العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

قانون الاستدلال بحديث "المسيء صلاته" على واجبات الصلاة

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قانون الاستدلال بحديث "المسيء صلاته" على واجبات الصلاة



عن أبي هريرة رضي الله عنه:«أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ارجع فصل فإنك لم تصل" فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ارجع فصل فإن لم تصل" - ثلاثا - فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني, فقال: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها"متفق عليه.


يقول الإمام ابن دقيق العيد في شرح "حديث المسيء صلاته"":
تكرر من الفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر في الحديث وعدم وجوب ما لم يذكر فيه:

فأما وجوب ما ذكر فيه: فلتعلق الأمر به.

وأما عدم وجوب غيره: فليس ذلك لمجرد كون الأصل عدم الوجوب؛ بل لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف لواجبات الصلاة، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر.
ويقوي مرتبة الحصر: أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم تتعلق به إساءته من واجبات الصلاة، وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط.


فإذا تقرر هذا:
1- فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه - وكان مذكورا في هذا الحديث - فلنا أن نتمسك به في وجوبه.
2- وكل موضع اختلفوا في وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في عدم وجوبه لكونه غير مذكور في هذا الحديث على ما تقدم من كونه موضع تعليم وقد ظهرت قرينة مع ذلك على قصد ذكر الواجبات.
3- وكل موضع اختلف في تحريمه فلنا أن نستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه لأنه لو حرم لوجب التلبس بضده فإن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده ولو كان التلبس بالضد واجبا لذكر ذلك على ما قررناه...


فهذه الطرق الثلاث يمكن الاستدلال بها على شيء كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة إلا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف:

أحدها: أن يجمع طرق هذا الحديث ويحصي الأمور المذكورة فيه ويأخذ بالزائد فالزائد فإن الأخذ بالزائد واجب.

وثانيها: إذا قام دليل على أحد أمرين: إما عدم الوجوب أو الوجوب فالواجب العمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى منه، وهذا في باب النفي يجب التحرز فيه أكثر فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين فيعمل به.
وعندنا: أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر: فالمقدم صيغة الأمر.
وإن كان يمكن أن يقال: الحديث دليل على عدم الوجوب: وتحمل صفة الأمر على الندب.
لكن عندنا أن ذلك أقوى: لأن عدم الوجوب متوقف على مقدمة أخرى وهو أن عدم الذكر في الرواية: يدل على عدم الذكر في نفس الأمر وهذه غير المقدمة التي قررناها وهو أن عدم الذكر يدل على عدم الوجوب؛ لأن المراد ثمة أن عدم الذكر في نفس الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على عدم الوجوب فإنه موضع بيان وعدم الذكر في نفس الأمر غير عدم الذكر في الرواية وعدم الذكر في الرواية إنما يدل على الذكر في نفس الأمر بطريق أن يقال: لو كان لذكر أو بأن الأصل عدمه وهذه المقدمة أضعف من دلالة الأمر على الوجوب، وأيضا فالحديث الذي فيه الأمر إثبات لزيادة فيعمل بها.
هذا البحث كله: بناء على إعمال صيغة الأمر في الوجوب الذي هو ظاهر فيها والمخالف يخرجها عن حقيقتها بدليل عدم الذكر فيحتاج الناظر المحقق إلى الموازنة بين الظن المستفاد من عدم الذكر في الرواية وبين الظن المستفاد من كون الصيغة للوجوب والثاني عندنا أرجح.


وثالثها: أن يستمر على طريقة واحدة ولا يستعمل في مكان ما يتركه في آخر فيتثعلب نظره وأن يستعمل القرائن المعتبرة في ذلك استعمالا واحدا فإنه قد يقع هذا الاختلاف في النظر في كلام كثير من المتناظرين([1]).

