العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

بعض فتاوى الإمام النووي في البيوع (1)

إنضم
30 أبريل 2010
المشاركات
138
التخصص
علوم طبيعة
المدينة
........
المذهب الفقهي
الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم :

مسألة : بيع المكره بغير حق باطل , وبيع المكره بحق صحيح

وبيع المصادر فيه وجهان : أصحهما صحيح ؛ لأنه لم يكره على بيع هذا المال , والله أعلم .

مسألة : يصح بيع الفقاع - وإن كان غائبا- ولا يجيء فيه الخلاف

في بيع الغائب ؛ لأنه مستور بما فيه صلاحه , وشربه حلال ,

ولا كراهة فيه .

معنى الفقاع : (بضم الفاء وتشديد القاف مع فتحها) كرمان هذا الذي يشرب , سمي به لما يرتفع في رأسه من الزبد انتهى .

مسألة : هل يدخل الاحتكار في الصوف , والمزروع , والمعدود , ونحوها ؟.

أجاب رضي الله عنه : لا يدخل ذلك في الاحتكار , والله أعلم .

.....................................................................

ما معنى الاحتكار ؟؟؟؟
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
بسم الله الرحمن الرحيم :

مسألة : بيع المكره بغير حق باطل , وبيع المكره بحق صحيح

وبيع المصادر فيه وجهان : أصحهما صحيح ؛ لأنه لم يكره على بيع هذا المال , والله أعلم .

مسألة : يصح بيع الفقاع - وإن كان غائبا- ولا يجيء فيه الخلاف

في بيع الغائب ؛ لأنه مستور بما فيه صلاحه , وشربه حلال ,

ولا كراهة فيه .

معنى الفقاع : (بضم الفاء وتشديد القاف مع فتحها) كرمان هذا الذي يشرب , سمي به لما يرتفع في رأسه من الزبد انتهى .

مسألة : هل يدخل الاحتكار في الصوف , والمزروع , والمعدود , ونحوها ؟.

أجاب رضي الله عنه : لا يدخل ذلك في الاحتكار , والله أعلم .

.....................................................................

ما معنى الاحتكار ؟؟؟؟

جزاك الله خيرا
الاحتكار في اللغةً : حبس الطّعام إرادة الغلاء ، والاسم منه : الحكرة .
أمّا في الشّرع: فقد عرّفه الشّافعيّة بأنّه اشتراء القوت وقت الغلاء ، وإمساكه وبيعه بأكثر من ثمنه للتّضييق .
 
أعلى