العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إشكال: ندبية القصر مع لزوم الإعادة!

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إشكال: ندبية القصر مع لزوم الإعادة!

المعتمد عند المتأخرين من المالكية هو أن صلاة القصر للمسافر سنة وليس بواجب ومع ذلك يلزمون بالإعادة في الوقت.
وهناك قولان آخران لديهم وهما الوجوب والإباحة.

والإشكال: كيف يكون القصر ندباً للمسافر ومع ذلك تلزمونه بالإعادة؟

ولذا رجح بعضهم كما عقد الجواهر الثمينة لابن شاس الوجوب لقولهم بالإعادة.


وبهذا صرح ابن جزئ بأن الإعادة إنما هي بناء على القول بالوجوب، أما على القول بأنه ندب فإنه لا يعيد. ([1])


لكن المستقر عند المتأخرين هو الندبية مع الإعادة.

فمنكم نستفيد.

([1]) عقد الجواهر الثمينة (1/150)، القوانين الفقهية لابن جزئ ص107
 

سمية

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
508
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
00000
المذهب الفقهي
00000
الإعادة في الوقت استحباباً، لإدراك فضل السنة.
 
إنضم
14 يناير 2010
المشاركات
545
الجنس
أنثى
التخصص
دراسات
الدولة
بريطانيا
المدينة
لندن
الحمد لله..
قال ابن عبد البر:"والقصر في السفر سنة مؤكدة والرجال والنساء في ذلك سواء ليس للمسافر أن يتم الصلاة في مثل هذه المسافة فإن فعل فقد أساء عند مالك وجماعة من أهل المدينة ويعيد عند مالك في الوقت استحبابا.
ومن أهل المدينة من لا يرى عليه إعادة ويجعله مخيرا في التمام والقصر والقول الأول أصوب إن شاء الله، لأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم يزل عليها في أسفاره كلها ومن أتم ساهيا سجد لسهوه.." (الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (244/1).
قلت: و الإعادة من أجل مراعاة الخلاف في المذهب، لوجود من قال بالوجوب و عدمه، و معلوم أنه أصل في المذهب. و الله أعلم
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيكم على هذه الإضافات الطيبة
أخرج من تعليقاتكم ما يلي:
1- أن الأمر بالإعادة هو للندبية خروجاً من الخلاف.
2- أن الإعادة لا تنافي الندبية، ولا تستلزم الوجوب.
3- أن الإعادة أصل في المذهب للخروج من الخلاف.

أقول: جزاكم الله خيرا، وفتح الله عليكم، وما زلتُ أطمع في مزيد من النقولات من كتب المالكية، فالمالكية في غاية الشغف في عرض الإشكالات وطرح حلولها.
 