([1]) إحكام الأحكام (2/358-370).
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
تلخيص رأي ابن دقيق العيد:
القانون الذي قعده الإمام ابن دقيق العيد في الاستدلال بحديث "المسيء صلاته" على واجبات الصلاة كما يلي:
§ وجوب ما ذكر في الحديث لتعلق الأمر به.
§ عدم وجوب ما لم يذكر فيه ليس لمجرد كون الأصل عدم الوجوب؛ بل لأمر زائد وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف لواجبات الصلاة، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر، ويقوي مرتبة الحصر: أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم تتعلق به إساءته.
فإذا تقرر هذا:
1- فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه - وكان مذكورا في هذا الحديث - فلنا أن نتمسك به في وجوبه.
2- وكل موضع اختلفوا في وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في عدم وجوبه.
3- وكل موضع اختلف في تحريمه فلنا أن نستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه.
وعلى طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف:
أحدها: أن يجمع طرق هذا الحديث ويحصي الأمور المذكورة فيه ويأخذ بالزائد فالزائد فإن الأخذ بالزائد واجب.
وثانيها: إذا قام دليل على أحد أمرين: إما عدم الوجوب أو الوجوب فالواجب العمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى منه، وهذا في باب النفي يجب التحرز فيه أكثر فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين فيعمل به.
وعندنا: أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر: فالمقدم صيغة الأمر.
وثالثها: أن يستمر على طريقة واحدة ولا يستعمل في مكان ما يتركه في آخر فيتثعلب نظره وأن يستعمل القرائن المعتبرة في ذلك استعمالا واحدا فإنه قد يقع هذا الاختلاف في النظر في كلام كثير من المتناظرين.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم شيخنا الكريم
هذا المعنى قرره غير واحد من العلماء كابن عبد البر والنووي وغيرهما لكن يشكل على ذلك أمور أذكرها للفائدة :
1 - أن ثمة واجبات في الصلاة مجمع عليها ولم تذكر في الحديث وقد عللها بعض العلماء بانها كانت معلومة عند السائل لكن هذا التعليل يمكن طرده في كل واجب يدعيه المخالف فيقول لم يذكر لكونه كان معلوما لدى السائل .
يقول النووي في شرح مسلم : ( هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة وليعلم أولا أنه محمول على بيان الواجبات دون السنن فإن قيل لم يذكر فيه كل الواجبات فقد بقي واجبات مجمع عليها ومختلف فيها فمن المجمع عليه النية والقعود في التشهد الأخير وترتيب أركان الصلاة ومن المختلف فيه التشهد الإخير والصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم فيه والسلام وهذه الثلاثة واجبه عند الشافعي رحمه الله تعالى وقال بوجوب السلام الجمهور وأوجب التشهد كثيرون وأوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم مع الشافعي الشعبي وأحمد بن حنبل وأصحابهما وأوجب جماعة من أصحاب الشافعي نية الخروج من الصلاة واوجب أحمد رحمه الله تعالى التشهد الأول وكذلك التسبيح وتكبيرات الانتقالات فالجواب أن الواجبات الثلاثة المجمع عليها كانت معلومة عند السائل فلم يحتج إلى بيانها وكذا المختلف فيه عند من يوجبه يحمله على أنه كان معلوما عنده )
2 - ويشكل على ذلك ايضا الخلاف في مسميات الأفعال المذكورة في الحديث من القراءة والركوع والسجود ونحوها هل يخص افعالها مجردة أو جميع تفاصيلها باعتبار أنها مجملة بينت في أحاديث أخرى وبيان المجمل يأخذ حكم المجمل أو أن يقال مطلقة قيدت بأدلة اخرى كما قالوا في وجوب قراءة الفاتحة وكما في التسبيح في الركوع والسجود ونحو ذلك .
3 - ويشكل على ذلك أيضاً أنه قال في الحديث : " فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك " فحمله بعض الفقهاء على الكمال لا الإجزاء ويؤيد ذلك أنه لم يأمره بالإعادة بعد التعليم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .
4 - يقول ابن القيم في تهذيب السنن : " ما أكثر ما يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة ولا تدل ؛ لأن المسيء لم يسيء في كل جزء من الصلاة "
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
أحسنتم شيخنا أبا حازم..
وقد كتبت في ذلك كلمات حول قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ( توضأ كما أمرك الله )، وأن احتجاج الجمهور به على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق محل نظر.
 
إنضم
26 مارس 2010
المشاركات
4
التخصص
الفقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
.....
جزاكم الله خير الجزاء على هذا الطرح وعلى ماتقدمون
وقد أثار هذا الحديث في نفسي تساؤلا عن مستند التفريق بين الأركان والواجبات
مامستند التفريق بين الركن والواجب في الصلاة ، بأن هذا ركن لاتجبر الصلاة بتركه سهوا ، وأن هذا واجب تجبر الصلاة بتركه سهوا ؟
 
إنضم
13 مارس 2008
المشاركات
20
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
الحنبلي
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
منذ أمد بعيد وأنا أفكر في جمع رويات حديث ((المسئ صلاته))
كما جمع روايات حديث جابر الطويل في الحج
لأن جمع الروايات تفيدنا في استنباط الأحكام
فهل أفرد الحديث في مصنف مستقل وجمع رواياته مع استنباط الأحكام؟
أفيدونا علمكم الله ؟
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
أذكر أن الشيخ محمد بن عمر بازمول قام بجمع الروايات لهذا الحديث أخي الحبيب موسى
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
جزاكم الله خير الجزاء على هذا الطرح وعلى ماتقدمون
وقد أثار هذا الحديث في نفسي تساؤلا عن مستند التفريق بين الأركان والواجبات
مامستند التفريق بين الركن والواجب في الصلاة ، بأن هذا ركن لاتجبر الصلاة بتركه سهوا ، وأن هذا واجب تجبر الصلاة بتركه سهوا ؟

