العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الصيغة في العقود

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
أولاً، سامحوني على كثرة الأسئلة، إذ أنني خلال التلخيص والتمحيص للمسائل، وجدت أني لم أفهم بعض الجزئيات، وأكره أن أمرّ على شيء دون فهمه كلياً وذلك من باب" إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقنه"، فأرجو منكم أن تعينوني قدر استطاعتكم، فالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه!
سؤالي:
من بين هذه العقود: السلم، الاستصناع، الصرف، الإجارة، الجعالة، الإقالة، القرض، الرهن، الوكالة، القراض، المزارعة،أيها يشترط لفظ معين في صيغة عقده؟
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
سؤالك هذا كبير كثير التفاصيل.
لكنني أجيبك جوابا مختصرا، وقع الخلاف بين اهل العلم في لزوم ألفاظ معينة في العقود،فمن مضيق لذلك، ومن موسع، وممن يقول: بانه لا يلزم لفظ معين، بل كل مادل على مقتضى العقد من لفظ أو إشارة، فإن العقد يقع به،وكل ما ناقض مقصود العقد من لفظ أو إشارة فإنه يشكل على العقد.
فمثلا: لو قال رجل لآخر:وهبتك،هذا الثوب بمائة دينار ،فليس هذا عقد هبة، بل هو بيع غذا قبل المشتري.
ولو قال له بعتك هذا الثوب بلا عوض، أو ملكتك هذا الوب ،فإن هذا يعد هبة ولو خرج بلفظ البيع.
فالراجح إذن: أنه لايلزم لفظ معين للعقود بل كل ما دل عليه العرف واستعمله الناس مما لا يخالف مقتضى العقد فإنه صحيح.والعبرة في العقود بالقصود،كما هو معروف
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
سؤالك هذا كبير كثير التفاصيل.
لكنني أجيبك جوابا مختصرا، وقع الخلاف بين اهل العلم في لزوم ألفاظ معينة في العقود،فمن مضيق لذلك، ومن موسع، وممن يقول: بانه لا يلزم لفظ معين، بل كل مادل على مقتضى العقد من لفظ أو إشارة، فإن العقد يقع به،وكل ما ناقض مقصود العقد من لفظ أو إشارة فإنه يشكل على العقد.
فمثلا: لو قال رجل لآخر:وهبتك،هذا الثوب بمائة دينار ،فليس هذا عقد هبة، بل هو بيع غذا قبل المشتري.
ولو قال له بعتك هذا الثوب بلا عوض، أو ملكتك هذا الوب ،فإن هذا يعد هبة ولو خرج بلفظ البيع.
فالراجح إذن: أنه لايلزم لفظ معين للعقود بل كل ما دل عليه العرف واستعمله الناس مما لا يخالف مقتضى العقد فإنه صحيح.والعبرة في العقود بالقصود،كما هو معروف
الشكر الموصول الخالص لكم أخي الفاضل، إجابة مختصرة مفيدة، وهذا ما أردتُ،
جزاكم الله كل خير..
 
إنضم
4 نوفمبر 2010
المشاركات
7
التخصص
أصول
المدينة
حمص
المذهب الفقهي
حنفي
رد: الصيغة في العقود

اختي, عنواني لرسالة الماجستير عموم المجاز وأثره في اختلاف الفقهاء

وتبين لي أن استعمال ألفاظ معينة للعقود مما يعتبر حقيقة عرفية فقهية

واستعمال غير الصيغة المتفق عليها بين الفقهاء يعتبر مجاز

وبعموم المجاز يصح العقد بكل لفظ مفهم للعقد

فمثلا: الانكاح والتزويج مجمع أو متفق عليهما فهما حقيقة

وبعتك أو وهبتك أو ملكتك ابنتي على مهر قدره كذا مجاز

وبعموم المجاز: كل ما يدل على تمليك العين ولأصحابنا الحنفية كلام طويل فيه

ومثله: التراضي مجهول
الحقيقة: فعل اللفظ
المجاز: فعل الأيدي (المعاطاة)
عموم المجاز: أي فعل

وهذا الكلام استنتجته استنتاج ولعله يحتاج لبحث فما ردك عليه. والله أعلم
 
أعلى