يحيى رضا جاد
:: محظور دائم ::
- انضم
- 17 نوفمبر 2009
- المشاركات
- 325
- التخصص
- باحث إسلامي
- المدينة
- الجيزة
- المذهب الفقهي
- مستقل
هذه وقفة عجلى مع هذا الرأي .. ونقول :
هناك قاعدة لغوية - لا أتذكر مصدرها الآن لأحيل عليه- تقرر أن العدد إذا جاء على خلاف صيغته لا يفيد إلا واحدًا؛ إذن فـ (مَثْنى) - في قوله تعالى: "مثنى وثلاث ورباع" - تفيد الزوجة (الثانية) .. و(ثُلاث) تفيد الزوجة (الثالثة) .. وهكذا .. وبذلك يَبْطُل الرأي المجيز للجمع بين تسع نسوة في الزواج من حيث اللغة؛ وهي الأداة الأولى لفهم النصوص
والله أعلى وأعلم