بارك الله فيكم أختنا الفاضلة..
مستند التفريق: أنه قد ثبت في السنة أن مواطن من الصلاة يُسجَد لها سجود السهو ولا يجب الرجوع إليها عند تركها سهواً، كالتشهد الأوسط، بخلاف مواطن أخرى.
فاصطلحوا على تسمية الأول واجباً، والثاني ركناً.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: قانون الاستدلال بحديث "المسيء صلاته" على واجبات الصلاة

بارك الله فيكم، نأمل المزيد من الإضافات والتحريرات.
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: قانون الاستدلال بحديث "المسيء صلاته" على واجبات الصلاة

اللهم اغفر لابن دقيق وارحمه وارفع درجته
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: قانون الاستدلال بحديث "المسيء صلاته" على واجبات الصلاة

مستند التفريق: أنه قد ثبت في السنة أن مواطن من الصلاة يُسجَد لها سجود السهو ولا يجب الرجوع إليها عند تركها سهواً، كالتشهد الأوسط، بخلاف مواطن أخرى.
فاصطلحوا على تسمية الأول واجباً، والثاني ركناً.

لكن هذا الاصطلاح مؤثر في ابطال الصلاة ببعض التروك , فمن تعمد ترك تكبيرات الانتقال بطلت صلاته , ما الدليل على بطلان الصلاة ؟ أهو مجرد الاصطلاح الحادث ؟ ثم لو ترك تكبيرات الانتقال ناسيا , ما الدليل على أن صلاته لا تبطل ؟
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: قانون الاستدلال بحديث "المسيء صلاته" على واجبات الصلاة

قال الشوكاني في نيل الأوطار بعدما ذكر كلام ابن دقيق العيد :
والوظائف التي أرشد إليها قد امتثلنا رسمه فيها , فجمعنا من طرق هذا الحديث في هذا الشرح عند الكلام على مفرداته ما تدعو الحاجة إليه وتظهر للاختلاف في ألفاظه مزيد فائدة وعملنا بالزائد فالزائد من ألفاظه فوجدنا الخارج عما اشتمل عليه حديث الباب . الشهادتين بعد الوضوء . وتكبير الانتقال . والتسميع . والإقامة . وقراءة الفاتحة . ووضع اليدين على الركبتين حال الركوع . ومد الظهر . وتمكين السجود . وجلسة الاستراحة . وفرش الفخذ . والتشهد الأوسط . والأمر بالتحميد والتكبير والتهليل والتمجيد عند عدم استطاعة القراءة . وقد تقدم الكلام على جميعها إلا التشهد الأوسط وجلسة الاستراحة وفرش الفخذ فسيأتي الكلام على ذلك . والخارج عن جميع ألفاظه من الواجبات المتفق عليها كما قال الحافظ والنووي النية . والقعود الأخير . ومن المختلف فيها التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم فيه . والسلام في آخر الصلاة . وقد قدمنا الكلام على النية في الوضوء وسيأتي الكلام على الثلاثة الأخيرة . وأما قوله أنها تقدم صيغة الأمر إذا جاءت في حديث آخر واختياره لذلك من دون تفصيل فنحن لا نوافقه بل نقول إذا جاءت صيغة أمر قاضية بوجوب زائد على ما في هذا الحديث فإن كانت متقدمة على تاريخه كان صارفا لها إلى الندب لأن اقتصاره صلى الله عليه و سلم في التعليم على غيرها وتركه لها من أعظم المشعرات بعدم وجوب ما تضمنته لما تقرر من أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وإن كانت متأخرة عنه فهو غير صالح لصرفها لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتا وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره أعني الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادتين لأن النبي صلى الله عليه و سلم اقتصر عليها في مقام التعليم والسؤال عن جميع الواجبات واللازم باطل فالملزوم مثله . وإن كانت صيغة الأمر الواردة بوجوب زيادة على هذا الحديث غير معلومة التقدم عليه ولا التأخر ولا المقارنة فهذا محل الإشكال ومقام الاحتمال والأصل عدم الوجوب والبراءة منه حتى يقوم دليل يوجب الانتقال عن الأصل والبراءة ولا شك أن الدليل المفيد للزيادة على حديث المسيء إذا التبس تاريخه محتمل لتقدمه عليه وتأخره فلا ينتهض للاستدلال به على الوجوب وهذا التفصيل لا بد منه وترك مراعاته خارج عن الاعتدال إلى حد الإفراط أو التفريط لأن قصر الواجبات على حديث المسيء فقط وإهدار الأدلة الواردة بعده تخيلا لصلاحيته لصرف كل دليل يرد بعده دالا على الوجوب سد لباب التشريع ورد لما تجدد من واجبات الصلاة ومنع للشارع من إيجاب شيء منها وهو باطل لما عرفت من تجدد الواجبات في الأوقات , والقول بوجوب كل ما ورد الأمر به من غير تفصيل يؤدي إلى إيجاب كل أقوال الصلاة وأفعالها التي ثبتت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من غير فرق بين أن يكون ثبوتها قبل حديث المسيء أو بعده لأنها بيان للأمر القرآني أعني قوله تعالى { أقيموا الصلاة } ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) وهو باطل لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لا يجوز عليه صلى الله عليه وآله وسلم , وهكذا الكلام في كل دليل يقضي بوجوب أمر خارج عن حديث المسيء ليس بصيغة الأمر كالتوعد على الترك أو الذم لمن لم يفعل . وهكذا يفصل في كل دليل يقتضي عدم وجوب شيء مما اشتمل عليه حديث المسيء أو تحريمه إن فرضنا وجوده ..
 
إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
187
التخصص
إنجليزية
المدينة
تلمسان
المذهب الفقهي
مالكي
رد: قانون الاستدلال بحديث "المسيء صلاته" على واجبات الصلاة

يقول ابن دقيق العيد رحمه الله
تقرر من الفقهاء
من يقصد بالضبط من الفقهاء
لأن واجبات الصلاة في كل المذهب الأربعة أكثر من تلك التي ذكرت في الحديث
ثم علي أي أساس نأخذ حديثا بحد ذاته ونستدل به لنحصر به واجبات معينة وقد تكون هناك أحاديث أعم وأقوى
أقصد طريقة الاستدلال عند من يقول بقول ابن دقيق العيد رحمه الله
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: قانون الاستدلال بحديث "المسيء صلاته" على واجبات الصلاة

ناقش الإمام ابن القيم رحمه الله الاستدلال بحديث المسيء صلاته على عدم وجوب ما لم يذكر فيه بما يلي:

- أن حديث المسيء صلاته قد جعله المتأخرون مستندا لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه، وحملوه فوق طاقته، وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه به،[FONT=&quot] فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به، ومن نفى وجوب التسليم احتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به، ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به، ومن نفى وجوب تكبيرات الانتقالات احتج به، [/FONT] وكل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال.

- عند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضا به.

- أنه يحتمل:
1- أنه إنما علمه ما أساء فيه، وهو لم يسيء في ذلك.
2- أن يكون الواجب المختلف فيه وجب بعد ذلك.
3- أنه علمه معظم الأركان وأهمها، وأحال بقية تعميمه على مشاهدته في صلاته، أو على تعليم بعض الصحابة له.

وإذا احتمل هذا:
لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضا لأدلة وجوب ما لم يذكر فيه، فضلا عن أن يقدم عليها، فالواجب تقديم الصريح المحكم على المشتبه المجمل، والله أعلم.

جلاء الأفهام (بتصرف واختصار) ص345، 346.
 
إنضم
25 أبريل 2011
المشاركات
8
الكنية
أبو كمال
التخصص
الشريعة الاسلامية
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: قانون الاستدلال بحديث "المسيء صلاته" على واجبات الصلاة

بوركت الجهود
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: قانون الاستدلال بحديث "المسيء صلاته" على واجبات الصلاة

صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ( توضأ كما أمرك الله )، وأن احتجاج الجمهور به على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق محل نظر.
بارك الله فيك شيخنا با جنيد
لكن يشكل على هذه التسوية أنه لا يقال في حديث (صل كما أمرك الله) أن عدم الذكر في الرواية لا يدل على عدم الذكر في نفس الأمر، بل يدل على عدمه قطعاً؛ فإنه ليس ثمة روايات قرآنية يذكر بعضها ما لم يذكره البعض الآخر من واجبات الوضوء.
وعليه فنحن نقطع على أنه صلى الله عليه وسلم أحاله على ما لا ذكر فيه للاستنشاق والمضمضة.
وفي دعوى أنه صلى الله عليه وسلم قد يكون أمر السائل بأمور قبل الإحالة على الآية أو بعدها فيه بعد.
والله أعلم
 
التعديل الأخير:

