العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مناقشة القاضي عبد الوهاب لمن لم يوجب القضاء على من أكل شاكاً في طلوع الفجر ( من شرحه على الرسالة)

مصطفى محمد ابراهيم

:: مطـًـلع ::
إنضم
13 أبريل 2008
المشاركات
151
التخصص
اللغة العربية
المدينة
أسيوط
المذهب الفقهي
حنبلي
قال القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة ( مصورة جزء من المخطوطة على هيئة pdf( عند شرحه لقول المصنف
و إن شك في الفجر فلا يأكل
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب
وهذا لأن إباحة الأكل متعلقة بيقين بقاء الليل فإذا شك في الفجر لم يجز له الأكل لأنه لم يأمن أن يكون قد أكل في الفجر قد (لم أستطع قراءة الكلمة) بصيامه فإن أكل ولم يتبين له أنه لأكل قبل الفجر أو بعده قال بن القاسم عليه القضاء وذلك لما قلناه من أنه ليس على ثقة فيامساك جميع اليوم لجواز أن يكون اكل بعد الفجر وخالفنا اهل العراق والشافعي فقالوا إذا اكل وهو شاك في طلو ع الفجر فلا قضاء عليه وإذا اكل وهو شاك في غروب الشمس فعليه القضاء قالوا لأنه إذا شك في طلوع الفجر فالأصل هو الليل (لم أستطع قراءة الكلمة) الأمر على اليقين وإذا شك في غروب الشمس فالأصل بقاء النهار فالأصل بقاء النهار فوجب اعتبار الأصل قالوا ولقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فأباح الأكل إلى أن يتبين الفجر وهذا أكل ولم يتبينه فوجب أن يكون فعل ما له ان يفعل قالو ا ولأن اليقين لا يسقط بالشك وإذا ح ذلك وكان الليل ثابتاً بيقين لم يجز أن يوجب عليه القضاء بك ولا أن يكون كه في طلوع الفجر يسقط اليقين الذي هو بقاء الليل
والذي يدل على ما قلناه أنا قد اتفقنا على أنه إذا أكل وهويشك أن الشمس قد غربت أن عليه افلقضاء فكذلك إذا أكل وهو يشك في طلوع الفجر والمعنى في ذلك أنه اكل في وقت يجوز أن يكون من النهار فإن قيل إذا لزمه القضاء في الاصل لأنه شك طرأ على يقين فاعتبرنا حكم اليقين فيجب أن يكون كذلك في هذا الموضع قيل له إن الأصول مختلفة في اعتبار حكم اليقين فمنها ما يعتبر فيه حكم اليقين ولا يزال بالشك وذلك مثل أن يتيقن الزوجيه ويشك في الطلاق ومثل أن يشك هل صلى ثلاثا أم أربعا فهذا كله يبنى فيه على اليقين ومنها ما يخالف عذا وهو أن يشك في الحدث بعد اليقين بالطهارة على ما بيناه فإن هذا يلزمه الطهارة عندنا إذا لم يكن في الصلاة وكذلك إذا شك هل طلق واحدة أو اثثنتين أو ثلاثا فإنها تكون ثلاثا عندنا ولا يعتبر اليقين وإذا كان تالأصول مختلفة لم يجز رد هذا الفرع إلى بعضها إلا بدليل وعلى اان اعتبار اليقين معنا من الوجه الذي (لم أستطع قراءة الكلمة) وذلك أنه إذا كان الأصل لم يصم هذا اليوم ثم اختلفنا إذا أكل وهو يشك في طلوع الفجر فقلنا أنه لايحكم له بأنه قد صام اليوم وقالوا الحكم بأنه صام وإذا اعتبرنا حكم اليقين في هذا الموضع كان القول ما قلناه من(لم أستطع قراءة الكلمة) الصبح
فإن قيل فإذا اختلفنا في هذا الأكل هل هو بعد الفجر أو قبله وكا الأصل هو الليل وجب ألا يلتفت إلى هذا الشك قيل له وإذا في هذا الإمساك هل هو صيام أم لا وكان الأصل أنه ليس بصيام وجب أن يرجع في هذا إلى الاصل
طريقة أخرى يقال لهم أتسلمون أنه حرم عليه الأكل بشكه بطلوع الفجر فإن قالوا نعم صح ما قلناه لأنه لم يجب البناء على اليقين الذي هو جواز الأكل في الليل ها هنا وجب إذا أكل فيه أن يلزمه القضاء وغن قالوا لا نسلم ذلك قيل لهم الذي يدل على ما قلناه أن إباحة الأكل متعلقة بالعلم بيقين الليل أو غلبة الظن القائم مقام العلم يدل على ذلك أن الإباحة لو لم تكن مشروطة بعذا المعنى لم يلزم الإنسان أن يتوقف لينظر هل طلع الفجر أم لا وإذا صح ما قلناه ثين أنه ممنوع من الأكل ويبين ذلك أنا قد اتفقنا على أن عليه أن يمسك جميع أجزاء اليوم وإذا صح ذلك وجب ألا يجوز له الأكل مع الشك في الفجر لئلا يكون قد أكل في وقت قد أخذ عليه الإمساك فيه فصح بذلك ما قلناه فأما اعتبارهم بالأصل فقد أجنا عنه وأما الظاه رفإنه دليلنا لأنه قال يتبين لكم وهذا يفيد أن إباحة الأكل متعلقة بالعلم بحصول الليل لأنه شرط معه بأن نتبين الفجر من الليل وطلوع الفجر إذا صح هذا ثبت أن اباحة الأكل مرتفعة مع الشك وقولهم ان اشك لا يسقط باليقينيلزموهم عليه ما قلناه من الحكم لهذا الإمساك بأنه صوم والله أعلم
 
أعلى