِيَةُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا قَصَدَ إِلَى ذِكْرِ السَّائِمَةِ ؛ لِأَنَّهَا هِيَ عَامَّةُ الْغَنَمِ وَلَا تَكَادُ أَنْ تَكُونَ فِيهَا غَيْرُ سَائِمَةٍ وَلِذَلِكَ ذَكَرَ السَّائِمَةَ فِي الْغَنَمِ وَلَمْ يَذْكُرْهَا فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَذْكُرَ ذَلِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي كِتَابِهِ لِيَنُصَّ عَلَى السَّائِمَةِ وَيُكَلِّفَ الْمُجْتَهِدَ الِاجْتِهَادَ فِي إلْحَاقِ الْمَعْلُوفَةِ بِهَا فَيَحْصُلَ لَهُ أَجْرُ الْمُجْتَهِدِينَ
وقال أيضاً(3/207) عند شرح قول مالك:في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة
(وَهَذَا كَمَا قَالَ إِنَّ الْإِبِلَ النَّوَاضِحَ وَهِيَ الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا الْمَاءُ مِنْ الْآبَارِ لِسَقْيِ الْأَرْضِ وَالنَّخْلِ وَالْبَقَرُ وَالسَّوَانِي وَهِيَ الَّتِي تُسْقَى بِالسَّانِيَةِ لِسَقْيِ الْأَرْضِ وَالنَّخْلِ وَبَقَرُ الْحَرْثِ وَتَجْمَعُ هَذِهِ كُلُّهَا الْعَوَامِلَ فَإِنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ فِيهَا كَالسَّائِمَةِ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّه ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا نَقُولُهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمُتَقَدِّمُ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ وَهَذَا عَامٌّ فِي السَّائِمَةِ وَالْمَعْلُوفَةِ فَيَجِبُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى عُمُومِهِ إِلَّا أَنْ يَخُصَّهُ دَلِيلٌ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ كَثْرَةَ النَّفَقَاتِ وَقِلَّتَهَا إِذَا أَثَّرَتْ فِي الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا تُؤَثِّرُ فِي تَخْفِيفِهَا وَتَثْقِيلِهَا وَلَا تُؤَثِّرُ فِي إسْقَاطِهَا وَلَا إثْبَاتِهَا كَالْخُلْطَةِ وَالتَّفْرِقَةِ وَالسَّقْيِ بِالنَّضْحِ وَالسَّيْحِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ السَّائِمَةِ وَالْمَعْلُوفَةِ إِلَّا فِي تَخْفِيفِ النَّفَقَةِ وَتَثْقِيلِهَا وَأَمَّا التَّمَكُّنُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا فَعَلَى حَدٍّ وَاحِدٍ لَا يَمْنَعُ عَلَفُهَا مِنْ الدَّرِّ وَالنَّسْلِ)
وقال بن العربي في المسالك(4/60-61)
المسألة السابعة: قوله (وفي سائمة الغنم إذا بلغت ) واختلف العلماء فيها على أقوال
فقال أبو عبد الملك:هي الراعية قليلة كانت أو كثيرة وقد تسمى الواحدة سائمة ومنه قوله تعالى( هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب) الآية يعني فيه ترعون ماشيتكم
وقال أيضاً في العارضة(3/109-110)
قولف في الإبل وفي الغنم مطلقاً تعلق به على فقهاء الأمصار في أن الزكاة في العوامل كما هي في السوائم وتعلقوا على مالك والليث بقوله في الحديث الصحيح وفي الغنم من سائمتها من كل أربعين شاة إلى عشرين ومائة ( الحديث) إلى قوله فإن نقصت سائمة الغنم من أربعين واحدة فلا شئ فيها وتخصيص السائمة بالوجوب يقتضي بالمفهوم أن يتفرد بذلك إذ تخصيص الحكم بأحد وصفي الشئ يدل على أن الآخربخلافه و إلا فيكون عرياً عن الفائدة قلنا لا حجة في هذا من وجهين أحدهما أنه ذكر الإبل مطلقاً واشترط السوم في الزكاة فما بالكم تحملون بسائمة الإبل على سائمة الغنم ولا ترون عموم الغنم إلى عموم الإبل . الثاني أن العموم قد جاء مطلقاً في الأحاديث في الإبل والغنم وجاء بعضها مخصوصاً وإذا جاء عام وخاص في حكم واحد لم يكن ذلك معارضة وإنما تكون تأكيداً في الخاص وتنبيهاً وإنما يكون تعارضاً إلا إذا كانت الأحكام مختلفة
وقال القرافي في الذخيرة(3/96-97)