إنضم
14 يناير 2010
المشاركات
545
الجنس
أنثى
التخصص
دراسات
الدولة
بريطانيا
المدينة
لندن
الحمد لله..
الناظر في كتب الأصحاب المالكية يجد أنهم يعاملون السنن المؤكدة معاملة الواجب لكن بقيد، كما جعلوا الإعادة في الوقت لمن ترك سنة القصر..
و إليكم هذه الأقوال من أحد المحققين في مذهب الأصحاب، و هو العلامة الإمام محمد بن أحمد بن محمد عليش-رحمه الله- (1217-1299 هـ):
قال- حكاية عن حادثة بين الأمير عبد المؤمن الموحدي و بين فقهاء المالكية-:"وَمِنْ الْعَجَبِ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ أَقْوَالًا بِرَأْيِهِمْ وَلَيْسَتْ مِنْ الشَّرْعِ أَوْ قَالَ مِنْ الدِّينِ فَيَقُولُونَ مَنْ طَرَأَ عَلَيْهِ خَلَلٌ فِي صَلَاتِهِ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ فَيَتَحَكَّمُونَ فِي دِينِ اللَّهِ - تَعَالَى - لِأَنَّهَا إمَّا صَحِيحَةٌ فَلَا إعَادَةَ أَوْ بَاطِلَةٌ فَيُعِيدُ أَبَدًا فَيَا لَيْتَ شِعْرِي مِنْ أَيْنَ أَخَذُوهُ فَصَمَتَ الْقَوْمُ وَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ لِحِدَّةِ الْأَمْرِ وَالْإِنْكَارِ . قَالَ ابْنُ زَرْقُونٍ فَحَمَلَتْنِي الْغَيْرَةُ عَلَى أَنْ تَكَلَّمْت وَتَلَطَّفْت فِي الْكَلَامِ لَهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحْيَا بِهِمْ الْحَقَّ وَأَهْلَهُ وَأَمَاتَ الْبَاطِلَ وَأَهْلَهُ وَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا الْمَنْحَى , وَقُلْت إنْ أُذِنَ لِي فِي الْجَوَابِ تَكَلَّمْتُ وَأَدَّيْتُ نَصِيحَتِي وَهِيَ السُّنَّةُ فَقَالَ كَالْمُنْكِرِ عَلَيَّ وَهِيَ السُّنَّةُ أَيْضًا وَكَرَّرَهَا فَقُلْتُ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ { أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ : ارْجِعْ وَصَلِّ فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا فَعَلِّمْنِي , فَقَالَ لَهُ : إذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ } إلَى آخِرِ الْحَدِيثِ فَأَمَرَهُ بِإِعَادَةِ الْوَقْتِيَّةِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِإِعَادَةِ مَا خَرَجَ وَقْتُهُ مِنْ الصَّلَوَاتِ . فَعَلَى هَذَا بَنَى الْفُقَهَاءُ أَمْرَهُمْ فِيمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ خَلَلٌ فِي الصَّلَاةِ ..."إهـ " الفتاوي
و قال أيضا:"قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي إزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَنْ الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ وَالْمَكَانِ هَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ وُجُوبَ الْفَرَائِضِ أَوْ وُجُوبَ السُّنَنِ وَهَذَا الِاخْتِلَافُ مَعَ الذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ وَالتَّمَكُّنِ لِنَصِّ مَالِكٍ أَنَّ مَنْ صَلَّى بِثَوْبٍ نَجِسٍ نَاسِيًا أَوْ ذَاكِرًا إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى غَيْرِهِ أَنَّهُ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ وُجُوبَ السُّنَنِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْإِزَالَةُ فَرْضًا لَوَجَبَ أَنْ يُعِيدَ أَبَدًا كَمَا لَوْ تَرَكَ بَعْضَ أَعْضَائِهِ فِي الْوُضُوءِ.."إهـ
و الله الموفق.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قال ابن عبد البر في الاستذكار (2 / 224):
الذي ذهب إليه أكثر العلماء من السلف والخلف في قصر الصلاة في السفر أنه سنة مسنونة لا فريضة
وبعضهم يقول إنه رخصة وتوسعة
فمن جعلها سنة رأى الإعادة منها في الوقت وكره الإتمام وهذا تحصيل مذهب مالك وأكثر أصحابه
ومن رآها رخصة أجاز الإتمام وجعل المسافر بالخيار في القصر والإتمام
وذكر أبو مصعب عن مالك أنه قال القصر في السفر سنة مؤكدة للرجال والنساء
وقال أبو الفرج رواية أبي مصعب أغنتنا عن طلب مذهب مالك في ذلك يعني من مسائله وأجوبته
وقال بن خواز مندار المالكي القصر عند مالك مسنون غير واجب
قال وهو قول الشافعي
وأما اختلاف أصحاب مالك فيمن صلى في السفر أربعا عامدا أو ناسيا
فقال مالك من فعل ذلك أعاد في الوقت صلاة سفر وإن خرج الوقت فلا شيء عليه
هذه رواية بن القاسم عنه
قال بن القاسم ولو رجع إلى بيته في الوقت لأعادها مرة ثالثة أربعا
قال ولو أحرم مسافر فنوى أربعا ثم بدا له ثم سلم من اثنتين لم يجزه
وذكر بن حبيب عن مطرف عن مالك قال إذا أتم المسافر جاهلا أو عامدا أعاد في الوقت لأنه ما اختلف الناس فيه
وروى بن وهب عن مالك في مسافر أم قوما فيهم مسافر ومقيم فأتم الصلاة بهم جاهلا
قال أرى أن يعيدوا الصلاة جميعا
وهذا يحتمل أن تكون الإعادة في الوقت
وقال بن المواز الذي رجع إليه بن القاسم أنه من صلى في سفره أربعا ناسيا لسفره أو عامدا لذلك أو جاهلا فليعد في الوقت
وكذا قال سحنون.
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: إشكال: ندبية القصر مع لزوم الإعادة!

عندنا قاعدة في المذهب المالكية " كل إعادة في الوقت فهي مندوبة وكل إعادة أبدا فهي واجبة" وعليه فالإشكال غير وارد أصلا


والله أعلم
 
أعلى