العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
جزاك الله خيرا ونفع بك ورزقني وإياك العلم النافع
القسم على الله لا ينبغي في الأصل الجسارة عليه
إلا حين ورود حالة من الإيمان مصحوبة باضطرار
يحس المرء فيها أنه مدفوع لأن يقسم فيقول:والله يكون كذا
أولا يكون.,.كما في حديث أنس بن النضر حيث أقسم ألا تكسر ثنية أخته الربيع
وكان رسول الله قضى أن تكسر ,ثم لما تنازل أهل الجارية التي كسرت ثنيتها الربيع ورضوا بالأرش
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره " رواه البخاري
ولكن لايجوز أن يقول :أقسم عليك يارب أن تفعل كذا لما فيه من سوء أدب وتزكية عالية للنفس
ولو جاز وكان مشروعا لنقل إلينا عن رسول الله أو صحبه