(تؤخذ الصدقة من الغنم المعلوفة والسائمة وكذلك الإبل والبقر خلافا ل ش وح في المعلوفة والعوامل وإن لم تكن معلوفة محتجين بمفهوم قوله
في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة وقوله
في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون فخص ذلك بالسائمة وهي التي لا تعلف وجوابه أن المفهوم إن قلنا إنه حجة فالإجماع على أنه إذا خرج مخرج الغالب لا يكون حجة وغالب الأنعام اليوم لا سيما في الحجاز فلا يكون حجة سلمنا سلامته عن معارض الغلبة لكن المنطوق مقدم عليه إجماعا وهو معنى قوله في كل أربعين شاة شاة وقوله
في أربع وعشرين فدونها الغنم في كل خمس شاة وهو عام بمنطوقه ويؤكده أن الزكاة إنما وجبت في الأموال النامية شكرا النعمة النماء في الأموال والعلف يضاعف الجسد والعمل يضاعف المنافع فيكون هذا من باب مفهوم الموافقة لا مفهوم المخالفة فثبت الحكم في صورة النزاع بطريق الأولى وانعقد الإجماع على أن كثرة المؤنة لا يؤثر في اسقاط الزكاة بل في تنقيصها كالشيح والنفح والمعدن مع الركاز)
وقال في الفروق (1/335-336)
(إذَا وَرَدَ أَمْرُ صَاحِبِ الشَّرْعِ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ { فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ } ثُمَّ وَرَدَ بَعْدَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ } فَمَنْ قَصَدَ فِي هَذَا الْمَقَامِ حَمْلَ الْمُطْلَقِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الْغَنَمُ عَلَى هَذَا الْقَيْدِ الَّذِي هُوَ الْغَنَمُ السَّائِمَةُ اعْتِمَادًا مِنْهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ بَابِ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فَقَدْ فَاتَهُ الصَّوَابُ بِسَبَبِ أَنَّ الْحَمْلَ هُنَا يُوجِبُ أَنَّ الْمُقَيَّدَ خَصَّصَ الْمُطْلَقَ وَأَخْرَجَ مِنْهُ جَمِيعَ الْأَغْنَامِ الْمَعْلُوفَةِ وَالْعُمُومُ يَتَقَاضَى وُجُوبَ
لزَّكَاةِ فِيهَا فَلَيْسَ جَامِعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ بَلْ تَارِكًا لِمُقْتَضَى الْعُمُومِ وَحَامِلًا لَهُ عَلَى التَّخْصِيصِ مَعَ إمْكَانِ عَدَمِ التَّخْصِيصِ فَلَا يَكُونُ الدَّلِيلُ الدَّالُّ عَلَى حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ مَوْجُودًا هَهُنَا وَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ دَلِيلِ الْإِطْلَاقِ وَدَلِيلِ التَّقْيِيدِ وَمَنْ أَثْبَتَ الْحُكْمَ بِدُونِ مُوجِبِهِ وَدَلِيلِهِ فَقَدْ أَخْطَأَ بَلْ هَذَا يَرْجِعُ إلَى قَاعِدَةٍ أُخْرَى وَهِيَ تَخْصِيصُ الْعُمُومِ بِذِكْرِ بَعْضِهِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ بَاطِلٌ لِأَنَّ الْبَعْضَ لَا يُنَافِي الْكُلَّ أَوْ مِنْ قَاعِدَةِ تَخْصِيصِ الْعُمُومِ بِالْمَفْهُومِ الْحَاصِلِ مِنْ قَيْدِ السَّوْمِ وَفِيهِ خِلَافٌ
وقال أيضاً(2/79-80)
قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ } أَوْ { زَكُّوا عَنْ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ } اسْتَدَلَّ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْمَعْلُوفَةِ وَلَا دَلِيلَ فِيهِ لِوَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَيَكُونُ مِنْ الْمَفْهُومِ الَّذِي لَيْسَ حُجَّةً إجْمَاعًا ؛ لِأَنَّ السَّوْمَ يَغْلِبُ عَلَى الْغَنَمِ فِي أَقْطَارِ الدُّنْيَا لَا سِيَّمَا فِي الْحِجَازِ لِعِزَّةِ
لْعَلَفِ هُنَالِكَ وَالِاسْتِدْلَالُ بِمَا لَيْسَ حُجَّةً إجْمَاعًا لَا يَسْتَقِيمُ الثَّانِي أَنَّ هَذَا مَفْهُومٌ وَإِنْ سَلَّمَ أَنَّهُ حُجَّةٌ فَهُوَ مُعَارَضٌ بِالْمَنْطُوقِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ } فَهَذَا الِاسْتِدْلَال بَاطِلٌ
 
أعلى