عصام أحمد الكردي

:: متفاعل ::
إنضم
13 فبراير 2012
المشاركات
430
الإقامة
الأردن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو يونس
التخصص
عابد لله
الدولة
الأردن
المدينة
الزرقاء
المذهب الفقهي
ملة إبرهيم حنيفا
رد: قانون الاستدلال بحديث "المسيء صلاته" على واجبات الصلاة

قانون الاستدلال بحديث "المسيء صلاته" على واجبات الصلاة

يقول الله عزّ وجلّ فى محكم تنزيله القرءان الكريم
من بعد أعوذ بالله من الشيطن الرّجيم

بسم الله الرّحمن الرّحمن الرّحيم
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ على هؤلآء شَهِيدًا ..... النساء (41)

وعن :
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر ، لا يرى عليه أثر السفر ، ولا يعرفه منا أحد ، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبتيه ، ووضع كفيه على فخذيه ، وقال : " يا محمد أخبرني عن الإسلام " ، فقال له : ( الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا )، قال : " صدقت " ، فعجبنا له يسأله ويصدقه ، قال : " أخبرني عن الإيمان " قال : ( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره )، قال : " صدقت " ، قال : " فأخبرني عن الإحسان " ، قال : ( أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) ، قال : " فأخبرني عن الساعة " ، قال :
(
ما المسؤول بأعلم من السائل )، قال : " فأخبرني عن أماراتها " ، قال : ( أن تلد الأمة ربتها ، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء ، يتطاولون في البنيان ) ثم انطلق فلبث مليا ، ثم قال : ( يا عمر ، أتدري من السائل ؟ ) ، قلت : "الله ورسوله أعلم " ، قال : ( فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ) رواه مسلم .

أسلام ويب
موقع المقالات الحديث الشريف/ شرح الأربعين النووية

 

عصام أحمد الكردي

:: متفاعل ::
إنضم
13 فبراير 2012
المشاركات
430
الإقامة
الأردن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو يونس
التخصص
عابد لله
الدولة
الأردن
المدينة
الزرقاء
المذهب الفقهي
ملة إبرهيم حنيفا
رد: قانون الاستدلال بحديث "المسيء صلاته" على واجبات الصلاة

تفسير القرطبي / في تفسير سورة الفاتحة .
قال ابن العربي: لما قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) واختلف الناس في هذا الأصل هل يحمل هذا النفي على التمام والكمال أو على الإجزاء؟ اختلفت الفتوى بحسب اختلاف حال الناظر، ولما كان الأشهر في هذا الأصل والأقوى أن النفي على العموم كان الأقوى من رواية مالك أن من لم يقرأ الفاتحة في صلاته بطلت. ثم نظرنا في تكرارها في كل ركعة، فمن تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: (افعل ذلك في صلاتك كلها) لزمه أن يعيد القراءة كما يعيد الركوع والسجود. والله أعلم.
 

عصام أحمد الكردي

:: متفاعل ::
إنضم
13 فبراير 2012
المشاركات
430
الإقامة
الأردن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو يونس
التخصص
عابد لله
الدولة
الأردن
المدينة
الزرقاء
المذهب الفقهي
ملة إبرهيم حنيفا
رد: قانون الاستدلال بحديث "المسيء صلاته" على واجبات الصلاة

تفسير القرطبي / في تفسير سورة الفاتحة .
قال ابن العربي: لما قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) واختلف الناس في هذا الأصل هل يحمل هذا النفي على التمام والكمال أو على الإجزاء؟ اختلفت الفتوى بحسب اختلاف حال الناظر، ولما كان الأشهر في هذا الأصل والأقوى أن النفي على العموم كان الأقوى من رواية مالك أن من لم يقرأ الفاتحة في صلاته بطلت. ثم نظرنا في تكرارها في كل ركعة، فمن تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: (افعل ذلك في صلاتك كلها) لزمه أن يعيد القراءة كما يعيد الركوع والسجود. والله أعلم.
فبذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى ءاله وصحبه أجمعين بما ورد تدخل من باب قوله عزّ وجلّ :
وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ الرعد (40)​
 

عصام أحمد الكردي

:: متفاعل ::
إنضم
13 فبراير 2012
المشاركات
430
الإقامة
الأردن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو يونس
التخصص
عابد لله
الدولة
الأردن
المدينة
الزرقاء
المذهب الفقهي
ملة إبرهيم حنيفا
رد: قانون الاستدلال بحديث "المسيء صلاته" على واجبات الصلاة

متشابهات : على الرّابط
رد: ما دليل الحنفية في عدم رفع اليدين عند الركوع وبعده الموضوع الأصلي: https://feqhweb.com/vb/threads/.22285#ixzz4GISGFynH



 
أعلى