العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤالان عن القراض

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
في كتاب المعاملات المالية للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي، الجزء الثالث، كُتب ما يلي:
من الحالات التي تُردّ المضاربة الفاسدة فيها إلى قراض المثل:
1- توقيت القراض، مثل: اعمل سنة.
سؤالي: كيف يكون إذاً التعامل مع البنك الإسلامي على أساس التوقيت؟
2- إذا قال رب المال للعامل: اشتر بدين مؤجل، فاشترى نقداً، فالربح له والخسارة عليه، لأن الثمن صار قرضاً في ذمته.
سؤالي : أما من خطأ مطبعي في الجملة السابقة؟
أي أن الصواب أن يقال: إذا قال رب المال للعامل: اشتر نقداً فاشترى بدين مؤجل، لأن الثمن صار قرضاً في ذمته؟
أفيدوني من فضلكم قبل الامتحان إذا أمكن!!
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
إذاً، للرفع لو سمحتم، عسى يتعثّر أحدهم بأسئلتي، فيجيبني عليها، قبل أن أتعثّر في الامتحان!!
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
السلام عليكم
الحسابات الاستثمارية لدى البنوك يمكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام:
1-الحسابات الادخارية.
2-الحسابات لأجل
3-الحسابات الخاضعة لإشعار.
وقد اختلف في تكييف هذه العمليات فقهيا،ولكن الراجح كونها مضاربة.
هذا من جانب الحسابات،أما المضاربة،فقد ذكر العلماء أن من شروط صحتها أن لا تؤقت بمدة محددة،ولو وقتت كانت المضاربة فاسدة،هذا هو رأي المالكية والظاهرية.
أما الحنفية والحنابلة فإنهم يذهبون إلى صحة هذا التوقيت .
وللشافعية تفصيل:فقالوا: إذا قيد التوقيت بمنع البيع والشراء فهي مضاربة فاسدة، وأما إذا قال له إذا انقضت المدة فلا تشتر فهي معاملة جائزة صحيحة عندهم، وأما إذا كان التوقيت مطلقا عن القيود فالمشهور عن الشافعية القول بفساد التوقيت أيضا.
والراجح هو قول الحنفية والحنابلة،وهو الذي ذهب إليه كثير من الباحثين المعاصرين،وهيئات الرقابة الشرعية.
أما السؤال الثاني: فإني أرى أن لا خطأ ، وذلك أن المقصود بالعبارة ما يلي:
أن (المضارب له) طلب من المضارب أن يشتري بضاعة ما بثمن مؤجل ،فاشتراها من مال المضارب له بثمن معجل(نقدا) فإذا ربح فالربح له،والخسارة عليه، لأن المال الذي اشترى به أصبح قرضا في ذمته لأن لم يلتزم بالقيد ، ويد المقترض يد أمانة،وتكون معاملته خارجة عن المضاربة.

أرجو أن أكون أفدتك.
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم
الحسابات الاستثمارية لدى البنوك يمكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام:
1-الحسابات الادخارية.
2-الحسابات لأجل
3-الحسابات الخاضعة لإشعار.
وقد اختلف في تكييف هذه العمليات فقهيا،ولكن الراجح كونها مضاربة.
هذا من جانب الحسابات،أما المضاربة،فقد ذكر العلماء أن من شروط صحتها أن لا تؤقت بمدة محددة،ولو وقتت كانت المضاربة فاسدة،هذا هو رأي المالكية والظاهرية.
أما الحنفية والحنابلة فإنهم يذهبون إلى صحة هذا التوقيت .
وللشافعية تفصيل:فقالوا: إذا قيد التوقيت بمنع البيع والشراء فهي مضاربة فاسدة، وأما إذا قال له إذا انقضت المدة فلا تشتر فهي معاملة جائزة صحيحة عندهم، وأما إذا كان التوقيت مطلقا عن القيود فالمشهور عن الشافعية القول بفساد التوقيت أيضا.
والراجح هو قول الحنفية والحنابلة،وهو الذي ذهب إليه كثير من الباحثين المعاصرين،وهيئات الرقابة الشرعية.
أما السؤال الثاني: فإني أرى أن لا خطأ ، وذلك أن المقصود بالعبارة ما يلي:
أن (المضارب له) طلب من المضارب أن يشتري بضاعة ما بثمن مؤجل ،فاشتراها من مال المضارب له بثمن معجل(نقدا) فإذا ربح فالربح له،والخسارة عليه، لأن المال الذي اشترى به أصبح قرضا في ذمته لأن لم يلتزم بالقيد ، ويد المقترض يد أمانة،وتكون معاملته خارجة عن المضاربة.
أشكل الأمر عليّ لأنّه مرّ معي أيضاً: لا يجوز للمضارب أن يشتري سلعة بالدين، فإن فعل ضمن ما اشتراه، وكان الربح له وحده، ولا شيء منه لرب المال.
وبعد توضيحكم، فهمتُ أن المشترك بين المسألتين أن المضارب إذا خالف ما اشترطه عليه رب المال، فإن الربح للمضارب والخسارة عليه.
أرجو أن أكون أفدتك.

نعم، جزاكم الله خيراً على إزالتكم هذين الإشكالين.
 
أعلى