العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال للاخوة الحنابلة فيما يخص اختلاف الاحكام تبعا لاختلاف الدور

فوزي منصور حسن

:: مشارك ::
إنضم
25 فبراير 2010
المشاركات
229
التخصص
فقه
المدينة
لندن
المذهب الفقهي
فقه الدليل من الكتاب والسنة (والاصل مالكي)
أبحث عن قول الحنابلة في أن الأحكام الشرعية لا تختلف باختلاف دار الإسلام أو الحرب أو الكفر , وانما تتعلق بالمكلف بعض النظر عن مكان اقامته.

أعلم أنهم يقولون بأن الأحكام لا تختلف باختلاف الدور ..لكن لم أجد نقلاً من الكتب المعتمدة عندهم.فارجو المساعدة في إيجاد أي نقل لحاجتي إلى ذلك.

وبارك الله فيكم
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
ذكر الحنابلة في باب ميراث أهل الملل من كتاب الفرائض: أن اختلاف الدار ليس بمانع من الإرث.

ومن ذلك ما ذكره في كشاف القناع بقوله:
( ويرث ذمي حربيا وعكسه ) أي يرث الحربي الذمي ( و ) يرث ( حربي مستأمنا وعكسه ) أي يرث المستأمن الحربي ( و ) يرث ( ذمي مستأمنا وعكسه ) أي يرث المستأمن الذمي ( بشرطه ) وهو اتحاد الملة، فاختلاف الدارين ليس بمانع، لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع، ولا يصح فيهم قياس فيجب العمل بعمومها. اهـ.
 

فوزي منصور حسن

:: مشارك ::
إنضم
25 فبراير 2010
المشاركات
229
التخصص
فقه
المدينة
لندن
المذهب الفقهي
فقه الدليل من الكتاب والسنة (والاصل مالكي)
ذكر الحنابلة في باب ميراث أهل الملل من كتاب الفرائض: أن اختلاف الدار ليس بمانع من الإرث.

ومن ذلك ما ذكره في كشاف القناع بقوله:
( ويرث ذمي حربيا وعكسه ) أي يرث الحربي الذمي ( و ) يرث ( حربي مستأمنا وعكسه ) أي يرث المستأمن الحربي ( و ) يرث ( ذمي مستأمنا وعكسه ) أي يرث المستأمن الذمي ( بشرطه ) وهو اتحاد الملة، فاختلاف الدارين ليس بمانع، لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع، ولا يصح فيهم قياس فيجب العمل بعمومها. اهـ.
الاخ الكريم..هشام بن محمد البسام

جزاكم الله خيراً على هذا النقل الطيب.

كنت أود لو كان النقل عاماً لا يخص مسألة فقهية بعينها إذ أن هذا النص لا يفهم منه عموم أن اختلاف الدارين غير مؤثر.

وجزاكم الله خيراً ونفع بكم.

استفسار:
هل لكم علاقة بالشيخ عبدالله ابن عبدالرحمن البسام رحمه الله صاحب المؤلفات الماتعة؟
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
استفسار:
هل لكم علاقة بالشيخ عبدالله ابن عبدالرحمن البسام رحمه الله صاحب المؤلفات الماتعة؟
نعم هو من أبناء العم رحمه الله، ووالده عبد الرحمن يكون خالا لجدي (والد أبي).
 

فوزي منصور حسن

:: مشارك ::
إنضم
25 فبراير 2010
المشاركات
229
التخصص
فقه
المدينة
لندن
المذهب الفقهي
فقه الدليل من الكتاب والسنة (والاصل مالكي)
أعلى