منيب العباسي
:: متخصص ::
- إنضم
- 17 يناير 2010
- المشاركات
- 1,204
- التخصص
- ----
- المدينة
- ---
- المذهب الفقهي
- ---
البيع : مأخوذ من الباع لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه
فحاصله أخذ وإعطاء
واصطلاحًا :مبادلة مال بمال لأجل التملك
فخرج بهذا الحد التبرعات لأنه لا يكون فيها مبادلة مثل الهدايا والصدقات
والمقصود بالمال : ما يعد شرعا مالا وهو = مافيه منفعة مباحة شرعاً شريطة ألا تكون لحاجة ولا ضرورة (وعند الحنفية لا يكون شيئا معنويا فذهبوا إلى عدم اعتبار المنافع مالا كسكنى الدار خلافا للجمهور فالمال يشمل عندهم الأعيان والمنافع ومما يدل على صحة قول الجمهور أن الله تعالى أباح ان يكون المهر منفعة ولا يكون المهر إلا مالا بنص القران"وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين" )
فخرج بهذا الوصف ما لا منفعة فيه كالصراصير مثلا! والحشرات عامة وكأوقية حصى أو حبة شعير
وكذا خرج به ما فيه منفعة محرمة كتماثيل الزينة وآلات الطرب
وكذلك مافيه منفعة لا تباح إلا عند الضرورة كالميتة
وأيضا مافيه منفعة لا تباح إلا عند الحاجة كالكلب فيجوز حيازته دون بيعه
لقول النبي صى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة :من اتخذكلبا ، إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع ، انتقص من أجره كل يوم قيراط(صحيح مسلم وأخرجه الترمذي وأبوداود وفي الباب عن ابن عمر بلفظ غنم بدل ماشية وأخرجه النسائي عن عبدالله بن مغفل وأبي هريرة) وجواز اتخاذه لايلزم منه جواز بيعه كما قد يتوهم فما الدليل؟ الجواب=أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن (رواه الشيخان من حديث أبي مسعود الأنصاري)وعنرافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:ثمن الكلب خبيث و مهر البغي خبيث و كسب الحجام خبيث) (رواه مسلم والترمذي وأبوداود والنسائي)
فحاصله أخذ وإعطاء
واصطلاحًا :مبادلة مال بمال لأجل التملك
فخرج بهذا الحد التبرعات لأنه لا يكون فيها مبادلة مثل الهدايا والصدقات
والمقصود بالمال : ما يعد شرعا مالا وهو = مافيه منفعة مباحة شرعاً شريطة ألا تكون لحاجة ولا ضرورة (وعند الحنفية لا يكون شيئا معنويا فذهبوا إلى عدم اعتبار المنافع مالا كسكنى الدار خلافا للجمهور فالمال يشمل عندهم الأعيان والمنافع ومما يدل على صحة قول الجمهور أن الله تعالى أباح ان يكون المهر منفعة ولا يكون المهر إلا مالا بنص القران"وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين" )
فخرج بهذا الوصف ما لا منفعة فيه كالصراصير مثلا! والحشرات عامة وكأوقية حصى أو حبة شعير
وكذا خرج به ما فيه منفعة محرمة كتماثيل الزينة وآلات الطرب
وكذلك مافيه منفعة لا تباح إلا عند الضرورة كالميتة
وأيضا مافيه منفعة لا تباح إلا عند الحاجة كالكلب فيجوز حيازته دون بيعه
لقول النبي صى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة :من اتخذكلبا ، إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع ، انتقص من أجره كل يوم قيراط(صحيح مسلم وأخرجه الترمذي وأبوداود وفي الباب عن ابن عمر بلفظ غنم بدل ماشية وأخرجه النسائي عن عبدالله بن مغفل وأبي هريرة) وجواز اتخاذه لايلزم منه جواز بيعه كما قد يتوهم فما الدليل؟ الجواب=أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن (رواه الشيخان من حديث أبي مسعود الأنصاري)وعنرافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:ثمن الكلب خبيث و مهر البغي خبيث و كسب الحجام خبيث) (رواه مسلم والترمذي وأبوداود والنسائي)