د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إطلاق وصف البدعة على جملة من المسائل الخلافية
تعبير بعض الفقهاء بالبدعة لبعض المسائل الفقهية هو أمر اعتباري، بمعنى أنها بدعة بحسب قواعده الخاصة، فلما كانت عبادة خاصة، ولم يثبت عنده في الباب شيء استجاز بحسب قواعده وصف هذا الفعل بأنه بدعة.
ويرى غيره أنه ثبت في الباب ما يقيم هذا العمل العبادي، فلا تكون عنده بدعة.
وقد يستشيط بعضهم غضبا من وصف بعض هذه المسائل بالبدعة، ويرى أنه مبالغة في التوصيف.
وإذا عرفنا ما سبق أمكننا إنزال كل قول محله، وأمكن تخريج أقوال جماعة من الصحابة والتابعين، فالجهر بالبسملة وصف بالبدعة، والقنوت في الفجر وصف بالبدعة، وكذا العقيقة وصلاة الاستسقاء، وأخيراً الألباني يصف القبض بعد الرفع من الركوع بالبدعة.
فالعلم بالقواعد الخاصة لكل مسألة ولكل مجتهد يزيل الاستيحاش من إطلاق هذه الأوصاف.
إلا أنه يبقى أنه قد جرت عادة أهل العلم على عدم إطلاق وصف البدعة على ما اختلفوا فيه، وأن الخلاف المعتبر بينهم مانعٌ من إطلاق هذا الوصف.
والبقاء في حيز الاصطلاحات المستقرة مادامت سليمة هو الرأي الراجح وهو العقل السديد، وفي الخروج عنها تشويش.
ولا بد مع ذلك من نظم أقوال السلف بما لا يخالف هذه الاصطلاحات.